أمر حكومي عدد 1150 لسنة 2016 مؤرخ في 24 أوت 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية والمتمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 688 لسنة 2007 المؤرخ في 26 مارس 2007،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 4 و15 و16 و17 و18 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
الفصل 4 (جديد) : تتركب اللجنة الاستشارية من :
ـ المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية : رئيس،
ـ المراقب الجهوي للمصاريف العمومية : عضو،
ـ أمين المال الجهوي : عضو،
ـ ممثلين إثنين عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،
ـ الممثل الجهوي للمندوبية العامة للتنمية الجهوية : عضو،
ـ الممثل الجهوي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري : عضو.
يتم تعيين أعضاء اللجنة الاستشارية بمقرر من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري باقتراح من الوزراء ورؤساء الهياكل المهنية.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل من يرى فائدة في حضوره أشغالها.
الفصل 15 (جديد) : تحدث بكل مندوبية جهوية للتنمية الفلاحية لجنة مراقبة الصفقات العمومية يترأسها المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ مراقب المصاريف العمومية للمندوبية،
ـ ممثل عن الوالي،
ـ أمين المال الجهوي،
ـ ممثل عن اللجنة الاستشارية،
ويحضر أشغال اللجنة ممثل عن المصلحة المعنية بالصفقة.
وعلاوة على ذلك يمكن للجنة أن تستدعي كل شخص مختص في مجال الطلب موضوع الصفقة قد تكون في رأيه فائدة لإنارة اللجنة.
الفصل 16 (جديد) : تعرض وجوبا على الرأي المسبق للجنة مراقبة الصفقات العمومية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية :
1) تقارير تقييم العروض التي يساوي أو يقل مبلغها عن :
ـ 2 مليون دينار بالنسبة لصفقات الأشغال،
ـ 400 ألف دينار بالنسبة لصفقات التزود بمعدات وخدمات،
ـ 300 ألف دينار بالنسبة لصفقات الدراسات والتزود بمعدات وبرمجيات وخدمات في مجال الإعلامية وتكنولوجيا الاتصال،
ـ 150 ألف دينار بالنسبة لصفقات الدراسات.
2) التقديرات الأولية للأشغال المنجزة مباشرة والتي يساوي أو يقل مبلغها عن 2 مليون دينار.
3) مشاريع عقود الصفقات بالتفاوض المباشر في حدود اختصاصها،
4) مشاريع ملاحق الصفقات الراجعة إليها بالنظر إلا إذا فاق مبلغ الصفقة باعتبار الملاحق حدود اختصاصها،
5) مشاريع الختم النهائي للصفقات الراجعة إليها بالنظر،
6) كل مشكل أو نزاع يتعلق بإعداد أو إبرام أو تنفيذ
أو خلاص الصفقات الراجعة إليها بالنظر.
الفصل 17 (جديد) : ترجع بالنظر إلى اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية المحدثة بالأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المشار إليه أعلاه صفقات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية التي تتجاوز مبالغها حدود اختصاص لجنة مراقبة الصفقات العمومية بالمندوبية إلى حدود اختصاص اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية.
الفصل 18 (جديد) : تعرض على اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات المحدثة بالأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المشار إليه أعلاه صفقات المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والتي تتجاوز حدود اختصاص اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية.
الفصل 2 ـ وزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أوت 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق رئيس الحكومة
الحبيب الصيد