هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 14 لسنة 1998 مؤرخ في 18 فيفري 1998 يتعلق بتعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 14 لسنة 1998 مؤرخ في 18 فيفري 1998 يتعلق بتعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 14 لسنة 1998 مؤرخ في 18 فيفري 1998 يتعلق بتعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل.   قانون عدد 14 لسنة 1998 مؤرخ في 18 فيفري 1998 يتعلق بتعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل. Emptyالجمعة فبراير 08, 2008 12:58 pm

قانون عدد 14 لسنة 1998 مؤرخ في 18 فيفري 1998 يتعلق بتعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل.



الفصول
الفصل الأول : يخضع تعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدّة للحمل لرخصة مسبّقة.وتسلّم الرخصة من الوزير المكلّف بالتجارة بعد أخذ رأي وزير الداخلية.
وتضبط شروط إسناد هذه الرخصة وتجديدها وسحبها بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالداخلية والتجارة.
الرخصة شخصية ولايمكن التفويت فيها بالبيع أو الإحالة أو الكراء.

الفصل 2 : تكون الرخصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون صالحة لمدّة عامين اثنين قابلة للتجديد.
ويخضع إسنادها أو تجديدها لدفع معاليم لفائدة خزينة الدولة قدرها:
- 1500 دينار بالنسبة لتجار التوزيع بالجملة.
- 1000 دينار بالنسبة لتجار التوزيع بالتفصيل.
ويتعين دفع المعلوم المبين عن كل نقطة بيع عند الحصول على الرخصة أو تجديدها.

الفصل 3 : يعاقب كلّ من يتعاطى تجارة المشروبات الكحولية المعدّة للحمل بدون رخصة بالسجن لمدّة تتراوح بين ثلاثة أشهــر وعام واحـــد وبخطية تتـــراوح بين مائة وألف دينار.
ويتحتّم الحكم بأقصى العقوبتين في صورة العود.
والمحاولة موجبة للعقاب.
ولاتحول أحكام هذا القانون دون تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بزجر المخالفات الديوانية والجبائية عند الاقتضاء.
يمكن للوزير المكلّف بالتجارة سحب الرخصة لمدة معينة أو بصفة نهائية بعد أخذ رأي وزير الداخلية. وتطبق على المخالف لقرار السحب أحكام الفقرات الثلاثة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 4 : تقع معاينة مخالفة أحكام هذا القانون من طرف:
- أعون الضابطة العدلية.
- أعوان المراقبة الاقتصادية.
- أعوان التراتيب البلدية.

الفصل5 : يتحتّم الحجز الفعلي للبضاعة موضوع الجريمة المنصوص عليها بالفصل الثالث من هذا القانون وإحالتها رفقة محضر تفصيلي على قابض المالية المختص مقابل وصل ينهى أصله مع المحضر.
ويتولـــى قابض المالية بيـــع البضاعة المحجوزة طبـــق الإجراءات والتراتيب المعمول بها وتأمـــين محصول البيـــع فـــي انتــظار ماتقـــرّره السلطــة القضائية المختصة.
ويتعين على العون الذي قام بالحجز، تسليم وصل للمخالف ممضى من قبل ذلك العون ينص فيه على كمية البضاعة المحجوزة ونوعيتها.

الفصل 6 : تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 35 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والصادر بتأسيس رخصة لممارسة تجارة المشروبات الكحولية المعدّة للحمل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 14 لسنة 1998 مؤرخ في 18 فيفري 1998 يتعلق بتعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 4 لسنة 1998 مؤرخ في 2 فيفري 1998 يتعلق بشركات استخلاص الديون.
» قانون عدد 17 لسنة 1998 مؤرخ في 23 فيفري 1998 يتعلق بالوقاية من مضار التدخين.
» قانون عدد 11 لسنة 1998 مؤرخ في 10 فيفري 1998 يتعلق بتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمنقح بالقانون عدد 48 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية.
» قانون عدد 95 لسنة 1998 مؤرخ في 23 نوفمبر 1998 يتعلق باتمام القانون عدد 20 لسنة 1989 المؤرخ في 22 فيفري 1989 والمتعلق بتنظيم استغلال المقاطع.
» قانون عدد 74 لسنة 1998 مؤرخ في 19 أوت 1998 يتعلق بالسكك الحديدية.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنوات 1990 إلى غاية 1999-
انتقل الى: