قانون عدد 103 لسنة 1995 مؤرخ في 27 نوفمبر 1995 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية.
الفصول
فصل وحيد: - تلغى احكام الفصل 7 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 وتعوض كما يلي :
فصل 7 (جديد): - يتعين على اصحاب العمل الخاضعين لاحكام هذا القانون الانخراط بالصندوق القومي، كما يتعين عليهم اعلامه بالعمل الذين وقع انتدابهم باي شكل كان في اجل اقصاه ثمان واربعون ساعة من ايام العمل من تاريخ الانتداب.
ويبدأ مفعول هذا الانخراط في تاريخ المباشرة الفعلية للعمل.
ويتم الاعلام حسب نموذج يقع ضبطه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
يمكن لوزير الشؤون الاجتماعية وبمقتضى قرار التمديد في الاجل المنصوص عليه بالفقرة الاولى من هذا الفصل لبعض القطاعات او المهن في حدود شهر واحد على الاقصى.