أمر حكومي عدد 1068 لسنة 2015 مؤرخ في 3 أوت 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1690 لسنة 1998 المؤرخ في 31 أوت 1998 والمتعلق بضبط تراتيب وشروط تسيير ضمان مخاطر التصدير.
أمر حكومي عدد 1068 لسنة 2015 مؤرخ في 3 أوت 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1690 لسنة 1998 المؤرخ في 31 أوت 1998 والمتعلق بضبط تراتيب وشروط تسيير ضمان مخاطر التصدير.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ فقي 9 مارس 1992 وجملة النصوص المتممة والمنقحة لها وخاصة الفصل 109 منها،
وعلى الأمر عدد 1690 المؤرخ في 31 أوت 1998 المتعلق بضبط تراتيب وشروط تسيير صندوق ضمان مخاطر التصدير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 4 والفقرة الثانية من الفصل 5 من الأمر عدد 1690 لسنة 1998 المؤرخ في 31 أوت 1998 وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 4 (فقرة أولى جديدة) :
تتركب لجنة ضمان مخاطر التصدير من :
ـ الرئيس المدير العام للشركة المكلفة بتسيير صندوق ضمان مخاطر التصدير : رئيس.
ـ ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية.
ـ ممثلين عن وزارة المالية يكون أولهما ممثلا عن الهيئة العامة للتأمين وثانيهما ممثلا عن الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة.
ـ ممثلين عن وزارة التجارة يمثل أحدهما مركز النهوض بالصادرات.
ـ ممثل عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
ـ ممثل عن البنك المركزي التونسي.
ـ ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
ـ ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
الفصل 5 (فقرة ثانية جديدة) :
لا تكون مداولات اللجنة صحيحة إلا بحضور ستة أعضاء على الأقل، وتتخذ اللجنة مقرراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي صورة تعادلها يكون صوت الرئيس هو المرجح.
الفصل 2 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أوت 2015.
الإمضاء المجاور وزير المالية
سليم شاكر رئيس الحكومة
الحبيب الصيد