هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  أمر حكومي عدد 252 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الإعفاء الكلي للعقوبة أو التخفيف منها تطبيقا لأحكام الفصل 26 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

	أمر حكومي عدد 252 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الإعفاء الكلي للعقوبة أو التخفيف منها تطبيقا لأحكام الفصل 26 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.	 	 Empty
مُساهمةموضوع: أمر حكومي عدد 252 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الإعفاء الكلي للعقوبة أو التخفيف منها تطبيقا لأحكام الفصل 26 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.    	أمر حكومي عدد 252 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الإعفاء الكلي للعقوبة أو التخفيف منها تطبيقا لأحكام الفصل 26 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.	 	 Emptyالأحد مارس 12, 2017 3:14 pm

أمر حكومي عدد 252 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الإعفاء الكلي للعقوبة أو التخفيف منها تطبيقا لأحكام الفصل 26 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.





إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الصناعة والتجارة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، وخاصة الفصل 26 منه،

وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يمكن للأشخاص الذين يرغبون بالتبليغ عن عمليات تحالف أو اتفاقيات مخلة بالمنافسة هم طرف فيها والتمتع بالإعفاء الكلي أو التخفيف من العقوبة وفقا لأحكام الفصل 26 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المشار إليه أعلاه، تقديم طلب كتابي أو شفوي إما إلى الإدارة العامة المكلفة بالمنافسة بوزارة التجارة أو للمقرر العام بمجلس المنافسة. وفي حال كان الطلب شفويا، يتعين على الجهة المتلقية للطلب تثبيته كتابيا وتحرير محضر سماع في الغرض. ويعتمد تاريخ وساعة المحضر أو الطلب لترتيب مطالب الإعفاء في حال تعددها.

ويتعين على مقرر عام مجلس المنافسة وعلى الإدارة العامة المكلفة بالمنافسة تبادل المعلومات المتوفرة لديهم حول مطالب الإعفاء من العقوبة.

الفصل 2 ـ يتضمن مطلب الإعفاء:

ـ هوية وعنوان الشخص المبلغ طالب الإعفاء،

ـ هوية وعناوين المشاركين في عمليات التحالف أو الاتفاقيات المخلة بالمنافسة المبلغ عنها،

ـ وصفا دقيقا لعملية التحالف أو الاتفاقيات المخلة بالمنافسة المبلغ عنها وتاريخها وآثارها،

ـ أي معلومات تعتبر مفيدة بالنسبة لطالب الإعفاء أو الإدارة

أو مجلس المنافسة.

الفصل 3 ـ يحدد المقرر أو متفقدو المراقبة الاقتصادية المكلفون بالبحث في الطلب عند الاقتضاء أجلا لطالب الإعفاء لاستكمال المعطيات ووسائل الإثبات المتعلقة بالاتفاقيات.

ويحتفظ طالب الإعفاء خلال ذلك الأجل بنفس الرتبة التي تم إسنادها عند تقديم الطلب أو تحرير محضر السماع.

الفصل 4 ـ بعد دراسة حالات التبليغ ومطالب الإعفاء المودعة لدى الوزارة يعد متفقدو المراقبة الاقتصادية المكلفون بالملف تقريرا إداريا يتضمن تقييما لمدى توفر شروط منح الإعفاء من العقوبة المنصوص عليها بالقانون ومقترحات حسب الحالة للإعفاء الكلي منها أو للتخفيف فيها.

ويحيل الوزير المكلف بالتجارة التقرير المشار إليه إلى مجلس المنافسة.

الفصل 5 ـ وزير الصناعة والتجارة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 فيفري 2017.



الإمضاء المجاور

وزير الصناعة والتجارة

زياد العذاري رئيس الحكومة

يوسف الشاهد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
أمر حكومي عدد 252 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الإعفاء الكلي للعقوبة أو التخفيف منها تطبيقا لأحكام الفصل 26 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  أمر حكومي عدد 85 لسنة 2015 مؤرخ في 24 أفريل 2015 يتعلق بضبط إجراءات وصيغ تطبيق أحكام القانون عدد 48 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 المتعلق بالإحالة على التقاعد الاختياري قبل بلوغ السن القانونية بالشركة الوطنية للاتصالات.
»  أمر حكومي عدد 881 لسنة 2015 مؤرخ في 23 جويلية 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 965 لسنة 1977 المؤرخ في 24 نوفمبر 1977 المتعلق بتطبيق القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
»  أمر حكومي عدد 251 لسنة 2017 مؤرخ في 7 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1690 لسنة 1989 المؤرخ في 8 نوفمبر 1989 المتعلق بالقائمين بشؤون الجوامع والمساجد.
» أمر حكومي عدد 823 لسنة 2017 مؤرخ في 18 جويلية 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1148 لسنة 1993 المؤرخ في 22 ماي 1993 المتعلق بضبط طابع المحاماة وكيفية إصداره وتوزيعه.
»  أمر حكومي عدد 462 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أفريل 2017 يتعلق بإتمام الأمر عدد 250 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 المتعلق بضبط قائمة أعوان السلك النشيط التابع لوزارة العدل.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: