هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 70 لسنة 1995 مؤرخ في 17 جويلية 1995 يتعلق بالمحافظة على المياه والتربة.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 70 لسنة 1995 مؤرخ في 17 جويلية 1995 يتعلق بالمحافظة على المياه والتربة. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 70 لسنة 1995 مؤرخ في 17 جويلية 1995 يتعلق بالمحافظة على المياه والتربة.   قانون عدد 70 لسنة 1995 مؤرخ في 17 جويلية 1995 يتعلق بالمحافظة على المياه والتربة. Emptyالجمعة فبراير 08, 2008 12:20 pm

قانون عدد 70 لسنة 1995 مؤرخ في 17 جويلية 1995 يتعلق بالمحافظة على المياه والتربة.



الفصول
الباب الأول: أحكام عامة

الفصل الأول: ينطبق هذا القانون على هضاب وعلى سفوح الجبال وعلى الأحادير وعلى المنحدرات وعلى ضفاف الأودية ومجاري المياه والمناطق المهددة بالانجراف وبالانجراد وبزحف الرمال.
كما ينطبق على جميع المنشآت الفنية والبنى الأساسية الكائنة داخل مناطق التدخل.
ويهدف الى المحافظة على أراضي هذه المناطق باستصلاح وحماية تربتها من كل أنواع الانجراف والانجراد وزحف الرمال والى حماية هذه المنشآت الفنية والبنى الأساسية من الانجراف ومن تراكم الأوحال ومن اي شكل آخر من أشكال التدهور.

الفصل2:يقصد بالتربة حسب مفهوم هذا القانون، التكوين الطبيعي لسطح الأرض القابل للحراثة وذو الكثافة المتغيرة والذي يمكن من نمو النبات.

الفصل3: تعتبر التربة ثروة طبيعية وعنصرا أساسيا للإنتاج الفلاحي يجب حمايتها والمحافظة عليها وإحياء وتجديد المتدهور منها.

الفصل4: تشتمل أشغال المحافظة على المياه والتربة على أعمال مقاومة الإنجراف كفرش المياه وتصريفها وخزنها وتثبيت التربة بالغطاء النباتي وإقامة الحواجز وتكييف طرق استغلال الأرض قصد حمايتها وضمان ديمومة إنتاجيتها.

الفصل5:تنجز الأشغال المشار اليها بالفصل4 أعلاه في إطار مناطق تدخل للمحافظة على المياه والتربة يتم ضبطها حسب نسبة ودرجة تدهور تربتها وأسبابه والاخطار التي تمثلها على المحيط الفلاحي والتوازن البيئي بصورة عامة حسب مفهوم التنمية الشاملة المستديمة.

الفصل6:- يمكن ان تشتمل كل منطقة تدخل على برنامج واحد أو عدة برامج تهيئة للمحافظة على المياه والتربة تبين الأعمال الواجب القيام بها. وتشمل كل منطقة حوضا رئيسيا او حوضا فرعيا للأودية.
تضبط مناطق التدخل وتقع المصادقة على برامج تهيئتها بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة بعد استشارة الوزير المكلف بالبيئة والتهيئة الترابية وبعد الإطلاع على رأي التجمع الجهوي للمحافظة على المياه والتربة المنصوص عليها بالفصل 18 من هذا القانون.
تكون مشاريع ضبط مناطق التدخل وبرامج تهيئتها موضوع إبداء رأي من طرف المالكين والمستغلين المعنيين في أجل شهر بداية من تاريخ تعليقها بمقر الولاية والمعتمدية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية. وخلال هذه المدة يمكن لهؤلاء تدوين ملاحظاتهم او اعتراضاتهم بدفتر يفتح لهذا الغرض بالأماكن المذكورة أعلاه او توجيهها بواسطة مكتوب مضمون الوصول الى الوالي المعني.
واثر انقضاء تلك المدة، يتولى الوالي عرض الملاحظات والاعتراضات على التجمع الجهوي لحماية المياه والتربة لإبداء الرأي فيها.

الفصل7: يمكن التصريح بصبغة المصلحة العامة لاعمال المحافظة على المياه والتربة بأمر يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة وبعد اخذ رأي المجلس الوطني للمحافظة على المياه والتربة المنصوص عليه بالفصل16 من هذا القانون وذلك في كل الحالات التي تعاين فيها الإدارة بالخصوص:
- وجود تهديد بالإنجراف او بانجراد الأراضي الفلاحية.
- ترسب سريع للأوحال بخزانات السدود او بالبحيرات الجبلية.
- مخاطر تدهور البنية الأساسية والتجمعات السكنية من جراء الفيضانات وانزلاق الأراضي.

الباب الثاني: في اجراءات المحافظة على المياه والتربة

الفصل8:- يحدد الوزير المكلف بالفلاحة بقرار بعد أخذ رأي المجلس الوطني للمحافظة على المياه والتربة الاراضي الكائنة خارج مناطق التدخل والتي يجب ان تتم فيها عمليات الحراثة والغراسة حسب خطوط الارتفاع وكل الاشغال الأخرى بطريقة لا تمنع السيلان الطبيعي للمياه.
يقع ابلاغ نسخة من القرار المذكور الى المالكين او المستغلين الفلاحيين المعنيين بالطريقة الادارية.

الفصل9:- يحجر استعمال كل آلة وكل طريقة معدة لخدمة الارض تكون سببا في تفتيت التربة في المناطق المهددة بالانجراد والانجراف.
ويقع ضبط هذه المناطق المهددة والآلات والطرق المحجرة وتاريخ سريان هذا التحجير بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة بعد أخذ رأي المجلس الوطني للمحافظة على المياه والتربة.

الفصل10:- يخضع الرعي واستغلال الغراسات من الفصائل المثمرة او الجنبية او العشبية الكائنة داخل مناطق التدخل الى احكام برامج التهيئة للمحافظة على المياه والتربة المشار اليها بالفصل6 من هذا القانون.

الفصل11:- يمكن ان تحجر امثلة التهيئة، بصفة وقتية او نهائية رعي واستغلال مجاري المياه وضفافها المعشبة وذلك حسب درجة تدهورها.
وفي صورة التحجير الوقتي للاستغلال تضبط الامثلة المعنية مدة التحجير المؤقت.

الفصل12:- يتعين على المالكين والمستغلين الفلاحيين الامتناع عن القيام بأي عمل ينجر عنه الاضرار بمنشآت المحافظة على المياه والتربة التي تكتسي صبغة المصلحة العامة او المنجزة طبقا لاحكام هذا القانون والموجودة بأراضيهم.
كما يتعين عليهم عدم منع أعوان وزارتي الفلاحة والبيئة والتهيئة الترابية المؤهلين لذلك من قيامهم بمهامهم المتعلقة بدراسة وتنفيذ ومراقبة ومتابعة برامج المحافظة على المياه والتربة داخل الاراضي التي يملكونها او يستغلونها مع ضمان مصلحة المالكين والمستغلين بتخير الاوقات الملائمة للانجاز حفاظا على مزروعاتهم.

الفصل13:- يمكن للوزير المكلف بالفلاحة، داخل مناطق التدخل للمحافظة على المياه والتربة، الأمر بازاحة كل الحواجز الطبيعية او الاصطناعية التي تعرقل تنفيذ برامج المحافظة على المياه والتربة والمقامة على حدود المستغلات او بداخلها.

الفصل14:- ينجر عن الاضرار الناتجة عن الاشغال المنجزة في نطاق برامج التهيئة للمحافظة على المياه والتربة والتي ينتج عنها حرمان كامل من التصرف، دفع منحة تعويضية يقع ضبطها بالتراضي بين الادارة والمعنيين بالامر على أساس الكسب الفائت الناتج عن الاشغال المذكورة.
وفي صورة الخلاف حول المبلغ المعروض يمكن الالتجاء الى المحاكم المختصة.

الفصل15: - في صورة التصرف في العقارات موضوع أشغال المحافظة على المياه والتربة لفترة تفوق السنة والناتج عنه استحقاق المنحة التعويضية المشار اليها بالفصل المتقدم، يتم صرف هذه الأخيرة لمستحقيها سنويا وباعتبار مدة الحرمان الكامل من التصرف.

الباب الثالث: في المجلس الوطني للمحافظة على المياه والتربة
الفصل16: -يحدث هيكل استشاري للمحافظة على المياه والتربة يسمى "المجلس الوطني للمحافظة على المياه والتربة"، يكلف خاصة بالمهام التالية:
- اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية لحماية المياه والتربة وضمان مقومات المحافظة على هذه الموارد واحيائها وتجديدها.
- ابداء الرأي حول احداث مناطق وبرامج المحافظة على المياه والتربة.
- ابداء الرأي حول الوسائل الكفيلة بتنشيط الهياكل المكلفة بتنفيذ برامج المحافظة على المياه والتربة.
- اقتراح الاجراءات الكفيلة بملاءمة اشغال المحافظة على المياه والتربة مع الاهداف الوطنية في هذا الميدان.
- وبصورة عامة اقتراح كل الاجراءات التي يراها صالحة للمحافظة على المياه والتربة.

الفصل17:- تضبط تركيبة وطرق سير المجلس الوطني للمحافظة على المياه والتربة بأمر يتخذ باقتراح من الوزيرين المكلفين بالفلاحة وبالبيئة والتهيئة الترابية.

الباب الرابع : في التجمعات الجهوية للمحافظة على المياه والتربة
الفصل18:- يحدث بكل ولاية هيكل استشاري للمحافظة على المياه والتربة يسمى "التجمع الجهوي للمحافظة على المياه والتربة" يكلف خاصة بالمهام التالية:
- تنسيق وتنشيط ومتابعة انشطة جمعيات المحافظة على المياه والتربة.
- ابداء الرأي في الاجراءات المتعلقة بالمحافظة على المياه والتربة المتخذة من طرف الوزارة المكلفة بالفلاحة.
- ابداء الرأي حول احداث جمعيات للمحافظة على المياه والتربة.
- ابداء الرأي حول احداث مناطق تدخل وبرامج تهيئة للمحافظة على المياه والتربة.
- وبصفة عامة، ابداء رأيه في كل الاشغال المتعلقة بالمحافظة على المياه والتربة.

الفصل19: - تضبط تركيبة وطرق سير التجمعات الجهوية للمحافظة على المياه والتربة بأمر يتخذ باقتراح من الوزيرين المكلفين بالفلاحة وبالبيئة والتهيئة الترابية.

الباب الخامس : في جمعيات المحافظة على المياه والتربة
الفصل20: يمكن احداث جمعية او اكثر للمحافظة على المياه والتربة بكل منطقة تدخل تضم المالكين والمستغلين الفلاحيين الموجودين داخلها.
وتتمتع هذه الجمعيات بالشخصية المدنية.

الفصل21: - تكلف جمعيات المحافظة على المياه والتربة بانجاز المهام التالية:
- القيام باشغال المحافظة على المياه والتربة في نطاق برامج التهيئة المنصوص عليها بهذا القانون.
- ابلاغ السلط المختصة بحالات الاتلاف التي وقعت معاينتها بمناطقها.
- مساعدة منخرطيها على انجاز برامج المحافظة على المياه والتربة.
- السهر على صيانة منشآت المحافظة على المياه والتربة.

الفصل22: - تحدث جمعيات المحافظة على المياه والتربة بطلب من المالكين او المستغلين او ببادرة من الادارة.
ويتم احداثها بقرار من الوالي المعني بعد اخذ رأي التجمع الجهوي للمحافظة على المياه والتربة.

الفصل23: يضبط بأمر تنظيم جمعيات المحافظة على المياه والتربة وطرق سيرها.
ويتعين ان تكون انظمتها الاساسية مطابقة للنظام الاساسي الانموذجي الذي يضبط بأمر.

الباب السادس : في تشجيع الدولة للمحافظة على المياه والتربة
الفصل24: تنتفع اشغال المحافظة على المياه والتربة المشار اليها بالفصل4 من هذا القانون بتشجيع الدولة للتنمية الفلاحية الذي يمنح طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ويمكن ان يكون هذا التشجيع ايضا في شكل تدخلات مباشرة تتمثل في انجاز اشغال او التزويد بمشاتل او معدات.
تقدر التشجيعات المكونة من التدخلات المباشرة نقدا ويتم تبليغ المستفيد بذلك التقدير وعليه قبوله قبل انجاز الاشغال او التزود بالمشاتل او المعدات.

الفصل25: - يمكن منح تشجيع الدولة لإنجاز أشغال جديدة أو لإتمام أو توسيع أشغال وقع البدء فيها أو لصيانة منشآت منجزة.

الفصل 26: يمكن منح تشجيع الدولة على المحافظة على المياه والتربة للمالكين والمستغلين الفلاحيين ولجمعيات المحافظة على المياه والتربة.

الفصل27: - يمنح تشجيع الدولة للأشخاص المشار اليهم بالفصل26 أعلاه طبقا للتشريع الخاص بتشجيع الدولة للتنمية الفلاحية.

الفصل28: -يتعين على المنتفعين بتشجيع الدولة الخاص بالمحافظة على المياه والتربة انجاز الاشغال موضوع تشجيع الدولة المشار اليه بالفصل27 أعلاه.
وفي صورة عدم الانجاز او الانجاز غير المرضي، تصبح مبالغ التشجيعات واجبة الاسترجاع بعد تمكين المنتفع من اجل لا يتجاوز ستة اشهر لانجاز المطلوب ابتداء من تاريخ اعلامه بذلك بصفة رسمية.

الباب السابع : في المخالفات والعقوبات
الفصل29: -تقع معاينة مخالفات احكام هذا القانون من طرف:
- مأموري الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالفصل العاشر من مجلة الاجراءات الجزائية.
- أعوان وزارتي الفلاحة والبيئة والتهيئة الترابية المؤهلين لذلك.

الفصل30:- يحرر الأعوان المنصوص عليهم بالفصل المتقدم محاضر في المخالفات التي يعاينونها.
وتحال هذه المحاضر عن طريق سلطة الإشراف الى وكيل الجمهورية.

الفصل31: - يعاقب كل مخالف لاحكام هذا القانون كما يلي:
أ - بالسجن من 16 يوما الى 3 أشهر وبخطية تتراوح بين 500 دينار و1000 دينار او باحدى العقوبتين فقط في حالة كل تهديم او اضرار بالمنشآت والاشغال ذات المصلحة العامة.
ب - بخطية تتراوح بين 50 دينار و500 دينار في حالة كل مخالفة للفصول 9 و11 و12 .
وفي صورة العود، ترفع العقوبة الى ضعف اقصاها.
الفصل32:- بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها بالفصل 31 أعلاه يمكن لكل من الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالبيئة والتهيئة الترابية حسب مصدر تحرير المحضر، اجراء صلح مع المخالفين شرط ان يقوموا بارجاع المنشآت والاشغال التي الحقوا بها ضررا الى حالتها الأصلية.
وفي صورة تحرير محضرين بشأن نفس المخالفة، فلا يعتمد الا المحضر الأسبق تاريخا.

الفصل33:- تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة الأمر المؤرخ في 6 أكتوبر 1949 والصادر بوقاية الأراضي وتجديدها كما تم تنقيحه بالأمر المؤرخ في 29 مارس 1956 والقانون عدد 105 لسنة 1958 المؤرخ في 7 اكتوبر 1958 المتعلق بوجوب خدمة الارض حسب خطوط الارتفاع.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 70 لسنة 1995 مؤرخ في 17 جويلية 1995 يتعلق بالمحافظة على المياه والتربة.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 73 لسنة 1995 مؤرخ في 24 جويلية 1995 يتعلق بالملك العمومي البحري.
» قانون عدد 72 لسنة 1995 مؤرخ في 24 جويلية 1995 يتعلق باحداث وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحل
» قانون عدد 42 لسنة 1995 مؤرخ في 24 افريل 1995 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والاسعار.
» قانون عدد 63 لسنة 1999 مؤرخ في 15 جويلية 1999 يتعلق بتنقيح القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 افريل 1995 والمتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية.
» قانون عدد 64 لسنة 1996 مؤرخ في 22 جويلية 1996 يتعلق التمديد في الأجل الممنوح بالقانون عدد 104 لسنة 1995 المؤرخ في 11 ديسمبر 1995 والمتعلق بالعفو العام في جرائم إصدار شيك بدون رصيد.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنوات 1990 إلى غاية 1999-
انتقل الى: