أمر حكومي عدد 251 لسنة 2017 مؤرخ في 7 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1690 لسنة 1989 المؤرخ في 8 نوفمبر 1989 المتعلق بالقائمين بشؤون الجوامع والمساجد.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الدينية بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بالمساجد،
وعلى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وجميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1994 المؤرخ في 17 جانفي 1994 المتعلق بتحويل الصلاحيات المتعلقة بالمساجد إلى الوزير المكلف بالشؤون الدينية،
وعلى الأمر عدد 1690 لسنة 1989 المؤرخ في 8 نوفمبر 1989 المتعلق بالقائمين بشؤون الجوامع والمساجد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2994 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جويلية 2013،
وعلى الأمر عدد 597 لسنة 1994 المؤرخ في 22 مارس 1994 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر عدد 4522 لسنة 2013 المؤرخ في 12 نوفمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1762 لسنة 2015 المؤرخ في 9 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1763 لسنة 2015 المؤرخ في 9 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1249 لسنة 2016 المؤرخ في 8 نوفمبر 2016 المتعلق بتكليف وزير العدل بالقيام بوظائف وزير الشؤون الدينية بالنيابة وإدارة شؤون الوزارة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 2 (جديد) و3 (جديد) و5 (جديد) من الأمر عدد 1690 لسنة 1989 المؤرخ في 8 نوفمبر 1989 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :
الفصل 2 (جديد) : تسند لفائدة القائمين على شؤون الجوامع والمساجد الذين لهم صفة موظف عمومي أو المنتفعين بدخل قار من القطاع الخاص أو المنتفعين بجراية تقاعد من القطاع العام أو الخاص، منحة جملية شهرية غير خاضعة للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد أو الحيطة الاجتماعية طبقا للجدول التالي :
الخطة المقدار الشهري للمنحة
إمام خطيب:
ـ إمام خطيب متحصل على الأقل على الإجازة
أو الأستاذية أو شهادة جامعية معادلة لها 90
ـ إمام خطيب دون الإجازة أو الأستاذية 80
ـ إمام خطيب نائب 35
ـ إمام خمس بالجوامع 80
ـ إمام خمس بالمساجد 72
ـ مؤذن بالجوامع 72
ـ مؤذن بالمساجد 65
ـ قائم بشؤون البيت بالجوامع 72
ـ قائم بشؤون البيت بالمساجد 65
ـ مدرس آفاق 90
ـ راوي حديث 65
ـ مؤدب متحصل على الأستاذية في العلوم الشرعية والتفكير الإسلامي 90
ـ مؤدب دون الأستاذية في العلوم الشرعية والتفكير الإسلامي 55
ـ قارئ 65
ـ ناظر عام 80
ـ ناظر جوامع 72
ـ ناظر ميضاة 72
الفصل 3 (جديد) : يسند لفائدة القائمين على شؤون الجوامع والمساجد من غير الأشخاص المذكورين بالفصل 2 (جديد) أعلاه، الأجر الأدنى المضمون نظام أربعين (40) ساعة عمل في الأسبوع، طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 1762 لسنة 2015 المؤرخ في 9 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.
الفصل 5 (جديد) : تصرف المنحة المذكورة بالفصل 2 (جديد) والأجر المذكور بالفصل 3 (جديد) أعلاه على الاعتمادات المرسمة بميزانية وزارة الشؤون الدينية.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1690 لسنة 1989 المؤرخ في 8 نوفمبر 1989 المتعلق بالقائمين بشؤون الجوامع والمساجد.
الفصل 3 ـ يبدأ العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي بداية من شهر جانفي 2017.
الفصل 4 ـ وزير الشؤون الدينية بالنيابة ووزيرة المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 فيفري 2017.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الدينية بالنيابة
غازي الجريبي
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد