قانون عدد 118 لسنة 1994 مؤرخ في 14 نوفمبر 1994 يتعلق بإتمام القانون عدد 107 لسنة 1992 المؤرخ في 16 نوفمبر 1992 والمتعلق بإحداث أدوات مالية جديدة لتوظيف الادخار
الفصول
فصل وحيد : يضاف عنوان رابع للقانون عدد 107 لسنة 1992 المؤرخ في 16 نوفمبر 1992 والمتعلق بإحداث أدوات مالية جديدة لتوظيف الادخار.
العنوان الرابع : شهادات الاستثمار وشهادات حق الاقتراع
الفصل 42 : يمكن للجلسة العامة الاستثنائية لشركة خفية الاسم أن تقرّر بناء على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات تجزئة الأسهم إلى سندين مختلفين :
* شهادة الاستثمار التي تمثل الحقوق المالية المتعلقة بالسهم وتكون الشهادة امتيازية عندما تمنح إليها الأولوية في الارباح.
* شهادة حق الاقتراع وتمثل بقية الحقوق المتعلقة بالسهم.
الفصل 43 : يمكن إحداث شهادات الإستثمار إمّا نتيجة تجزئة أسهم موجودة أو عند الترفيع في رأس المال مهما كانت طريقة الترفيع المعتمدة.
ولا يمكن أن تمثل شهادات الإستثمار أكثر من ثلث رأس مال الشركة .
كما يمكن احداث شهادات الاستثمار وأسهم ذات الأولوية في الأرباح على أن لا يتجاوز مجموع الصنفين 49% من رأس ما الشركة.
الفصل 44 : يعرض إحداث شهادات الاستثمار وشهادات حق الاقتراع على جميع حاملي الأسهم في آن واحد وبنسبة تعادل حصّتهم في رأس المال وذلك في حالة تجزئة الأسهم الموجودة.
ويوزّع ما تبقى من امكانيات إحداث الشهادات غير الممنوحة في نهاية أجل تحدّده الجلسة العامّة الاستثنائية بين حاملي الأسهم الذين طلبوا الانتفاع بهذا التوزيع الإضافي بنسبة تعادل حصتهم في رأس المال وفي حدود مطالبهم. ويتولى مجلس الادارة إثر ذلك توزيع الكمية الباقية المحتملة.
الفصل 45 : يتمتع حاملو الأسهم في حالة الترفيع في رأس المال، بحق أفضلية الإكتتاب في شهادات الاستثمار طبقا للإجراءات المتبعة بالنسبة لعمليات الترفيع في راس المال.
وتوزع شهادات حق الاقتراع الناتجة عن الترفيع في راس المال على حاملي الأسهم بنسبة تعادل حقوقهم إلاّ في صورة تنازلهم لفائدة بعض الحاملين أو لفائدة واحد منهم.
يخضع إحداث شهادات الاستثمار للقواعد المشار اليها في الفصلين 58 و59 من المجلة التجارية وذلك في حالة الترفيع في راس المال بمساهمة عينية.
الفصل 46 : يجب أن تكون شهادة حق الاقتراع إسمية. ولا يمكن تحويل ملكيتها إلاّ في حالة الميراث أو لهبة أو في حالة ضمّ الشركة أو تقسيمها أو عندما تكون مرفقة بشهادة الاستثمار وفي الحالة الأخيرة تسترجع تركيبة السهم بصفة كاملة.
الفصل 47 : لا يمكن إحداث شهادة حق اقتراع تمثل أقلّ من صوت واحد وتضبط الجلسة العامة طرق إحداث شهادات حق الاقتراع بالنسبة لكسور الحقوق المتعلقة بالأسهم.
الفصل 48 : تعتبر شهادة الاستثمار ورقة مالية وتساوي قيمتها الاسمية قيمة السهم.
الفصل 49 : يتمتع حاملو شهادات الاستثمار بحق الحصول على وثائق الشركة في نفس الظروف التي يتمتّع بها حاملوا الأسهم.
الفصل 50 : يجب إحداث شهادات جديدة وإسنادها مجانا لمالكي الشهادات القديمة، وذلك في حالة توزيع أسهم مجانية في حدود عدد الاسهم الجديدة المسندة لحاملي الأسهم القديمة، باستثناء حالة تنازلهم لفائدة مجموعة الحاملين أو لفائدة البعض منهم.
الفصل 51 : يقع في حالة الترفيع في راس المال نقدا إصدار شهادات استثمار وشهادات حق اقتراع جديدة بعدد يسمح بالابقاء على نفس نسبة الأسهم العادية وشهادات حق الاقتراع قبل عملية الترفيع مع اعتبار أنّ عملية الترفيع في رأس المال ستنجز كليّا.
ويتمتّع مالكو شهادات الاستثمار في حدود نسبة السندات التي يملكونها، بحقّ أفضلية الاكتتاب في الشهادات الجديدة ويمكن لهم التنازل عن هذا الحق خلال جلسة خاصّة تدعى وتنعقد حسب قواعد الجلسة العامّة الاستثنائية.
ويوزّع مجلس الادارة شهادات الاستثمار غير المكتتبة ويقع تقييم إنجاز عمليّة الترفيع في رأس المال بالنظر لقسط الأسهم المكتتبة.
وتمنح شهادات حق الاقتراع المحدثة مع شهادات الاستثمار الجديدة لحاملي شهادات حق الاقتراع القديمة في حدود نسبة حقوقهم، باستثناء حالة تنازلهم لفائدة مجموعة الحاملين أو لفائدة البعض منهم.
الفصل 52 : في حالة اصدار رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم، يتمتع حاملو شهادات الاستثمار في حدود عدد السندات التي يملكونها، بحق أفضلية الاكتتاب في تلك الرقاع بصفة غير قابلة للتخفيض. ويمكن لهم أن يتنازلوا عن ذلك الحق خلال جلسة خاصّة تدعى وتنعقد حسب قواعد الجلسة العامّة الاستثنائية للمساهمين.
ولا يمكن تحويل تلك الرقاع إلاّ في صيغة شهادات الاستثمار. وتمنح شهادات حقّ الاقتراع المحدثة مع شهادات الاستثمار المصدرة بمناسبة تحويل الرقاع لصالح حاملي شهادات حق الاقتراع في حدود نسبة حقوقهم إلاّ في صورة تنازلهم لفائدة مجموعة الحاملين أو لفائدة البعض منهم. وتمنح شهادات حق الاقتراع المذكورة آنفا في نهاية كلّ سنة مالية وذلك بالنسبة للرّقاع التي يمكن تحويلها في أي وقت.
الفصل 53 : تخضع شهادات الاستثمار في حالة التخفيض في راس المال إلى نفس القواعد المنصوص عليها بالنسبة للأسهم.