قانون عدد 42 لسنة 1994مؤرخ في 7 مارس 1994 يتعلق بالنظام المنطبق على ممارسة انشطة شركات التجارة الدولية.
الفصول
الفصل الاول: يضبط هذا القانون الاحكام المتعلقة بممارسة انشطة شركات التجارة الدولية.
تخضع شركات التجارة الدولية لاحكام القانون العام ما لم تتعارض واحكام هذا القانون.
الفصل 2: يتمثل نشاط شركات التجارة الدولية في تصدير وتوريد بضائع ومنتوجات.
تعتبر بموجب احكام هذا القانون شركات تجارة دولية تلك التي تحقق على الاقل خمسين بالمائة من رقم معاملاتها من صادرات بضائع ومنتوجات ذات منشأ تونسي.
الفصل 3: تكون شركة التجارةالدولية، اثناء ممارستها لانشطتها، مؤهلة لانجاز مهام تابعة سواء بنفسها او عن طريق المناولة. ويخول لها ان تمتلك لهذا الغرض مساحات خزن وايداع تتصرف فيها وان تتولى عمليات التغليف والتعبئة، كما يمكن لها ان تتولى بنفسها او عن طريق الكراء، النقل الداخلي والدولي وان تقوم بجميع عمليات العبور طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 4: تخضع ممارسة نشاط شركات التجارة الدولية الى ايداع تصريح لدى الوزارة المكلفة بالتجارة ويجب ان يتضمن هذا التصريح:
-الاسم الاجتماعي
-مكان تركيز الشركة وعنوانها
-هيكلة راس مال الشركة مع بيانات مدققة بخصوص المساهمين
-بيانات حول هيكلة الاستثمار والتمويل
-بيانات حول ميادين انشطة الشركة
تسلم للشركة، نسخة من التصريح مؤشرة من طرف المصالح المؤهلة بالوزارة المكلفة بالتجارة.
يصبح التصريح المذكور اعلاه لاغيا في صورة عدم شروع الشركة في الممارسة الفعلية لنشاطها في التجارة الدولية في اجل عام من تاريخ تاشيره.
ويجب اعلام المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالتجارة بكل تغيير يحدث بخصوص البيانات المضمنة بالتصريح المذكور اعلاه.
الفصل 5: يتم احداث شركات التجارة الدولية المعرفة بالفصل 2 من هذا القانون براس مال ادنى.
يحدد راس المال الادنى بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.
ويجب تحرير راس مال هذه الشركات كليا عند احداثها.
الفصل 6: لا تقبل على التراب الوطني ولو بصفة وقتية، كل البضائع والمنتوجات الممنوعة التوريد حسب القوانين والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة منها ما يمكن ان ينال من امن البلاد او حفظ الصحة او الاخلاق او النظام العام او التراث الوطني او المحيط او سمعة البلاد.
الفصل 7: لا يمكن لشركات التجارة الدولية ان تقوم ببيوعات مباشرة في السوق المحلية الا عن طريق المتعاملين في التجارة الخارجية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
ويحجز في كل الحالات على هذه الشركات البيع بالتفصيل.
الفصل 8: يمكن للشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون ان تكون في اي وقت محل مراقبة يقوم بها اعوان معتمدون لدى الوزارة المكلفة بالتجارة او وزارة المالية او البنك المركزي التونسي او اية وزارة او مؤسسة عمومية لها صلاحيات في هذا المجال.
وتهدف هذه المراقبة الى التثبت من مدى مطابقة انشطة هذه الشركات للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل خاصة في الميدان الاقتصادي والجبائي والديواني وفي مجال الصرف وحفظ الصحة والمحيط والامن.
الفصل 9: علاوة عن العقوبات التي تنص عليها احكام القانون العام في المجالات المذكورة في الفصل السابق، تتعرض كل شركة مخالفة لاحكام الفصول 4-6-7 من هذا القانون الى خطية تساوي ثلاثة اضعاف مبلغ المخالفة مع حد ادنى قدره الف دينار.
ويمكن للوزير المكلف بالتجارة ان يحجر نشاط كل شركة تجارة دولية لم تحترم احكام هذا القانون.
الفصل 10: يجب على شركات التجارة الدولية المحدثة بمقتضى القانون 110 لسنة 1988 المؤرخ في 18 اوت 1988 ان تخضع للاحكام التي جاء بها هذا القانون وذلك في اجل عام من تاريخ نشره.
وتعتبر منحلة قانونا الشركات التي لم تحترم احكام هذا القانون.
الفصل 11: تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة منها القانون عدد 110 لسنة 1988 المؤرخ في 18 اوت 1988 المتعلق بالنظام المنطبق على شركات التجارة الدولية.