قانون عدد 75 لسنة 1996 مؤرخ في 29 جويلية 1996 ينقح القانون عدد 74 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 والمتعلق بشروط الممارسة الحرة للمهن شبه الطبية.
الفصول
الفصل الاول: - تلغى أحكام الفصل 29 من القانون عدد 74 لسنة 1992، المؤرخ في 3 أوت 1992 والمتعلق بشروط الممارسة الحرة للمهن شبه الطبية وتعوض بما يلي:
الفصل 29 ( جديد ) :- تبقى سارية المفعول رخص الممارسة المسلمة قبل نشر هذا القانون.
خلافا لأحكام الفصل 3 من هذا القانون فإن الاشخاص الذين يثبتون انهم مارسوا فعليّا قبل إصداره إحدى المهن شبه الطبية دون ان يكونوا حاملين لإحدى الشهادات المشار إليها بالفصل 3 يمكن الترخيص لهم في ممارسة تلك المهنة بشرط ان تقر اللجنة المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون بأن خبرتهم المهنية ومؤهلاتهم كافية لذلك. ولا يتم تسليم الترخيص المنصوص عليه بهذه الفقرة الا بعد ان يخضع الشخص المعني بالأمر الى تكوين خاص تنظمه وزارة الصحة العمومية او تصادق عليه.
ويتعين على المعنيين بالأمر حتى لا يسقط حقهم توجيه مطلب لوزارة الصحة العمومية في اجل قدره سنة بداية من تاريخ صدور القرار المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل الأول من هذا القانون والمدرجة به لأول مرة المهنة التي تعنيهم وذلك ضمن رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ مرفوقة بكل الوثائق المؤيدة التي تمكن اللجنة من إبداء رأيها في شأن مطلب تسوية وضعيتهم.
غير انه يستثنى من اجراءات التسوية المنصوص عليها بهذا الفصل المهن شبه الطبية للقابلة وللمدلك وللممرض.
الفصل 2: - بصفة استثنائية لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 29 ( جديد ) المبين أعلاه، فان الاشخاص الذين لم يتمكنوا من تقديم مطلب قصد تسوية وضعيتهم في الاجل المحدد بالفقرة المذكورة يمكنهم تقديم مطلب في الغرض في أجل سنة بداية من تاريخ صدور هذا القانون والا سقط حقهم في ذلك.