قانون عدد 14 لسنة 1998 مؤرخ في 18 فيفري 1998 يتعلق بتعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل.
الفصول
الفصل الأول : يخضع تعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدّة للحمل لرخصة مسبّقة.وتسلّم الرخصة من الوزير المكلّف بالتجارة بعد أخذ رأي وزير الداخلية.
وتضبط شروط إسناد هذه الرخصة وتجديدها وسحبها بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالداخلية والتجارة.
الرخصة شخصية ولايمكن التفويت فيها بالبيع أو الإحالة أو الكراء.
الفصل 2 : تكون الرخصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون صالحة لمدّة عامين اثنين قابلة للتجديد.
ويخضع إسنادها أو تجديدها لدفع معاليم لفائدة خزينة الدولة قدرها:
- 1500 دينار بالنسبة لتجار التوزيع بالجملة.
- 1000 دينار بالنسبة لتجار التوزيع بالتفصيل.
ويتعين دفع المعلوم المبين عن كل نقطة بيع عند الحصول على الرخصة أو تجديدها.
الفصل 3 : يعاقب كلّ من يتعاطى تجارة المشروبات الكحولية المعدّة للحمل بدون رخصة بالسجن لمدّة تتراوح بين ثلاثة أشهــر وعام واحـــد وبخطية تتـــراوح بين مائة وألف دينار.
ويتحتّم الحكم بأقصى العقوبتين في صورة العود.
والمحاولة موجبة للعقاب.
ولاتحول أحكام هذا القانون دون تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بزجر المخالفات الديوانية والجبائية عند الاقتضاء.
يمكن للوزير المكلّف بالتجارة سحب الرخصة لمدة معينة أو بصفة نهائية بعد أخذ رأي وزير الداخلية. وتطبق على المخالف لقرار السحب أحكام الفقرات الثلاثة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 4 : تقع معاينة مخالفة أحكام هذا القانون من طرف:
- أعون الضابطة العدلية.
- أعوان المراقبة الاقتصادية.
- أعوان التراتيب البلدية.
الفصل5 : يتحتّم الحجز الفعلي للبضاعة موضوع الجريمة المنصوص عليها بالفصل الثالث من هذا القانون وإحالتها رفقة محضر تفصيلي على قابض المالية المختص مقابل وصل ينهى أصله مع المحضر.
ويتولـــى قابض المالية بيـــع البضاعة المحجوزة طبـــق الإجراءات والتراتيب المعمول بها وتأمـــين محصول البيـــع فـــي انتــظار ماتقـــرّره السلطــة القضائية المختصة.
ويتعين على العون الذي قام بالحجز، تسليم وصل للمخالف ممضى من قبل ذلك العون ينص فيه على كمية البضاعة المحجوزة ونوعيتها.
الفصل 6 : تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 35 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والصادر بتأسيس رخصة لممارسة تجارة المشروبات الكحولية المعدّة للحمل.