قانون عدد 19 لسنة 1995 مؤرخ في 6 فيفري 1995 يتعلق بإحداث وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.
الفصول
الفصل الأول: أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية المدنية وبالإستقلال المالي أطلق عليها اسم وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي. وتعتبر الوكالة تاجرا في علاقاتها مع الغير.
وتخضع وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي للتشريع التجاري مالم يقع استثناؤه بمقتضى هذا القانون.
وتخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالإستثمار الخارجي ويكون مقرها بتونس العاصمة.
الفصل2: تتمثل مهمة وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي في تنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالنهوض بالإستثمار الخارجي في كل القطاعات وتنمية عمليات الشراكة بين الباعثين المحليين ونظرائهم في الخارج وذلك في إطار المخططات التنموية.
الفصل3: تقوم وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي في إطار المهمة الموكولة على وجه الخصوص بالأعمال التالي:
- استنباط وإعداد البرامج والتدابير الكفيلة باستقطاب الإستثمار الخارجي وتوجيهه نحو القطاعات والأنشطة التي تندرج ضمن الأولويات الوطنية للتنمية.
- القيام بكل عمل اعلامي وتحسيسي بالتعاون مع المؤسسات العمومية والخاصة بتونس أو بالخارج قصد التعريف بالمناخ العام للإقتصاد التونسي وفرص الإستثمار والشراكة وتوفير حظوظ انجاز هذه الفرص.
الفصل 4 : تتأتى موارد الوكالة من :
1- المنح أو الاعتمادات والتسبيقات التي تمنحها لها الدولة.
2- جميع المداخيل المتأتية من ممارسة مهامها العادية في نطاق التشريع الجاري به العمل.
3- المحاصيل المتأتية من بيع المكاسب المنقولة وغير المنقولة.
4- المحاصيل المتأتية من توظيف الأموال الراجعة للوكالة.
5- محاصيل تسويغ العقارات الراجعة للوكالة.
6- الإقتراضات.
7- محاصيل الهبات والمنح والوصايا الموافق على قبولها من قبل مجلس الإدارة.
يضبط التنظيم الإداري والمالي لوكالة النهوض بالإستثمار الخارجي بمقتضى أمر ولا يخضع تركيب مجلس إدارة الوكالة للفقرة الثالثة من الفصل 70 من المجلة التجارية.
الفصل 5 : تخضع وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي للنظام الجبائي المنطبق على المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية.
الفصل 6 : تحال إلى وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي الهياكل الراجعة بالنظر الى وكالة النهوض بالصناعة المتواجدة بالخارج والمكلفة بالنهوض بالإستثمار الخارجي، كما يحال للوكالة عناصر الممتلكات العقارية والمنقولة المخصصة لها وكذلك الاعوان العاملون بها.
وتبرم للغرض اتفاقية احالة الأملاك تصادق عليها السلطات المختصة.
الفصل 7 : في صورة حل وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي المحدثة بمقتضى هذا القانون ترجع أموالها إلى الدولة التي تتعهد بتنفيذ الالتزامات التي أبرمتها.
الفصل 8 : ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة الأحكام المتعلقة بالنهوض بالإستثمار الخارجي الواردة بالفصل 2 من القانون عدد 38 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث وكالة النهوض بالصناعة.