أمر حكومي عدد 252 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الإعفاء الكلي للعقوبة أو التخفيف منها تطبيقا لأحكام الفصل 26 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والتجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، وخاصة الفصل 26 منه،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يمكن للأشخاص الذين يرغبون بالتبليغ عن عمليات تحالف أو اتفاقيات مخلة بالمنافسة هم طرف فيها والتمتع بالإعفاء الكلي أو التخفيف من العقوبة وفقا لأحكام الفصل 26 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المشار إليه أعلاه، تقديم طلب كتابي أو شفوي إما إلى الإدارة العامة المكلفة بالمنافسة بوزارة التجارة أو للمقرر العام بمجلس المنافسة. وفي حال كان الطلب شفويا، يتعين على الجهة المتلقية للطلب تثبيته كتابيا وتحرير محضر سماع في الغرض. ويعتمد تاريخ وساعة المحضر أو الطلب لترتيب مطالب الإعفاء في حال تعددها.
ويتعين على مقرر عام مجلس المنافسة وعلى الإدارة العامة المكلفة بالمنافسة تبادل المعلومات المتوفرة لديهم حول مطالب الإعفاء من العقوبة.
الفصل 2 ـ يتضمن مطلب الإعفاء:
ـ هوية وعنوان الشخص المبلغ طالب الإعفاء،
ـ هوية وعناوين المشاركين في عمليات التحالف أو الاتفاقيات المخلة بالمنافسة المبلغ عنها،
ـ وصفا دقيقا لعملية التحالف أو الاتفاقيات المخلة بالمنافسة المبلغ عنها وتاريخها وآثارها،
ـ أي معلومات تعتبر مفيدة بالنسبة لطالب الإعفاء أو الإدارة
أو مجلس المنافسة.
الفصل 3 ـ يحدد المقرر أو متفقدو المراقبة الاقتصادية المكلفون بالبحث في الطلب عند الاقتضاء أجلا لطالب الإعفاء لاستكمال المعطيات ووسائل الإثبات المتعلقة بالاتفاقيات.
ويحتفظ طالب الإعفاء خلال ذلك الأجل بنفس الرتبة التي تم إسنادها عند تقديم الطلب أو تحرير محضر السماع.
الفصل 4 ـ بعد دراسة حالات التبليغ ومطالب الإعفاء المودعة لدى الوزارة يعد متفقدو المراقبة الاقتصادية المكلفون بالملف تقريرا إداريا يتضمن تقييما لمدى توفر شروط منح الإعفاء من العقوبة المنصوص عليها بالقانون ومقترحات حسب الحالة للإعفاء الكلي منها أو للتخفيف فيها.
ويحيل الوزير المكلف بالتجارة التقرير المشار إليه إلى مجلس المنافسة.
الفصل 5 ـ وزير الصناعة والتجارة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 فيفري 2017.
الإمضاء المجاور
وزير الصناعة والتجارة
زياد العذاري رئيس الحكومة
يوسف الشاهد