قانون عدد 102 لسنة 1998 مؤرخ في 30 نوفمبر 1998 يتعلق باتمام القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالنظام المنطبق على ممارسة انشطة شركات التجارة الدولية.
الفصول
الفصل الأول: - يضاف الى الفقرة الأولى من الفصل الخامس من القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالنظام المنطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية مايلي:"ويخفض رأس المال الأدنى بالنسبة للباعثين الشبان المعرفين بالفصل 5 مكرر. ولايمنح هذا الإمتياز إلا مرة واحدة لكل باعث شاب".
الفصل 2: - يضاف الى القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المشار إليه أعلاه فصل خامس مكرر هذا نصه:
"يعتبر في مفهوم هذا القانون باعثا شابا كل شخص طبيعي يحمل الجنسية التونسية وتتوفر فيه الشروط التالية:
- أن يكون محرزا على شهادة تعليم عال،
- أن لايتجاوز عمره 40 سنة عند إيداع تصريح التكوين ،
- أن يتحمل مسؤولية التصرف في المشروع بصفة شخصية وكامل الوقت،
- أن يمتلك نسبة لاتقل عن 51% من رأس المال.