أمر عـدد 4216 لسنــة 2014 مؤرخ فـي 30 أكتوبر 2014 يتعلق بضبط نظام تأجير سلك مساعدي التطبيق والبحث للتعليم العالي والبحث العلمي.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عـدد 6 لسنـة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة للأعوان التابعين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2129 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 578 لسنة 1983 المؤرخ في 17 جوان 1983 المتعلق بإحداث منحة جملية كيلومترية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 187 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بتحديد مقادير وشروط إسناد منحة الإنتاج لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1291 لسنة 1990 المؤرخ في 27 ديسمبر 1990 المتعلق بإحداث منحة خطر العدوى،
وعلى الأمر عدد 1169 لسنة 2005 المؤرخ في 12 أفريل 2005 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك أعوان المخابر التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي،
وعلى الأمر عدد 267 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 المتعلق بتحويل جزء من مقادير المنح الخصوصية المسندة إلى الأعوان العموميين إلى المرتب الأساسي المحدد بشبكة الأجور الخاصة بهم،
وعلى الأمر عدد 891 لسنة 2009 المؤرخ في 4 أفريل 2009 المتعلق بإحداث منحة تكاليف خاصة للعمل بالمخابر وبالهياكل التي تعرض العاملين بها وبصفة غير مباشرة إلى مخاطر العدوى وتفتح لهم الحق في الانتفاع بمنحة خطر العدوى،
وعلى الأمر عدد 2957 لسنة 2012 المؤرخ في 29 نوفمبر 2012 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة خطر العدوى لفائدة الأعوان المنتفعين بها بعنوان سنة 2012،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 4214 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مساعدي التطبيق والبحث للتعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا الأمر نظام التأجير المنطبق على سلك مساعدي التطبيق والبحث للتعليم العالي والبحث العلمي التابعين للوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 2 ـ علاوة على المرتب الأساسي، تسند لفائدة سلك مساعدي التطبيق والبحث للتعليم العالي والبحث العلمي المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر المنح التالية :
ـ منحة الدعم العلمي،
ـ منحة كيلومترية،
ـ منحة إنتاج.
الفصل 3 ـ حددت مقادير منحة الدعم العلمي والمنحة الكيلومترية المسندة لسلك مساعدي التطبيق والبحث للتعليم العالي والبحث العلمي طبقا لبيانات الجدول التالي :
الرتب المقدار الشهري بحساب الدينار
منحة الدعم العلمي المنحة الكيلومترية
مساعد تطبيق وبحث رئيس فوق الرتبة للتعليم العالي والبحث العلمي 702 57
مساعد تطبيق وبحث رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي 627 57
مساعد تطبيق وبحث أول فوق الرتبة للتعليم العالي والبحث العلمي 613 55
مساعد تطبيق وبحث أول للتعليم العالي والبحث العلمي 563 55
مساعد تطبيق وبحث للتعليم العالي والبحث العلمي 456 45
محضر تطبيق وبحث للتعليم العالي والبحث العلمي 407 35
الفصل 4 ـ تسند المنحة الكيلومترية ومنحة الدعم العلمي شهريا وبدخول الغاية.
الفصل 5 ـ لا يمكن الجمع بين المنحة الكيلومترية وكل منحة أو امتياز مماثل يسند للأعوان المذكورين بعنوان رتبتهم أو خطتهم الوظيفية.
الفصل 6 ـ تضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة لسلك مساعدي التطبيق والبحث للتعليم العالي والبحث العلمي سنويا طبقا لبيانات الجدول التالي :
الرتب المقدار المدمج في المرتب الشهري المقدار المتبقي
مساعد تطبيق وبحث رئيس فوق الرتبة للتعليم العالي والبحث العلمي 560 دينارا 280 دينارا
مساعد تطبيق وبحث رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي 560 دينارا 280 دينارا
مساعد تطبيق وبحث أول فوق الرتبة للتعليم العالي والبحث العلمي 480 دينارا 240 دينارا
مساعد تطبيق وبحث أول للتعليم العالي والبحث العلمي 480 دينارا 240 دينارا
مساعد تطبيق وبحث للتعليم العالي والبحث العلمي 400 دينارا 200 دينارا
محضر تطبيق وبحث للتعليم العالي والبحث العلمي 334 دينارا 166 دينارا
الفصل 7 ـ بصرف النظر عن الأحكام المخالفة، يتم اعتماد معيار التغيب عن العمل عند إسناد عدد منحة الإنتاج الذي يعتمد لصرف المقدار المتبقي من المنحة إلى سلك مساعدي التطبيق والبحث للتعليم العالي والبحث العلمي وذلك بالحط بنصف نقطة من عشرين (20) عن كل يوم غياب غير شرعي أو من أجل المرض يسجل خلال السداسي بحيث يصبح العدد المسند إلى أحدهم صفرا إذا ما بلغت غياباته أربعين (40) يوما أو أكثر.
الفصل 8 ـ إن الأعوان المكلفين بالقيام بالنيابة بوظائف من مشمولات رتبة أعلى لا يمكنهم التمتع إلاّ بمنحة الإنتاج المتعلقة برتبتهم الخاصة.
الفصل 9 ـ تلغى جميع الأحكام الخاصة بسلك أعوان المخابر التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال الواردة بالأمر عدد 1169 لسنة 2005 المؤرخ في 12 أفريل 2005 المشار إليه أعلاه.
الفصل 10 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال ووزير الاقتصاد والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة