هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 74 لسنة 1992 مؤرخ في 3 أوت 1992 يتعلق بشروط الممارسة الحرة للمهن شبه الطبية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 74 لسنة 1992 مؤرخ في 3 أوت 1992 يتعلق بشروط الممارسة الحرة للمهن شبه الطبية Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 74 لسنة 1992 مؤرخ في 3 أوت 1992 يتعلق بشروط الممارسة الحرة للمهن شبه الطبية   قانون عدد 74 لسنة 1992 مؤرخ في 3 أوت 1992 يتعلق بشروط الممارسة الحرة للمهن شبه الطبية Emptyالخميس فبراير 07, 2008 7:48 pm

قانون عدد 74 لسنة 1992 مؤرخ في 3 أوت 1992 يتعلق بشروط الممارسة الحرة للمهن شبه الطبية

الفصول
الباب الاول : احكام عامة

الفصل ( 1 ) : يضبط هذا القانون الشروط العامة للممارسة الحرة لمجموع المهن شبه الطبية.
تضبط قائمة المهن شبه الطبية التي يمكن أن تمارس ممارسة حرة بقرار من وزير الصحة العمومية.
وتضبط الشروط الخاصة بكل مهنة بمقتضى قرارات من وزير الصحة العمومية.

الفصل ( 2 ) : تخضع كل ممارسة حرة لمهنة شبه طبية لترخيص مسبق من وزير الصحة العمومية، بعد أخذ رأي لجنة تحدد تركيبتها وطرق سيرها بقرار من وزير الصحة العمومية.
والرخصة المذكورة تعطى الحق في تسليم بطاقة مهنية يجب الإستظهار بها عند كل طلب.

الباب الثاني :الشروط العامة للممارسة وطرق الإستغلال
القسم الأول - الإستغلال الفردي

الفصل ( 3 ) : يمكن الترخيص في ممارسة حرة لمهنة شبه طبية لكل شخص :
- تونسي الجنسية
- حامل لشهادة في أحد الإختصاصات شبه الطبية المدرجة بالقائمة المنصوص عليها بالفصل الأول المشار إليه أعلاه، مسلمة من مؤسسة وطنية للتكوين مؤهلة لذلك الغرض أو لشهادة مسلمة من مؤسسة أجنبية وقعت معادلتها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
- مؤهل بدنيا لممارسة المهنة التي يطلبها.
- متمتع بحقوقه المدنية.
- له محل مجهز بالمعدات اللازمة لممارسة المهنة ويستجيب للمقاييس المحددة بقرار من وزير الصحة العمومية.
- مبرم لعقد تأمين المرضى ضد الأخطارالناجمة عن المحل والتجهيزات وكذلك لعقد تأمين لتغطية مسؤوليته الناتجة عن أخطائه المهنية وأخطاء أعوانه.
غير أنه يمكن أن يرخص للأشخاص من ذوي الجنسية الأجنبية الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بهذا الفصل بممارسة حرة لمهنة شبه طبية من طرف وزير الصحة العمومية، وذلك طبقا لهذا القانون. وتمنح هذه الرخص بصفة وقتية وقابلة للسحب.

الفصل ( 4 ) : يقع استغلال المؤسسة المعدة لممارسة مهنة شبه طبية من طرف من رخص له في ذلك بصفة شخصية مقصورة على الشخص ذاته ولا يمكن أن يباشر تحت اسم مستعار.

الفصل ( 5 ) : يمنع كل إشهار ذي صبغة تجارية منعا باتا فيما عدا الأحكام المخالفة المنصوص عليها بالقرارات المحددة لشروط الممارسة والخاصة بكل مهنة.
ولا يعتبر من قبيل الإشهار :
- الإشارات التي تضبط كيفيتها بقرار من وزير الصحة العمومية والتي تسمح بالتعرف على مكان المؤسسة،
- الإعلان عن طريق الصحافة مرتين على التوالي على فتح المؤسسة أو نقلها أو إغلاقها،

الفصل ( 6 ) : يمكن للشخص المرخص له في ممارسة المهنة أن يتغيب مدة لا تتجاوز الشهر خلال 365 يوما على أن يعلم مصالح وزارة الصحة العمومية بكل الغيابات وأسبابها.
أما الغيابات التي تتجاوز الشهر فيجب أن تكون مبررة ومرخصا فيها من مصالح وزارة الصحة العمومية.
وتمنح الرخصة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر يقع تجديدها مرة واحدة لكل فترة 365 يوما.

الفصل ( 7 ) : يجب على المستغل في الحالات المشار إليها بالفصل السابق والذي يبقى محله في حالة نشاط أن يعين شخصا لتعويضه تتوفر فيه شروط الممارسة المشار إليها بالفصل الثالث أعلاه ويتم إعلام وزارة الصحة العمومية بذلك.

الفصل ( 8 ) : يخضع كل تغيير لمقر ممارسة المهنة لترخيص مسبق من مصالح وزارة الصحة العمومية.

الفصل ( 9 ) : يجب أن يكون كل إغلاق للمؤسسة أو توقيف نشاطها موضوع تصريح موجه خلال خمسة عشر يوما لمصالح وزارة الصحة العمومية.

الفصل (10) : تتوقف إحالة المؤسسة على ترخيص مسبق من وزير الصحة العمومية و يجب أن تتوفر في المحال له جميع شروط الممارسة المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل ( 11) : لا يؤدي الأشخاص المشار إليهم بهذا القانون خدماتهم المهنية إلا بناء على وصفة طبية مع التحفظ فيما يتعلق بالأعمال المرخص لهم القيام بها مباشرة طبقا للشروط الخاصة بكل مهنة والمحددة بالقرار المشار اليه بالفصل الأول من هذا القانون.
ويمكن لهم أيضا منح الخدمات التي هي من اختصاصهم بمقر سكنى حرفائهم .

الفصل ( 12 ) : تضبط حسب الإختصاص قائمة الأدوية والمواد اللازمة لممارسة المهنة والتي يمكن أن تكون في حوزة المستغلين بقرار من وزير الصحة العمومية.

القسم الثاني : في الإستغلال المشترك

الفصل ( 13 ) : لا يمكن الاستغلال المشترك لمؤسسة معدة للممارسة الحرة لمهنة شبه طبية إلا في شكل شركة أشخاص تتكون من شخصين فأكثر ينتمون الى نفس الإختصاص.

الفصل ( 14 ) : يجب أن تتوفر في كل شريك بصفة شخصية الشروط المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل ( 15 ) : يحجر على شركة الاستغلال لمؤسسة شبه طبية بالممارسة الحرة أن تملك أكثر من مؤسسة واحدة مهما كان عدد الشركاء فيها.
ولا يجوز للشخص الواحد أن ينتمي لاكثر من شركة شبه طبية واحدة ولا أن يكون مساهما في شركة ومستغلا لمؤسسة بصفة فردية في نفس الوقت.
على أن التحجير المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل لا ينطبق على شركات استغلال مؤسسات بيع النظارات البصرية بشرط أن توضع كل مؤسسة تحت مسؤولية أخصائي شبه طبي في بيع النظارات البصرية تتوفر فيه شروط الممارسة المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل ( 16 ) : يتم الاستغلال المشترك لمؤسسة معدة لممارسة مهنة شبه طبية حسب نفس الشروط المقررة للاستغلال الفردي.

الفصل ( 17 ) : يجب إعلام وزارة الصحة العمومية بكل تغيير يطرأ بعد الحصول على رخصة الإستغلال في تأسيس الشركة وكذلك بقرار حلها في ظرف خمسة عشر يوما.

الباب الثالث : في الواجبات

الفصل ( 18 ) : يجب على الأشخاص المرخص لهم في ممارسة حرة لمهنة شبه طبية احترام أخلاقيات المهنة والقيام بأعمالهم حسب القواعد الفنية.


الفصل ( 19 ) : يمنع على الأشخاص المرخص لهم القيام بأعمال أو التفوه بعبارات من شأنها أن تلحق الضرر بالأشخاص الذين يباشرونهم مهنيا.
وهم مطالبون بالحفاظ على السر المهني حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الجنائي.

الفصل ( 20 ) : يجب على الأشخاص المرخص لهم في ممارسة حرة لمهنة شبه طبية مسك دفتر يومي مرقم ومؤشر عليه لدى كتابة المحكمة الإبتدائية المختصة ترابيا وذلك حسب الأنموذج المحدد بقرار من وزير الصحة العمومية.

الفصل ( 21 ) : يحجر على الأشخاص الممارسين لمهنة شبه طبية أن يمنحوا بأي صورة كانت للغير عائدات أو امتيازات مقابل أعمال يؤدونها كما يحجر عليهم أن يقبلوا، يمقتضى اتفاق كليا أو نسبة من أجور الأتعاب أو من المرابيح المتأتية من النشاطات المهنية لسلك الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وشبه الطبيين أو من مداخل المؤسسات الصحية الخاصة .

الفصل 22 : يمنع منعا باتا القيام بالفحوص والاسعافات الطبية وكذلك كل الاعمال الطبية او الصيدلية او المتعلقة منها بطب الأسنان أو شبه الطبية غير الداخلة منها في الاختصاص موضوع الترخيص، داخل محلات مؤسسة الممارسة الحرة لمهنة شبه الطبية أو داخل محلات ملاصقة تفتح عليها مباشرة فيما عدا حالات الاسعافات المستعجلة التي تقدم لجريح أو لمساعدة شخص بحالة خطر.

الفصل 23 : تخضع المؤسسات المعدة لممارسة شبه طبية للمراقبة الفنية المستمرة من طرف المصالح المختصة بوزارة الصحة العمومية التي يمكن لها القيام بزيارات تفقدية على عين المكان.
ويمكن للمصالح المشار اليها أعلاه اجراء كل بحث تراه ضروريا والمطالبة بالادلاء بكل الوثائق والمستندات اللازمة مع امكانية أخذ نسخ منها.
يجب على المستغلين السماح لمتفقدي الصحة بالعمومية بالدخول للمحلات بحرية وتسهيل قيامهم بمهامهم وتحرر تقارير تفقد في المراقبات المجراة تنهى لوزير الصحة العمومية.
يتولى متفقدو الصحة العمومية تحرير محاضر في شأن المخالفات التي يعاينونها، ويمكن أن تترتب عن هذه المخالفات احدى العقوبات المنصوص عليها بالفصول 25 و26 و27 من هذا القانون

الباب الرابع : في الممارسات غير الشرعية والعقوبات

الفصل ( 24 ) : يعتبر ممارسا لمهنة شبه طبية بصورة غير شرعية كل شخص :
- يساهم عادة في مباشرة أعمال شبه طبية خرقا لأحكام الفصل 2 من هذا القانون.
- يستعمل صفة أو يلجأ إلى ممارسات من شأنها أن توقع الغير في الخطأ بشأن صفاته ومؤهلاته.
- يقوم بأعمال لا تدخل في اختصاصه.
- يباشر في نفس الوقت اختصاصا آخر مع اختصاصه حتى وان كان متحصلا على شهادة في ذلك.
- يستمر في ممارسة المهنة بعد سحب الرخصة.

الفصل ( 25 ) : يعاقب من يمارس مهنة شبه طبية بصورة غير شرعية بخطية تتراوح من 500دينار إلى 2000 دينار وبالسجن لمدة تتراوح بين ستة عشر يوما وستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالمجلة الجنائية والعقوبات الإدارية.

الفصل ( 26 ) : يعاقب على المخالفات الأخرى لأحكام هذا القانون وكذلك لأحكام القرار الخاص بكل مهنة بخطية قدرها ستون دينارا وبالسجن لمدة خمسة عشر يوما أو بإحدى هاتين العقوبتين دون أن يمنع ذلك من السحب الوقتي أو النهائي للرخصة.

الفصل ( 27 ) : يمكن المعاقبة على المخالفات لأحكام هذا القانون أو لأحكام نصوصه التطبيقية بالإغلاق الوقتي أو النهائي للمؤسسة بمقتضى قرار من وزير الصحة العمومية.
يمكن أن يتخذ قرار الإغلاق المؤقت لمدة محددة لا تتجاوز الشهر.
وقرار الإغلاق النهائي لا يتخذ إلا بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون بعد الاستماع الى المعني بالامر بناءا على محضر تفقد معلل ومحرر من طرف متفقدين اثنين مؤهلين قانونا وتابعين لوزارة الصحة العمومية.

الباب الخامس : أحكام مختلفة

الفصل( 28 ) : ينجر عن وفاة من يستغل مؤسسة شبه طبية السحب الآلي للرخصة وإغلاق المحل.
غير أنه يمكن أن يرخص لورثة الهالك في الإبقاء على نشاط المؤسسة لمدة لا تفوق أربعة سنوات وذلك إذا كان أحد الورثة يواصل دراسته قصد الإحراز على شهادة في الإختصاص شبه الطبي نفسه. وفي هذه الصورة يجب أن يسير المؤسسة شخص تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بأحكام الفصل 3 المذكور أعلاه.

الفصل ( 29 ) : تبقى سارية المفعول رخص الممارسة المسلمة قبل نشر هذا القانون.
خلافا لأحكام الفصل 3 من هذا القانون فإن الأشخاص الذين يثبتون أنهم مارسوا فعليا قبل إصداره إحدى المهن شبه الطبية دون أن يكونوا حاملين لإحدى الشهادات المشار إليها بالفصل 3 يمكن الترخيص لهم في ممارسة تلك المهنة بشرط أن تقر اللجنة المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون بأن خبرتهم المهنية ومؤهلاتهم كافية لذلك.
ويتعين على المعنيين بالأمر حتى لا يسقط حقهم توجيه مطلب لوزارة الصحة العمومية في أجل قدره ستة أشهر ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون وذلك ضمن رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ مرفوقة بكل الوثائق المؤيدة التي تمكن اللجنة من إبداء رأيها في شأن مطلب تسوية وضعيتهم.
غير أنه يستثني من إجراءات التسوية المنصوص عليها بهذا الفصل المهن شبه الطبية، للقابلة وللمدلك وللنظاراتي وللممرض.

الفصل ( 30 ) : تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة منها أحكام الأمر المؤرخ في 9 سبتمبر 1948 المنظمة لمهنة مدلك في الطب الرياضي بالبلاد التونسية والقانون عدد 52 لسنة 1966 المؤرخ في 3 جوان 1966 المتعلق بتنظيم مهنة القابلة والقانون عدد 53 لسنة 1966 المؤرخ في 3 جوان 1966 المتعلق بتنظيم مهنة التمريض والقانون عدد 44 لسنة 1974 المؤرخ في 22 ماي 1974 والمتعلق بتنظيم مهنة بائع النظارات البصرية كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 51 لسنة 1979 المؤرخ في 5 ديسمبر 1979 .
على أنه تبقى أحكام الأمر والقوانين المشار إليها أعلاه سارية المفعول حتى نشر القرارات الخصوصية المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 74 لسنة 1992 مؤرخ في 3 أوت 1992 يتعلق بشروط الممارسة الحرة للمهن شبه الطبية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 75 لسنة 1996 مؤرخ في 29 جويلية 1996 ينقح القانون عدد 74 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 والمتعلق بشروط الممارسة الحرة للمهن شبه الطبية.
» قانون عدد 81 لسنة 1992 مؤرخ في 3 أوت 1992 يتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة
» قانون عدد 71 لسنة 1992 مؤرخ في 27 جويلية 1992 يتعلق بالامراض السارية
» قانون عدد 14 لسنة 1994 مؤرخ في 31 جانفي 1994 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 81 لسنة 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة
» قانون عدد 70 لسنة 1992 مؤرخ في 27 جويلية 1992 يتعلق بتنقيح و اتمام القانون عدد 80 لسنة 1985 مؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق باحداث المعهد الاعلى للقضاء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنوات 1990 إلى غاية 1999-
انتقل الى: