قانون عدد 61 لسنة 1995 مؤرخ في 3 جويلية 1995يتعلق باحداث وكالة الفحص الفني للعربات.
الفصول
الفصل الأول: أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية المدنية وبالإستقلال المالي يطلق عليها اسم"وكالة الفحص الفني للعربات".
تخضع هذه الوكالة لأحكام القانون التجاري مالم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون.
تخضع الوكالة لإشراف الوزارة المكلفة بالنقل، وعين مقرها بتونس العاصمة.
يمكن تغيير مقر الوكالة بقرار من مجلس الإدارة وبعد موافقة سلطة الإشراف.
ويمكن أن يكون للوكالة فروع في كامل تراب البلاد التونسية.
يسير وكالة الفحص الفني للعربات مجلس إدارة يرأسه مدير عام يعين بأمر.
ويضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة بمقتضى أمر.
الفصل 2 : -تتمثل مهمة وكالة الفحص الفني للعربات في إجراء الفحص الفني للعربات الخاضعة لذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وهي مكلفة خاصة بإجراء عمليات المراقبة التالية :
- فحص العربات فيما يتعلق بمطابقة تجهيزاتها للتشريع الجاري به العمل وسلامة وضعها في الجولان وتأثيرها على البيئة واستهلاكها للطاقة.
- التثبت من تطابق البيانات المتعلقة بتشخيص العربات والتي يحملها الهيكل وصفيحة الصانع ولوحة التسجيل وشهادة التسجيل.
- التثبت من مطابقة العلامات التمييزية للعربات للتراتيب الجاري بها العمل.
يقع القيام بعمليات الفحص الفني بدون أي تفكيك للعربة.
ويمكن للوكالة القيام بأية عملية فنية أخرى لها علاقة بمهامها يكلفها بها الوزير المكلف بالنقل.
الفصل 3 : -يضبط معلوم الفحص الفني بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالنقل.
الفصل 4 : -تسلم شهادات الفحص الفني من طرف وكالة الفحص الفني للعربات.
وتضبط دورية الفحص الفني واجراءاته والبيانات التي يجب ان تتضمنها شهادات الفحص الفني وشروط تسليمها بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
الفصل 5 : -تحال على وجه الملكية لفائدة وكالة الفحص الفني للعربات المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص واللازمة للقيام بمهمتها.
تضبط إجراءات هذه الإحالة وشروطها بقرار مشترك من وزيري أملاك الدولة والشؤون العقارية والنقل.
الفصل 6 : -يقع إدماج أعوان وزارة النقل التابعين لمراكز الفحوص الفنية وكذلك الأعوان المكلفين بصيانة معدات الفحص الفني بوكالة الفحص الفني للعربات.
الفصل 7 : -يخضع أعوان وكالة الفحص الفني للعربات للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
الفصل 8 : -تتكون موارد الوكالة من :
- معاليم الفحص الفني المنصوص عليها بالفصل الثالث من هذا القانون.
- موارد القروض.
- محصول بيع أملاك الوكالة المنقولة او العقارية.
- فوائض الأموال المودعة بالمؤسسات العمومية او الخاصة.
- الهبات والوصايا والمنح.
- جميع المداخيل الأخرى.
الفصل 9 : -ينسحب على الوكالة النظام الجبائي الخاص بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
الفصل 10 :-في صورة حل وكالة الفحص الفني للعربات ترجع املاكها الى الدولة التي تتولى تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الوكالة.
الفصل 11 : -تلغى كل الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون.
كما يلغى ابتداء من غرة جانفي 1996 الفصل 38 من القانون عدد 81 لسنة 1977 المؤرخ في 31 ديسمبر 1977 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1978.