الفصول
الفصل الأوّل:
تلغى أحكام الفصول 54 و55 و56 و57 و58 و59 و60 و61 والفقرة الأولى من الفصلين 66 و70 والفقرة السادسة من الفصل 73 والفصل 76 والفقرة الأولى من الفصل 78 والفقرة الأخيرة من الفصل 82 والفصل 83 والفقرتين الأولى والخامسة من الفصل 88 والفصلين 91 و92 من مجلّة التأمين الصّادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 54 (جديد):
لا يمكن أن يقلّ رأس المال الإجتماعي للشركات الخفية الإسم عن عشرة (10) ملايين دينارا تكون مسدّدة بالكامل ولا يمكن أن يقلّ رأس المال الإجتماعي للشركات الخفية الإسم التي تمارس صنفا واحدا من أصناف التأمين عن ثلاثة (3) ملايين دينارا مسدّدة بالكامل.
الفصل 55 (جديد):
تعتبر شركات التأمين ذات الصبغة التعاونية شركات مدنية بشرط أن تضمن لمنخرطيها دفع تعهداتها كليا في صورة تحقق أحد المخاطر التي تكفلت بها مقابل معلوم إشتراك وأن تتولى توزيع فائض مقابيضها على منخرطيها بالشروط المضبوطة بنظامها الأساسي.
الفصل 56 (جديد):
يقع ضبط هياكل التصرّف والإدارة والمداولة لشركات التأمين ذات الصبغة التعاونيّة بنظمها الأساسيّة وتضبط بأمر الأحكام النموذجيّة للنظم الأساسيّة التي تكتسي صبغة إلزاميّة.
وتنطبق على هذه الشركات أحكام الفصل 223 والفصول من 258 الى 273 من مجلّة الشركات التجاريّة.
الفصل 57 (جديد):
لا يجوز أن يقلّ صندوق المال المشترك لشركات التأمين ذات الصبغة التعاونيّة عن مليون وخمسمائة ألف دينار ويتكون هذا الصندوق من مساهمات الإنخراط التي يسدّدها المشتركون مع أوّل إنخراط ومن القروض ومن المنح والتبرعات والعطايا التي تمنح للشركة.
الفصل 58 (جديد):
يجب على مؤسّسات التأمين توفير هامش ملاءة ماليّة يكون كافيا لجميع عمليّاتها.
ويتكوّن هامش الملاءة الماليّة بعد طرح الخسائر والأصول غير الماديّة من العناصر التالية:
* رأس المال المسدّد أو صندوق المال المشترك المدفوع مع خمسين بالمائة (50%) من رأس المال غير المسدّد.
* الإحتياطي القانوني والإحتياطي المنصوص عليه بالنظام الأساسي والإحتياطي الإختياري.
* الأرباح المؤجلة
* القيم الزائدة المتأتّية من إعادة تقييم أصول المؤسّسة بعد تغطية كامل المدّخرات الفنّية وموافقة الوزير المكلّف بالمالية.
* عناصر مادّية أخرى يمكن أن تقبل في تكوين هامـــش الملاءة المالــية بعـــد موافقـــة الوزير المكلّف بالمالية.
الفصل 59 (جديد):
على مؤسسات التأمين أن تقوم بتسجيل المدّخرات الفنّية الكافية لتسديد كامل تعهداتها إزاء المؤمّن لهم والمنتفعين بالعقود ضمن خصوم موازناتها وبتوظيف أموال تلك المدخرات في أصول نفس الموازنات.
وت?ضبط قائمة المدّخرات الفنّية وطريقة إحتسابها وشروط توظيفها بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 60 (جديد):
يجب على مؤسّسات التأمين ومؤسّسات إعادة لتأمين أن تقدّم لوزارة المالية وفي المواعيد المحدّدة ما يلي:
- وثائق وجداول المتابعة الظرفيّة، مرّة كلّ ثلاثة أشهر.
- تقريرا سنويّا عن جميع عملياتها مع الجداول الإحصائية والبيانات الملحقة بها وذلك في أجل لا يتجاوز 31 جويلية من كلّ سنة.
وت?ضبط قائمة وأشكال وثائق وجداول المتابعة الظرفية وكذلك الجداول الإحصائيّة والبيانات الملحقة لها والمضمّنة بالتقرير السنوي بقرار من الوزير المكلّف بالمالية.
ويجب على هذه المؤسسات بالإضافة لذلك أن تقوم كلّ سنة بنشر موازناتها وقائمة النتائج الفنية وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية وقرار مراقب الحسابات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبصحيفتين يوميتين من الصّحف الصّادرة بتونس على الأقلّ إحداهما باللّغة العربيّة وفي حالة عدم قيام المؤسسة بهذا الإجراء يمكن أن يتمّ النشر بمبادرة من الوزير المكلف بالماليّة على نفقة المؤسّسة المعنيّة.
الفصل 61 (جديد):
يجب على مراقبي حسابات مؤسسات التأمين ومؤسّسات إعادة التأمين وبقطع النظر عن إلتزاماتهم القانونيّة أن:
1) يعلموا فورا الوزير المكلّف بالمالية بكلّ عمل يمكن أن يشكّل خطرا على مصالح المؤسّسة أو المنتفعين بعقود التأمين.
2) أن يسلّموا للوزير المكلف بالماليّة خلال الستّة أشهر الموالية لختم كلّ سنة ماليّة تقريرا عن المراقبة التي قاموا بها ويحرّر هذا التقرير حسب الشروط والطرق المحدّدة من قبل الوزير المكلف بالماليّة.
3) أن يوجّهوا الى الوزير المكلف بالماليّة نسخة من تقريرهم المخصّص للجلسة العامّة ولهيئات المؤسّسة الخاضعة لمراقبتهم.
ويمكن للوزير المكلّف بالمالية أن يتخذ ضدّ كلّ مراقب للحسابات يخلّ بالإلتزامات المنوطة بعهدته والمبيّنة بالفقرتين (1) و (2) أعلاه قرارا يقضي بحرمانه من ممارسة نشاطه لدى مؤسّسات التأمين ومؤسّسات إعادة التأمين وذلك بصفة مؤقتة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بصفة نهائيّة.
ويدعى مراقب الحسابات لسماعه قبل إتخاذ قرار حرمانه المؤقت أو النهائي من ممارسة نشاطه بعد إعلامه برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ تتضمّن الإخلالات المعابة عليه.
الفصل 66 (الفقرة الأولى جديدة):
يحمل على أصول مؤسسات التأمين إمتياز عام يخصص حسب الأولوية لخلاص المنتفعين بعقود التأمين على الحياة في حدود الأصول المخصّصة لهذه العقود يليهم فيما بعد المنتفعون بعقود التأمين على غير الحياة.
الفصل 70 (الفقرة الأولى جديدة):
بإستثناء المؤسّسات البنكيّة، يجب على الأشخاص المشار إليهم بالفصل 69 من هذه المجلة أن يثبتوا حصولهم على بطاقة مهنيّة وترسيمهم بسجلّ تمسكه مصالح وزارة الماليّة للغرض حتى يتسنّى لهم تقديم عمليّات التأمين.
الفصل 73 (الفقرة السادسة جديدة):
6. أن يتوفر فيه أحد شروط الكفاءة المهنية التالية:
أ- بالنسبة إلى سمسار التأمين ونائب التأمين أن يكون:
* متحصّلا على شهادة في ختم الدروس الثانوية وتابع بنجاح دورة تكوينية في التأمين لدى مؤسسة مرخص لها من قبل الوزير المكلف بالمالية وأن تكون له خبرة مهنية في ميدان التأمين لا تقلّ عن خمس سنوات.
* قد إجتاز بنجاح المرحلة الأولى من التعليم العالي في الحقوق أو الإقتصاد أو التجارة أو في أحد الإختصاصات العلميّة مع خبرة مهنية في ميدان التأمين لا تقلّ عن ثلاث سنوات.
* متحصّلا على الإجازة أو الأستاذية في الحقوق أو الإقتصاد أو التجارة أو في أحد الإختصاصات العلميّة مع خبرة مهنية لا تقلّ عن سنة.
* متحصّلا على شهادة المرحلة الثالثة في الدراسات المعمقة في التأمين.
ب- بالنسبة إلى منتج التأمين على الحياة أن يكون:
* متحصّلا على شهادة في ختم الدروس الثانوية وتابع بنجاح دورة تكوينية في التأمين على الحياة لدى مؤسسة مرخص لها من قبل الوزير المكلف بالمالية وأن تكون له خبرة مهنية في ميدان التأمين على الحياة لا تقلّ عن سنتين.
* قد إجتاز بنجاح المرحلة الأولى من التعليم العالي في الحقوق أو الإقتصاد أو التجارة أو في أحد الإختصاصات العلميّة وتابع بنجاح دورة تكوينية في التأمين على الحياة لدى مؤسسة مرخص لها من قبل الوزير المكلف بالمالية وأن تكون له خبرة مهنية في ميدان التأمين على الحياة لا تقلّ عن سنة.
* متحصّلا على الإجازة أو الأستاذية في الحقوق أو الإقتصاد أو التجارة أو في أحد الإختصاصات العلميّة وتابع بنجاح دورة تكوينية في التأمين على الحياة لدى مؤسسة مرخص لها من قبل الوزير المكلف بالمالية.
* متحصّلا على شهادة المرحلة الثالثة في الدراسات المعمّقة في التأمين.
الفصل 76 (جديد):
بإستثناء المؤسّسات البنكيّة، لا يمكن الجمع بين ممارسة مهنة وسيط تأمين وممارسة أيّ نشاط يعتبره القانون ذا صبغة تجاريّة.
الفصل 78 (الفقرة الأولى جديدة):
I- ترجع ملكية محفظة عقود التأمين المكتتبة في إطار الوكالة الممنوحة لنائب التأمين أو للبنك إلى مؤسّسة التأمين الموكلة.
الفصل 82 (الفقرة الأخيرة جديدة):
وتشمل المراقبة خاصة تطبيق التراتيب المتعلقة بالتأمين وتسيير مؤسسات التأمين ومؤسّسات إعادة التأمين وإستعمال الأموال التي لها إرتباط بعمليات التأمين وعمليّات إعادة التأمين.
الفصل 83 (جديد):
يقوم مراقبو التأمين المحلفون والمعتمدون لدى مؤسّسات التأمين ومؤسّسات إعادة التأمين والحاملون لبطاقات مهنيّة تثبت هويتهم، بالمراقبة المشار إليها بالفصل 82 من هذه المجلة.
ويجب على مؤسسات التأمين ومؤسّسات اعادة التأمين والوسطاء والخبراء ومعايني الأضرار أن يمدّوا المراقبين بكلّ الوثائق والمعلومات التي يطلبونها في نطاق ما تقتضيه ممارسة مهامهم، ولا يمكن في هذا النطاق للمصالح الخاضعة للمراقبة الإعتصام بالسرّ المهني إزاء المراقبين.
ويمكن لهؤلاء المراقبين أن يراجعوا في أي وقت وعلى عين المكان العمليات التي تقوم بها مؤسّسات التأمين ومؤسّسات اعادة التأمين والوسطاء والخبراء ومعاينو الأضرار.
الفصل 88 (الققرة الأولى جديدة):
تعاقب مؤسّسة التأمين ومؤسّسة اعادة التأمين اذا تأخرت عن توجيه الوثائق المذكورة بالفصل 60 من هذه المجلة أو لم تنشر حساباتها السنوية في الآجال القانونيّة بخطيّة قدرها خمسون دينارا عن كلّ يوم تأخير.
الفصل 88 (الفقرة الخامسة جديدة):
تعاقب مؤسّسات التأمين ومؤسّسات إعادة التأمين التي تنفذ كلّ إتفاق أ?برم فيما بينها دون احترام مقتضيات الفصل 92 من هذه المجلة بخطيّة من ألف الى خمسة آلاف دينار.
الفصل 91 (جديد):
على مؤسّسات التأمين ومؤسّسات اعادة التأمين أن تكوّن جمعيّة مهنيّة يكون نظامها الأساسي مصادقا عليه مسبّقا من قبل الوزير المكلف بالمالية وتكون هذه الجمعية مؤهلة لطرح كل المواضيع التي تتعلق بالمهنة على سلطة الإشراف.
الفصل 92 (جديد):
على مؤسّسات التأمين ومؤسّسات اعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذه المجلة أن توجه الى الوزير المكلف بالمالية كل اتفاق تبرمه فيما بينها أو في اطار جمعيّتها المهنية بخصوص التعريفة أو الشروط العامة لعقود التأمين أو المنافسة أو التصرف المالي وينفّذ الإتفاق اذا لم تقع معارضته من قبل الوزير المكلف بالمالية في أجل شهـرين ابتداء من تاريخ الاعلام به على انه يمكن للوزير المذكــور ان يوقف تنفيذ الاتفاق بعد مضي هذا الأجل.
وتكون الإتّفاقيّات المبرمة في اطار الجمعية المهنيّة ملزمة لمنخرطيها.
الفصل الثاني:
يمنح لمؤسّسات التأمين أجل سنة من تاريخ صدور هذا القانون للإمتثال لأحكام الفصول 54 و57 و58.
الفصل الثالث:
تضاف فقرة ثانية الى الفصول 34 و44 و48 و53 وفقرة رابعة الى الفصل 69 وفقرة ثالثة الى الفصل 78 وفقرة سابعة الى الفصل 88 وفقرة خامسة الى الفصل 89 وفقرات ثالثة ورابعة وخامسة الى الفصل 95 من مجلّة التأمين ويضاف إليها الفصلان 58 مكرّر و89 مكرّر.
الفصل 34 (فقرة ثانية):
ويمكن أن تكتتب هذه العقود بصفة جماعية أو فردية ويعتبر عقد تأمين جماعي، العقد الذي يكتتبه شخص معنوي أو رئيس مؤسسة بصفته تلك بغاية إنخراط مجموعة من الأشخاص الطبيعيين تتوفر فيهم شروط محددة بالعقد ويجب أن تربط نفس العلاقة بين المكتتب والمنخرطين.
الفصل 44 (فقرة ثانية):
إلا أنه يمكن للوزير المكلف بالمالية الترخيص بصفة إستثنائيّة في إكتتاب عقود تأمين خارج البلاد التونسيّة لتغطية نتائج المسؤوليّة المهنيّة للناقل البحري والمجهّز البحري.
الفصل 48 (فقرة ثانية):
وتعتبر مؤسّسات مختصّة في اعادة التأمين المؤسسات التي تتعاطى حصرا في نطاق نشاطها العادي عمليّات قبول وإسناد المخاطر ولا تباشر إكتتاب وتنفيذ عقود التأمين وتخضع تبعا لذلك وفي أجل شهر من تاريخ تكوينها لواجب إعلام الوزير المكلف بالمالية وموافاته بملفّ يضبط محتواه بقرار.
الفصل 53 (فقرة ثانية):
ولا يمكن لمؤسّسات إعادة التأمين تعاطي نشاطها اذا لم يقع تكوينها في أحد الأشكال المذكورة أعلاه.
الفصل 69 (فقرة رابعة):
4- البنوك المكلفة بمقتضى اتفاقيّة بإبرام عقود التأمين بإسم ولحساب مؤسسة تأمين واحدة أو عدّة مؤسسات تأمين مهما كان شكلها وبقطع النظر عن كلّ الأحكام المخالفة لهذا وذلك بالنسبة إلى فروع التأمين التي تضبط قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالماليّة.
الفصل 78 (فقرة ثالثة):
تخضع العلاقات بين مؤسّسات التأمين والبنوك لأحكام إتفاقيّة إطارية تعدّها الجمعيّتان المهنيتان لمؤسّسات التأمين والبنوك وتخضع للمصادقة المسبّقة من قبل الوزير المكلف بالماليّة.
الفصل 88 (فقرة سابعة):
تعاقب مؤسسة التأمين ومؤسسة إعادة التأمين التي لا تنفذ كلّ إتفاق أبرم في إطار جمعيتها المهنية وفقا لمقتضيات الفصل 92 من هذه المجلة بخطية من ألف إلى خمسة آلاف دينار.
الفصل 89 (فقرة خامسة):
5) الرؤساء المديرون العامّون والمديرون الوكلاء لمؤسّسة إعادة تأمين تباشر نشاطها دون إحترام مقتضيات الفصل 48 من هذه المجلة بخطيّة من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار وبالسّجن من ستة عشر يوما إلى ستة أشهر.
الفصل 95 (فقرات ثالثة ورابعة وخامسة):
يقوم رئيس البلدية أو الوالي، حسب الحالة، بالتثبت من إبرام صاحب المنشأة لعقد تأمين مسؤولية كلّ المتدخلين في البناء قبل فتح الحضيرة.
ويمكن للوزير المكلف بالتعمير في كلّ الحالات التثبت من إبرام صاحب المنشأة لعقد التأمين المنصوص عليه بهذا الفصل.
وعلى صاحب المنشأة مدّ السّلط المذكورة أعلاه بنسخة من العقد عند عمليّة التثبّت.
الفصل 58 مكرّر:
ي?ضبط هامش الملاءة الماليّة الأدنى على النحو التالي:
أ- بالنسبة إلى المؤسّسات التي تمارس أصناف التأمين على غير الحياة:
يحتسب هامش الملاءة الماليّة حسب الطريقتين التاليتين ويعتمد المبلغ الأرفع:
* عشرون بالمائة (20%) من أقساط التأمين الصادرة والمقبولة الصافية من الضرائب والإلغاءات ضارب نسبة الأقساط المحتفظ بها من الأقساط الصّادرة والمقبولة الصافية من الضرائب والإلغاءات دون أن تقل? هذه النسبة عن خمسين بالمائة (50%).
* خمسة وعشرون بالمائة (25%) من المعدّل السنوي لكلفة الحوادث للثلاث سنوات الأخيرة بعنوان التأمين المباشر والعمليات المقبولة ضارب نسبة كلفة الحوادث المحملة على مؤسسة التأمين في السنة الأخيرة والصافية من إعادة التأمين على الكلفة الجمليّة للحوادث بعنوان نفس السنة دون أن تقلّ هذه النسبة عن خمسين بالمائة (50%).
وتعادل كلفة الحوادث لثلاث سنوات مجموع الدفوعات خلال هذه الفترة تضاف إليها مدّخرات التعويضات تحت التسوية المسجّلة في نهاية آخر سنة بعد طرح مدّخرات التعويضات تحت التسوية المسجّلة في بداية السنة الأولى من هذه الفترة والإسترجاعات.
وتعتمد فترة السبع سنوات الأخيرة لإحتساب المعدّل السنوي لكلفة الحوادث عوضا عن ثلاث سنوات بالنسبة الى المؤسّسات التي تتعاطى بصفة أساسيّة تأمين القرض.
ب- بالنسبة إلى المؤسّسات المختصّة في التأمين على الحياة وتكوين الأموال:
ي?حتسب هامش الملاءة الماليّة الأدنى حسب العمليّتين التاليتين ويتمّ جمع المبلغين الناتجين عنهما:
* أربعة بالمائة (4%) من المدّخرات الحسابيّة ضارب نسبة المدّخرات الحسابيّة الصافية من إعادة التأمين على المدّخرات الحسابيّة الجمليّة دون أن تقلّ هذه النسبة عن خمسة وثمانين بالمائة (85%).
* ثلاثة بالألف (3 .%) من رؤوس الأموال تحت الخطر ضارب نسبة رؤوس الأموال تحت الخطر الصافية من إعادة التأمين على رؤوس الأموال تحت الخطر الجمليّة دون أن تقلّ هذه النسبة عن خمسين بالمائة (50%).
وتساوي رؤوس الأموال تحت الخطر رؤوس الأموال المؤمّنة بعد طرح المدّخرات الحسابيّة.
ج- بالنسبة إلى المؤسسات التي تمارس التأمين على غير الحياة والتأمين على الحياة وتكوين الأموال:
ي?حتسب هامش الملاءة الماليّة الأدنى لهذه المؤسّسات بجمع المبلغين المتحصل عليهما طبقا للفقرتين أ و ب.
الفصل 89 مكرّر:
تودع كافة الخطايا المستخلصة بعنوان المخالفات المنصوص عليها بالفصول 88 و89 و100 من هذه المجلة بحساب صندوق ضمان المؤمّن لهم المحدث بموجب القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2001.
الفصل الرابع: ت?عوّض تسمية الباب الأول من العنوان الثاني من مجلّة التأمين الصّادرة بموجب القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما يلي:
الباب الأول
مؤسّسات التأمين ومؤسّسات إعادة التأمين
الفصل الخامس: ت?عوّض تسمية القسم الثاني من الباب الأوّل من العنوان الثاني من مجلة التأمين الصّادرة بموجب القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 بما يلي:
القسم الثاني
أشكـال مـؤسّسـات التأمـين ومؤسّسات إعادة التأمين
الفصل السادس: تعوّض بالقسم الثاني من الباب الرابع من العنوان الثاني من مجلّة التأمين الصّادرة بموجب القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرّخ في 9 مارس 1992 تسمية " المجلس الأعلى للتأمين " بـ " المجلس الوطني للتأمين ".