قانون عدد 36 لسنة 1980 مؤرخ في 28 ماي 1980 يتعلق باتمام القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي
الفصول
الفصل 1: - اضيف للباب الاول من العنوان الثاني من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي قسم 1 مكرر هذا نصه:
القسم 1 مكرر: الزيادة عن الاجر الواحد.
الفصل 65 مكرر: - يمنح المؤمن الذي له اطفال في كفالته حسب معنى الفصل 53 اعلاه يخولون الحق في الانتفاع بالمنح العائلية ولا يقوم زوجه باي نشاط مهني، منحة تسمى «زيادة عن الاجر الواحد» يكون مقدارها عن كل ثلاثة اشهر كما يلي:
- 375،9 دينار اذا كان للمؤمن طفل واحد في كفالته،
- 750،18 دينار اذا كان للمؤمن طفلان في كفالته،
475 23 دينار اذا كان للمؤمن ثلاثة اطفال او اكثر في كفالته.
تصرف «الزيادة عن الاجر الواحد» حسب نفس الشروط وفي نفس الاجال المنصوص عليها بالنسبة للمنحة العائلية وتدفع للخص الذي يقوم بحضانة الاطفال.
يقوم الصندوق القومي للضمان الاجتماعي مقام المؤجرين للمنخرطين الذين يقومون في تاريخ اصدار هذا القانون بصرف منافع من نفس الصنف وذلك في حدود النسب المذكورة اعلاه.
ولا يتحمل المؤجر الا دفع الفارق المحتمل بين مبلغ الزيادة القانونية ومبلغ الزيادة التعاقدية التي كان يطبقها.
الفصل 2: - يجرى العمل بهذا القانون ابتداء من اول ماي 1980.