هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  أمر حكومي عدد 964 لسنة 2015 مؤرخ في 3 أوت 2015 يتعلق بمعاليم التسجيل بالسجل التجاري.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

	أمر حكومي عدد 964 لسنة 2015 مؤرخ في 3 أوت 2015 يتعلق بمعاليم التسجيل بالسجل التجاري. Empty
مُساهمةموضوع: أمر حكومي عدد 964 لسنة 2015 مؤرخ في 3 أوت 2015 يتعلق بمعاليم التسجيل بالسجل التجاري.   	أمر حكومي عدد 964 لسنة 2015 مؤرخ في 3 أوت 2015 يتعلق بمعاليم التسجيل بالسجل التجاري. Emptyالإثنين أغسطس 24, 2015 1:25 pm

أمر حكومي عدد 964 لسنة 2015 مؤرخ في 3 أوت 2015 يتعلق بمعاليم التسجيل بالسجل التجاري.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير العدل ووزير الصناعة والطاقة والمناجم،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجل التجاري كما تم إتمامه وتنقيحه بالقانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010 وخاصة الفصل 72 جديد منه،

وعلى الأمر عدد 2452 لسنة 1995 المؤرخ في 18 ديسمبر 1995 المتعلق بمعاليم التسجيل بالسجل التجاري،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي معاليم التسجيل بالسجل التجاري طبقا للجدول التالي :



طبيعة الإجراء المعلوم (بالدينار)

بالنسبة للشخص المعنوي المعلوم (بالدينار)

بالنسبة للشخص الطبيعي

1 ـ التسجيل الأصلي. 50 20

2 ـ التسجيل الثانوي. 50 20

3 ـ التقييد التكميلي. 50 20

4 ـ إعادة الترسيم طبقا لأحكام الفصل 71 من القانون المتعلق بالسجل التجاري. 50 20

5 ـ التنقيح. 10 10

6 ـ التشطيب على التسجيل. 10 10

7 ـ شهادة في عدم التسجيل. 10 10

8 ـ استخراج مضمون من السجل التجاري. 10 10

9 ـ نسخة مطابقة للأصل من العقود والوثائق المودعة بملحق السجل التجاري. 0,500

(للصفحة الواحدة) 0,500

(للصفحة الواحدة)

10 ـ نسخة مطابقة للأصل من القوائم المالية والوثائق المحاسبية والتقارير السنوية الواجب إيداعها. 0,500

(للصفحة الواحدة) 0,500

(للصفحة الواحدة)

11 ـ نسخة مطابقة للأصل من الوثائق غير الواردة بالعددين 9 و10. 0,500

(للصفحة الواحدة) 0,500

(للصفحة الواحدة)



الفصل 2 ـ تخصص لفائدة السجل التجاري المركزي نسبة خمسون بالمائة من المعاليم المستخلصة بعنوان التسجيلات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 3 ـ تستخلص لفائدة المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية بوصفه ماسكا للسجل التجاري المركزي المعاليم المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

وتدفع هذه المعاليم بالحساب البريدي المفتوح للغرض مقابل وصل يسلم للطالب.

وتستخلص المعاليم الراجعة للدولة بواسطة طريقة التصريح الشهري المودع من قبل المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية لدى قابض المالية خلال الثمانية والعشرون يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله الاستخلاص.

الفصل 4 ـ يسهر المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية بوصفه ماسكا للسجل التجاري المركزي على تطوير مؤسسة السجل التجاري ويبرم في هذا الإطار اتفاقيات مع الأطراف المعنية في نطاق لجنة السجل التجاري.

الفصل 5 ـ تلغى أحكام الأمر عدد 2452 لسنة 1995 المؤرخ في 18 ديسمبر 1995 المتعلق بمعاليم التسجيل بالسجل التجاري.

الفصل 6 ـ تدخل أحكام هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ بعد شهرين من تاريخ صدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 7 ـ وزير العدل ووزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 أوت 2015.





الإمضاء المجاور

وزير العدل

محمد صالح بن عيسى

وزير المالية

سليم شاكر

وزير الصناعة والطاقة والمناجم

زكرياء حمد رئيس الحكومة

الحبيب الصيد


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
أمر حكومي عدد 964 لسنة 2015 مؤرخ في 3 أوت 2015 يتعلق بمعاليم التسجيل بالسجل التجاري.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: