قانون عدد 117 لسنة 1994 مؤرخ في 14 نوفمبر 1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية"
الفصول
العنوان الأول: في المساهمة العامة
الباب الأول: في مفهوم المساهمة العامة
الفصل الأول : تعتبر شركات مساهمة عامة أو مؤسسات ذات مساهمة عامة :
1 - الشركات التي تنص نظمها الاساسية على ذلك
2 - الشركات التي تكون أوراقها المالية مدرجة بالبورصة
3 - البنوك وشركات التأمين مهما كان عدد مساهميها
4 - الشركات التي يبلغ عدد مساهميها مائة مساهم فأكثر
5 - مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية
6 - الشركات والمؤسسات من غير مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية التي تلجأ قصد توظيف أوراقها المالية إلى وسطاء أو إلى أية وسيلة إشهارية أو إلى السعي المصفقي.
ويعتبر سعيا مصفقيا على معنى هذا القانون، نشاط الشخص الذي يتردد بصفة معتادة على مقر إقامة الأفراد أو على مواقع عملهم أو في الأماكن العامة، ليعرض عليهم اكتتاب أوراق مالية أو اقتناءها.
كان يعد سعيا مصفقا، توجيه الرسائل والمطويات أو أية وثائق أخرى عندما يكون هذا التوجيه بصفة معتادة لغاية عرض اكتتاب أوراق مالية أو اقتنائها.
الباب الثاني: في نشر المعلومات للعموم
الفصل 2: - مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالبيانات الواجب نشرها والواردة بالتشريع الجاري به العمل، على كل شركة او مؤسسة تطرح اوراقا او ادوات مالية للمساهمة العامة، ان تنشر مسبقا وفي كل مرة، نشرة اصدار ترمي الى مد العموم بمعلومات تتعلق بالخصوص بتنطيم الشركة او المؤسسة وبوضعيتها المالية وبتطور نشاطها الى جانب خاصيات الورقة او الادارة المالية المصدرة وموضوعها.
يقع اعداد نشرة الاصدار حسب نماذج تحددها هيئة السوق المشار اليها بالفصل 23 من هذا القانون.
ويقدم مشروع نشرة الاصدار الى هيئة السوق المالية لطلب التاشير عليه ويمكن لهيئة السوق المالية ان تحدد عند الاقتضاء التنصيصات الواجب تنقيحها والمعلومات التكميلية الواجب اضافتها. كما يمكن لها ان اقتضت الحاجة، طلب أي توضيح أو تعليل للمعلومات الواردة. وإذا امتنعت الشركة عن الاستجابة لهذا الطلب ترفض التأشيرة.
تسلم نشرة الاصدار أو ترسل وجوبا الى كل شخص يعرض عليه الاكتتاب . ويتحتم ايداعها بالمقر الرئيسي للشركة ولدى كل الوسطاء المكلفين بتلقي الاكتتابات.
ويستوجب من الشركات والمؤسسات المصدرة في حالة ادراج اوراقها المالية بالبورصة ومن الاشخاص المعنيين بالعروض العمومية مثلما يتم التحديد شروطها بالترتيب العام للبورصة المشار اليها بالفصل 29 من هذا القانون اعداد ونشر نشرات ادراج او نشرات عروض وذلك بالشروط المنصوص عليها بالفقرات السابقة من هذا الفصل.
ولا تخضع الدولة و الجماعات العمومية المحلية الى الاجراءات الواردة بهذا الفصل.
الفصل 3: مع مراعاة الاحكام المتعلقة بمؤسسات التوظيف الجماعي، على شركات المساهمة العامة ان تودع لدى هيئة السوق المالية بورصة الاوراق المالية بتونس المشار اليها بالفصل 63 من هذا القانون او ان ترسل اليهما، وذلك ابتداء من تاريخ الدعوة الى انعقاد الجلسة العامة العادية:
- جدول الاعمال ومشروع اللوائح المقترحين من طرف مجلس الادارة
- الوثائق المنصوص عليها بالفصل 85 من المجلة التجارية
وعلى الشركات المذكورة ان تودع لدى هيئة السوق المالية وبورصة الاوراق المالية بتونس او ان ترسل اليهما في اجل اقصاه اربعة ايام عمل من تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية، اللوائح المعتمدة والقوائم المالية التي وقعت المصادقة عليها وتقارير مراقب الحسابات وقائمة المساهمين وحسب الحالة، قائمة حاملي شهادات حقوق الاقتراع وقائمة حاملي الرقاع القابلة للتحويل مع الاشارة الى حقوق الاقتراع المكتسبة او القابلة للاكتساب والراجعة لكل حامل سندات.
على شركات المساهمة العامة، مع مراعاة احكام الفصل 21 من هذا القانون، ان تنشر على اعمدة صحيفة يومية صادرة بتونس العاصمة في اجل اقصاه شهر من تاريخ اعتمادها، القوائم المالية التاليفية مصحوبة بقرار مراقب الحسابات المشار اليه بالفصل 83 مكرر من المجلة التجارية.
كما يجب على شركات المساهمة العامة وبمجرد دعوة الجلسةالعامة غير العادية للانعقاد ان تودع لدى هيئة السوق المالية وبورصة الاوراق المالية بتونس او ان ترسل اليهما:
- جدول الاعمال و مشروع اللوائح
- الوثائق الموضوعة على ذمة المساهمين كمستندات اللوائح المقترحة.
وتبلغ اللوائح المعتمدة الى هيئة السوق المالية و بورصة الاوراق الالية بتونس فور المصادقة عليها من طرف الجلسة العامة غير العادية .
الفصل 4: - مع مراعاة ما جاءت به الاحكام المتعلقة بمؤسسات التوظيف الجماعي في الاوراق المالية، على شركات المساهمة العامة ان تمد هيئة السوق المالية وبورصة الاوراق المالية بتونس ، وذلك بغية توفير المعلومات للعموم بصفة متواصلة، بكل البيانات والوثائق اللازمة لتداول اوراقها المالية او لتحديد قيمتها وذلك طبقا للشروط التي يحددها الترتيب العام للبورصة.
وبطلب من هيئة السوق المالية يتعين على الشركات المذكورة القيام بتعميم هذه المعلومات او اية شروح اضافية تطلبها هيئة السوق المالية وذلك بواسطة بلاغات تصدرها.
الباب الثالث: في العروض العمومية وفي اقتناء كتل الاوراق المالية
الفصل 5: - يعد عرضا عموميا، العرض الصادر عن شخص طبيعي أو معنوي لشراء كتلة من الأوراق المالية مصدرة من قبل شركات المساهمة العامة او استبدالها او بيعها او سحبها بشروط انجاز وشروط سعر تختلف عن شروط السوق.
الفصل 6: - على كل شخص ان مجموعة محددة من الاشخاص يصدر عنهم عرض شراء كتلة من الاوراق المالية تمكن من الحصول على اغلبية حقوق الاقتراع ويشار اليها بكتلة النفوذ في شركة مساهمة عامة، ان يتقدموا بمطلب في الغرض يوجه الى هيئة السوق المالية التي تبت فيه وتشير على الطالب اذا ما كان عليه التقدم بعرض عمومي للشراء او الالتزام بضمان دفع السعر المسجل بالبورصة.
الفصل 7: - اذا توصل شخص بمفرده او بالتحالف الى اكتساب عدد من الاوراق المالية يمكنه من الحصول على اغلبية حقوق الاقتراع في شركة مساهمة عامة، يمكن لهيئة السوق المالية ان تامره اما بالقيام بعرض عمومي للشراء واما بالالتزام بضمان دفع السعر المسجل بالبورصة طبقا للشروط المحددة بالترتيب العام للبورصة.
الباب الرابع: في تجاوز عتبات المساهمة وفي التحالف
الفصل 8: - على كل شخص طبيعي او معنوي توصل بمفرده او بالتحالف الى اكتساب اكثر من واحد من عشرين، او اكثر من عشر او من خمس او من ثلث او من نصف او من ثلثي راس مال شركة مساهمة عامة، وذلك بصفة مباشرة او غير مباشرة، ان يصرح في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ تجاوزه لعتبات المساهمة المنصوص عليها، الى الشركة المعنية والى هيئة السوق المالية والى بورصة الاوراق المالية بتونس، بالعدد الجملي للاسهم وحقوق الاقتراع التي يمتلكها في تلك الشركة.
ويستوجب هذا التصريح ايضا لدى نفس الجهات وفي نفس الاجل عندما تنزل نسبة المساهمة في راس المال او حقوق الاقتراع تحت العتبات المنصوص عليها بالفقرة الاولى من هذا الفصل.
وبالنسبة للصناديق المشتركة للتوظيف في الاوراق المالية يقوم الوكيل بالتصريح المشار اليه.
الفصل 9: - لتحديد عتبات المساهمة المشار اليها بالفصل 8 من هذا القانون تؤخذ بعين الاعتبار، الاعتبار، اضافة الى الاسهم وحقوق الاقتراع التي يملكها الشخص الملزم بالتصريح :
1 - الاسهم او حقوق الاقتراع التي يحملها اشخاص اخرون لحساب الشخص الملزم بالتصريح
2 - الاسهم وحقوق الاقتراع المملوكة من طرف الشركات التابعة له.
3 - الاسهم وحقوق الاقتراع المملوكة من طرف الغير المتحالف مع الشخص الملزم بالتصريح.
4 - الاسهم وحقوق الاقتراع التي يحق للشخص الملزم بالتصريح او الاشخاص المشار اليهم في الفقرات الفرعية من 1 الى 3، اكتسابها بمجرد مبادرة منه بناءا على اتفاق سابق.
وبالنسبة للصناديق المشتركة للتوظيف في الاوراق المالية تحدد عتبات المساهمة باعتبار مجموع الاسهم المملوكة في راس مال نفس الشركة من قبل كافة الصناديق التي يديرها وكيل واحد.
الفصل 10: - يعد تحالف كل اتفاق بين اشخاص طبيعيين او معنويين تم بغرض اكتساب حقوق اقتراع او ممارستها او احالتها، من اجل وضع سياسة موحدة واتباعها تجاه شركة مساهمة عامة.
ويفترض وجود هذا التحالف قانونا:
1 - بين شركة ورئيس مجلس ادارتها وبينها وبين مديريها العامين، وبينها وبين وكلائها وبينها وبين قرناء كل هؤلاء واصولهم وفروعهم الى غاية الدرجة الاولى.
2 - بين شركة قابضة والشركات التابعة لها وبين مسيري كل واحدة منها.
3 - بين الشركات التابعة لنفس الشخص أو نفس الاشخاص.
وتعتبر شركة قابضة لشركة أخرى تابعة لها على معنى هذا القانون عندما تكون :
- مالكة بصفة مباشرة او غير مباشرة لاكثر من 50% من حقوق الاقتراع في الجلسات العامة لهذه الشركة.
- او متمتعة باغلبية الاقتراع بمفردها في هذه الشركة بمقتضى اتفاق مبرم مع مساهمين اخرين وذلك بدون اعتبار البطلان المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 94 من المجلة التجارية.
- او متحكمة فعليا في اخذ القرارات اثناء الجلسات العامة لهذه الشركات بمقتضى حقوق الاقتراع التي تتمتع بها.
الفصل 11: - لغرض احتساب مختلف عتبات المساهمة، على كل شركة مساهمة عامة ان تعلم مساهميها وهيئة السوق المالية بالعدد الجملي لحقوق الاقتراع الموجودة عند التئام كل جلسة عامة وذلك في اجل اقصاه 15 يوما من تاريخ انعقادها واذا ما حصل تغيير في عدد حقوق الاقتراع بين جلستين عامتين بنسبة مائوية تحددها هيئة السوق المالية بالنظر الى العدد المصرح به سابقا،فانه على الشركة ان تخبر مساهميها وهيئة السوق المالية بالعدد الجديد الذي يجب اخذه بعين الاعتبار اذا حصل لها علم ذلك.
الفصل 12: - على الشخص الملزم بالتصريح ان يبين ما يلي:
1 - عدد الاسهم وحقوق الاقتراع التي كان يملكها بصفة مباشرة او غير مباشرة، قبل تجاوزه العتبات المشار اليها.
2 - عدد الاوراق المالية التي تمكنه لاحقا من المساهمة في رأس المال وكذلك حقوق الاقتراع التابعة لها.
3 - الاسهم وحقوق الاقتراع التي وقع اقتناؤها تجاوزا لعتبات المساهمة المنصوص عليها بهذا القانون.
4 - الاهداف التي ينوي تحقيقها خلال الاثنى عشر شهرا الموالية وبالخصوص ما اذا كان ينوي مواصلة اقتناء اسهم وحقوق اقتراع جديدة او التوقف عن ذلك او اكتساب النفوذ في الشركة او طلب عضوية مجلس ادارتها.
5 - توضيح ما اذا كان يتصرف بمفرده او بالتحالف مع شخص اخر او اشخاص اخرين.
الفصل 13: - تتولى بورصة الاوراق المالية بتونس نشر محتوى التصريح المشار اليه بالفصل السابق داخل اسواقها. وتتولى الشركة المصدرة للاسهم اعلام بقية المساهمين بمحتوى التصريح خلال اقرب جلسة عامة مع ادراجه بجدول الاعمال ضمن بند مستقل.
الفصل 14: - يخول اكتساب نسبة واحد من عشرين من راس المال او من حقوق الاقتراع لصاحبه طلب ادراج مشروع لوائح بجدول اعمال الجلسات العامة للشركة.
الفصل 15: - تحرم الاوراق المالية المكتسبة تجاوزا للعتبات المبينة بهذا القانون التي لم يقع التصريح بها بصفة قانونية طبقا للشروط الواردة بالفصول السابقة، من حق الاقتراع في الجلسات العامة للمساهمين التي تنعقد خلال فترة الثلاث سنوات الموالية لتاريخ تصحيح الوضع من طرف المعني بالامر تلقائيا او على اثر الزامه من طرف هيئة السوق المالية بعد معاينة التجاوز المذكور.
الفصل 16: - لا يخضع المساهمون في شركات الاستثمار ذات راس المال المتغير للاحكام الواردة بهذا الباب.
الباب الخامس : أحكام مشتركة اخرى لشركات المساهمة العامة
الفصل 17: - مع مراعاة الاحكام الخاصة بشركات الاستثمار ذات راس المال المتغير يقع دفع حصص الارباح المقرر توزيعها من قبل الجلسة العامة العادية لشركات المساهمة العامة خلال اجل اقصاه ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ قرار الجلسة العامة.
الفصل 18: - يمكن لشركات المساهمة العامة، في صورة عدم استجابةالمساهمين لطلب دفع راس المال غيرالمدفوع، وبعد استيفاء الاجراءات القانونية والترتيبية وتلك المنصوص عليها بالنظام الاساسي للشركة، استخلاص الاموال المستحقة، عن طريق بيع الاسهم غير المدفوعة بالكامل الراجعة للمساهم المتقاعس ولو بناء على نسخ منها وذلك دون اللجوء الى التقاضي، ويتم البيع بالبورصة تحت مسؤولية المساهم المتقاعس وعلى عهدته.
وعلى الشركة التي تلجأ الى هذا الاجراء ان تثبت ان الدعوة لدفع راس المال المتبقي او لدفع جزء منه قد تمت بصفة صريحة وبدون لبس، وان المساهم لم يستجب لهذه الدعوة.
ويقع اعلام المساهمين بالدعوة لدفع بقية راس المال غير المدفوع او الجزء منه عن طريق الصحافة او اية وسائل اخرى.
ولا يعد المساهم غير مستجيب لطلب دفع راس المال غير المدفوع الا بعد انقضاء الاجل المحدد له برسالة انذار مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ.
لا يمكن معارضة مشتري الاسهم غير المدفوعة بالكامل بالبورصة استنادا الى احكام هذا الفصل ببنود حق الافضلية والمصادقة المنصوص عليها بالنظم الاساسية لشركات المساهمة العامة.
الباب السادس: الاحكام الخاصة بالشركات المدرجة أوراقها بالبورصة
الفصل 19: - يخول للشركات التي تكون اسهمها مدرجة بالبورصة شراء الاسهم التي تصدرها وذلك بغية تعديل اسعارها في السوق.
ولهذا الغرض ترخص الجلسة العامة العادية بصفة صريحة للشركة في شراء اسهمها واعادة بيعها بالبورصة وتضبط لها بالخصوص السعر الاقصى لشراء الاسهم والسعر الادنى لاعادة بيعها في السوق والعدد الاقصى للاسهم التي يسمح بشرائها والفترة التي يجب ان يتم خلالها الشراء.
ولا يمكن لهذا الترخيص ان يعطى لمدة تزيد عن السنة، كما لا يمكن للشركة امتلاك اكثر من 10% من مجموع الاسهم المروجة.
ويجب ان تكون الاسهم المقتناة مدفوعة بالكامل وان يتم وضعها في شكل اسهم اسمية عند اقتنائها.
ويجب ان تتوفر للشركة وقت اخذ القرار من طرف الجلسة العامة احتياطيات علاوة الاحتياطيات القانونية، لا يقل مبلغها عن قيمة مجموع الاسهم المزمع شراؤها على اساس السعر الذي يستوجب تعديل السوق.
لا تتمتع الاسهم المقتناة من طرف الشركة المصدرة بنصيبها من حصص الارباح الموزعة الذي يجب ان يرصد في حسات الاموال المرحّلة، كما لا تتمتع بحق الاكتتاب في حالة الترفيع في راس المال نقدا، ولا تتمتع بحق الاقتراع ولا تؤخذ بعين الاعتبار في احتساب مختلف الانصبة.
وعلى الشركة المعنية ان تعلم هيئة ااسوق المالية قبل الشروع في تنفيذ قرار الجلسة العامة المشار اليه اعلاه وان ترفع اليها عند النتهاء من عملية تعديل السعر تقريرا مفصلا عن سير العملية وعن الاثار التي ترتبت عنها
الفصل 20: - على الشركات التي تكون اوراقها المالية مدرجة بالبورصة ان تعين مراقب حساباتها من بين اعضاء هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
الفصل 21: - على الشركات التي تكون اوراقها المالية مدرجة بالبورصة ان تمد هيئة السوق المالية وبورصة الاوراق المالية بتونس، بالاضافة الى الوثائق المنصوص عليها بالفصل الثالث من هذا القانون، بقوائم مالية وقتية يتم اعدادها تحت مسؤولية مجلس الادارة، وذلك في اجل اقصاه شهر من نهاية كل سداسي من السنة المالية. وتكون هذه القوائم مصحوبة براي مراقب الحسابات حول النتائج الوقتية. وعيها او ان تتولى نشر القرئم المالية الوقتية على اعمدة صحيفة يومية صادرة بتونس العاصمة غداة ارسالها الى هيئة السوق المالية.
الفصل 22: - ينجر قانونا عن ادراج الاسهم بالبورصة تنازل الشركة المصدرة عن بنود حق الافضلية والمصادقة الواردة في نظامها الاساسي.