قانون عدد 72 لسنة 1995 مؤرخ في 24 جويلية 1995 يتعلق باحداث وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.
الفصول
الفصل 1: -يهدف هذا القانون الى الحماية البيئية للشريط الساحلي باعتباره منطقة التواصل التي تجسم العلاقة البيئية الطبيعية والبيولوجية بين الأرض والبحر والتأثير المباشر والغير مباشر بينهما.
وتشمل الحماية البيئية بالخصوص:
1 - ضفاف البحر والشواطىء والسباخ والكثبان الرملية والجزر والأجراف ومختلف مكونات الملك العمومي البحري باستثناء الحصون ومنشآت الدفاع الأخرى.
2 - المناطق الداخلية في حدود متغيرة حسب درجة التفاعل المناخي والطبيعي والبشري بينها وبين البحر مثل الغابات الساحلية ومصبات الأودية والرؤوس البحرية والمناطق الرطبة الساحلية.
وتحدد منطقة الشريط الساحلي بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالبيئة.
الفصل 2: -احدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة تجارية وصناعية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي تسمى" وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي".
توضع الوكالة التي عين مقرها بتونس العاصمة تحت اشراف وزارة البيئة والتهيئة الترابية.
يسير الوكالة مدير عام تتم تسميته بأمر.
وخلافا لأحكام الفصل 10 من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية يحدث لدى الوكالة مجلس استشاري تضبط تركيبته ومهامه بأمر.
يضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالة وطرق تسييرها بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالبيئة.
الفصل 3:-تتولى الوكالة تنفيذ سياسة الدولة في ميدان المحافظة على الشريط الساحلي بصفة عامة وعلى الملك العمومي البحري بصفة خاصة.
وتكلف لهذا الغرض بالخصوص بما يلي:
- التصرف في فضاءات الشريط الساحلي ومتابعة اعمال التهيئة والسهر على مطابقتها للقواعد والمواصفات التي ضبطتها القوانين والتراتيب الجاري بها العمل والمتلعقة بتهيئة تلك الفضاءات وباستعمالها واشغالها.
- تسوية وتصفية الوضعيات العقاريةالقائمة في تاريخ صدور هذا القانون والمخالفة للقوانين والتراتيب المتلعقة بالشريط الساحلي وخاصة بالملك العمومي البحري، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل ومع احترام مبدأ عدم قابلية الملك العمومي البحري للعقلة والرهن والتفويت والاكتساب بالتقادم.
- اعداد الدراسات المتعلقة بحماية الشريط الساحلي واحياء المناطق الطبيعية والقيام بكل البحوث والدراسات والاختبارات في الغرض.
-رصد تطور الانظمة البيئية الساحلية عبر وضع واستغلال انظمة معلوماتية متخصصة.
الفصل 4 :-تكلف الوكالة بحماية الشريط الساحلي من التجاوزات المتصلة خاصة بالبنايات والاحداثات المخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وتخضع الاحداثات ومشاريع التهيئة والتجهيز الى الموافقة المسبقة للوكالة.
علاوة عن مأموري الضابطة العدلية وكذلك اعوان الادارة المؤهلين بقوانين خاصة تقع معاينة المخالفات للقوانين والتراتيب المتعلقة بالشريط الساحلي وبالملك العمومي البحري بواسطة محاضر يحررها اعوان وخبراء محلفون ومؤهلون لهذا الغرض من طرف الوزارة المكلفة بالبيئة من بين صنف الأعوان المعادل على الأقل لصنف " أ " المشار اليه بالقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
ويمارس هؤلاء الأعوان والخبراء المراقبون وظائف الضابطة العدلية وفقا لأحكام مجلة الاجراءات الجزائىة.
الفصل 5:-مع مراعاة مقتضيات الفصل 3 من هذا القانون تتولى الوكالة تسوية او تصفية الوضعيات العقارية للبنايات والمنشآت والاحداثات المقامة على الملك العمومي البحري او على أجزاء منه مخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
واذا مااقتضت التسوية ابرام عقد لزمة مع شاغل الملك العمومي البحري فان هذا العقد يحدّد معلوم الاشغال وكذلك المقابل الراجع للوكالة لقاء ما يستلزمه الاشغال من اعمال لحماية واستصلاح البيئة الساحلية.
وتضبط اجراءات ومقتضيات التسوية والتصفية بأمر. وتتمتع الوكالة بجميع الصلاحيات القانونية المستوجبة لانجاز التسوية او التصفية وتنفيذها بما في ذلك رفع القضايا لدى المحاكم المختصة.
الفصل 6:-يمكن حسب الحالة احالة التصرف او التخصيص لفائدة الوكالة طبقا للاجراءات الجاري بها العمل اجزاء من ملك الدولة العمومي او الخاص او من ملك الدولة الخاضع لنظام الغابات تمثل فضاءات طبيعية او حرة تستوجب الحماية. وتترصف الوكالة في العقارات التي توضع تحت تصرفها او تخصص لها وتبرم كل الاتفاقات وتتكفل بالتعهدات المتلعقة بها.
الفصل 7:-تتولى الوكالة التصرف في الاراضي التي توضع على ذمتها وتتعهد بالمحافظة عليها وصيانتها ، ويمكن لها احالة استغلال الفضاءات المهيئة الى مؤسسة عمومية او خاصة اوالى جمعية مرخص لها وذلك في اطار اتفاق يضبط خاصة المقابل المالي وعلى اساس كراس شروط يحدد الاستعمالات وطرق التصرف والصيانة والاشغال المرخص فيها والتي تساهم وجوبا في تحقيق اهداف الوكالة.
الفصل 8:-تضبط بأمر المناطق الحساسة وهي مناطق تقوم شاهدا على التراث الطبيعي الوطني
أو تشكل جملة من العناصر ضمن منظومة بيئية هشة او تمثل مشهدا طبيعيا مميزا مهددا بالتدّهور
أو بالاستعمال الغير الرشيد.
للمحافظة على المناطق المشار اليها اعلاه يمكن للوكالة السيطرة على العقارات سواء باقتناءها بالتراضي او عند الاقتضاء بانتزاعها من طرف الدولة لفائدتها طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالانتزاع من اجل المصلحة العمومية.
كما يمكن للوكالة في الحالات التي يتسنى فيها ذلك ابرام اتفاقات شراكة مع مالكي الاراضي الموجودة في المناطق الحساسة. ويتعهد المالكون في هذه الاتفاقات بالتصرف في اراضيهم وفق كراس شروط يصادق عليه الوزير المكلف بالبيئة.
الفصل 9:-يمكن لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وبعد موافقة سلطة الاشراف، ان تبرم اتفاقات وعقود قصد اسداء خدمات بمقابل تندرج في اطار انشطتها مثل البحوث والدراسات والاختبارات وذلك مع أطراف أو مؤسسات وطنية أو أجنبية.
الفصل 10:-تتكون موارد الوكالة من :
- المساهمات والاعانات التي تقدّمها لها الدولة،
- مداخيل الاملاك المنقولة او العقارية الراجعة لها،
- المداخيل المتأتية من الخدمات التي تقدمها الوكالة،
- الهبات والوصايا،
-كل الموارد المحدثة أو المحالة لها بمقتضى القانون.
الفصل 11 :-في صورة حلّ الوكالة ترجع ممتلكاتها الى الدولة التي تتولى تنفيذ الالتزامات المبرمة من طرفها.