تونس: صدور قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا مؤرخ في 26 أكتوبر 2009 يتعلق بضبط شروط وطرق إسناد وتجديد المنح الوطنية والقروض الجامعية لفائدة طلبة وتلاميذ التعليم العالي.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على القانون عدد 115 لسنة 1976 المؤرخ في 31 ديسمبر 1976 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1977،
وعلى القانون عدد 135 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 والمتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للشمال، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2245 لسنة 2006 المؤرخ في 7 أوت 2006،
وعلى القانون عدد 136 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 والمتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للوسط، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 89 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996،
وعلى القانون عدد 137 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 والمتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للجنوب، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 90 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي،
وعلى الأمر عدد 1544 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 والمتعلق بإسناد قروض جامعية من قبل صندوقي الضمان الاجتماعي،
وعلى الأمر عدد 3040 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009 والمتعلق بالمنح الوطنية والقروض الجامعية لفائدة طلبة وتلاميذ التعليم العالي،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 28 جويلية 1986 والمتعلق بضبط تراتيب إسناد المنح القومية للدراسات العليا والقروض الجامعية كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 29 مارس 1995،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 4 نوفمبر 1997 والمتعلق بضبط مقدار المنحة القومية للدراسات العليا المسندة إلى الطلبة والتلاميذ التونسيين أبناء العائلات التونسية المقيمة بالخارج.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ ينتفع بمنح وطنية للدراسات الجامعية أو بقروض جامعية، الطلبة والتلاميذ الذين يزاولون تعليمهم أو تربصهم بالبلاد التونسية أو بالخارج والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بأحكام هذا القرار وذلك في حدود الاعتمادات المرصودة.
الفصل 2 ـ تصرف المنح الوطنية والقروض الجامعية من الاعتمادات المرصودة للغرض بميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.
الباب الأول
المنح الوطنية للدراسات الجامعية
الفصل 3 ـ تنقسم المنح الوطنية للدراسات الجامعية إلى صنفين :
1 ـ المنحة الوطنية للدراسات الجامعية بالبلاد التونسية ومنحة التكلفة الإضافية المخصصة لتغطية اللوازم الدراسية.
2 ـ المنح الوطنية للدراسات الجامعية بالخارج.
القسم الأول
المنحة الوطنية للدراسات الجامعية بالبلاد التونسية
الفصل 4 ـ يمكن أن تسند المنحة الوطنية للدراسات الجامعية بالبلاد التونسية إلى الطلبة المرسمين بمؤسسات عمومية للتعليم العالي والبحث باستثناء الطلبة الذين يتقاضون مرتبا قبليا من بين المترشحين الآتي ذكرهم :
ـ طلبة الشهادة الوطنية للإجازة في نظام "أمد"،
ـ تلاميذ المراحل التحضيرية والمدارس الهندسية،
ـ طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة والطب البيطري،
ـ طلبة الهندسة المعمارية والتعمير والتهيئة،
ـ طلبة الفنون والحرف والتصميم،
ـ الدارسين بالمعهد الأعلى للمحاماة.
تسند هذه المنحة إذا كان الدخل الخام السنوي لأولياء المترشحين يقل عن الأجر الأدنى السنوي المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.
الفصل 5 ـ تعرض مطالب الطلبة الجدد الناجحين في الباكالوريا والمرشحين للحصول على المنحة على السلط الجهوية لتقييمها والتثبت من مدى صحة البيانات الواردة بها.
كما يمكن عرض التصاريح بدخل الأولياء على المصالح المختصة للمراقبة الجبائية إذا ارتأت الإدارة ضرورة ذلك.
على ولي المترشح لمنحة وطنية أن يمضي على وثيقة التزام بإرجاع مبلغ المنحة الجامعية مع إضافة 10% من قيمتها في صورة الإدلاء بمعلومات خاطئة.
الفصل 6 ـ يمكن أن يجدد الانتفاع بالمنحة المذكورة بالفصل 4 أعلاه بنسبة 100% كل سنة في الحالات التالية :
ـ ارتقاء الطالب إلى السنة الموالية،
ـ سحب الترسيم لأسباب صحية،
ـ النجاح في المناظرة الوطنية لإعادة التوجيه،
ـ سحب الترسيم لأسباب شخصية وذلك في حدود الأقساط التي لم يتم صرفها خلال السنة الجامعية التي تم فيها سحب الترسيم.
الفصل 7 ـ يمكن أن تسند المنحة الوطنية إلى طلبة دراسات الماجستير والدكتوراه والمراجعة في المحاسبة المرسمين بمؤسسات عمومية للتعليم العالي والبحث والدارسين بالمعهد الأعلى للمحاماة والذين أظهروا مؤهلات ثابتة خلال المرحلتين الأولى والثانية.
الفصل 8 ـ يتم انتقاء المترشحين للانتفاع بالمنحة المذكورة بالفصل 7 من هذا القرار وفقا لاستحقاقهم المثبت بنتائجهم الجامعية ولتأهلهم لمواصلة الدراسات وبناء على الدخل الخام السنوي لأوليائهم المصرح به والذي لا يتجاوز أربع (4) مرات الأجر الأدنى السنوي المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل. تتولى عملية انتقاء المترشحين للانتفاع بهذه المنحة لجنة تضبط تركيبتها بمقرر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.
الفصل 9 ـ يمكن تجديد الانتفاع بالمنحة بالنسبة إلى دراسات الماجستير والدكتوراه كما يلي :
ـ بنسبة 100% إذا ما أثبت الطالب نجاحه في الماجستير أو تقدمه في أشغال الدكتوراه سنويا بناء على تقرير مفصل من الأستاذ المؤطر يحوصل ما تم إنجازه وفقا لنموذج مصادق عليه من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،
ـ بنسبة 80% في صورة الرسوب في الماجستير شرط حصول الطالب على معدل سنوي لا يقل عن 8/20 إن كان خاضعا لنظام المعدل السنوي أو ثلاثة أرباع الأرصدة إن كان خاضعا لنظام الوحدات. ولا يقع هذا التجديد إلا مرة واحدة خلال مدة الدراسة.
الفصل 10 ـ تسند المنحة الوطنية لمدة عشرة (10) أشهر مع منحه التكلفة الإضافية المخصصة لتغطية نفقات اللوازم الدراسية ومقدارها منحة شهر واحد.
يقع إيقاف صرف منحة التكلفة الإضافية المخصصة لتغطية نفقات اللوازم الدراسية عند رسوب الطالب.
الفصل 11 ـ يمكن إسناد منحة تربص لمدة أقصاها شهر واحد إلى الطلبة الممنوحين المدعوين إلى إجراء تربصات إجبارية مبررة دون أجر تندرج في إطار دراستهم إذا أنجزت هذه التربصات خارج الفترة العادية للتمتع بالمنحة وبعد موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا على ذلك.
الفصل 12 ـ يحجر على الطلبة المنتفعين بمنحة وطنية ممارسة أي نشاط بمقابل مالي أو تقاضي منحة أخرى من أي مؤسسة أو هيكل وطني أو أجنبي للقيام بالدراسات والبحوث نفسها خلال مدة الانتفاع بالمنحة. وفي صورة المخالفة يتعرض الطلبة المعنيون إلى سحب المنحة علاوة على مطالبتهم بإرجاع المبالغ التي تمتعوا بها.
الفصل 13 ـ ينجر عن كل غياب عن الدراسة غير مبرر خصم من مبلغ المنحة يقابل مدة التغيب.
الفصل 14 ـ يمكن إسناد المنحة الوطنية لطلبة أجانب يزاولون دراساتهم الجامعية بتونس بناء على اتفاقيات تبرم بين الحكومة التونسية والحكومات الأجنبية. وفي هذه الحالة تطبق عليهم أحكام هذا القرار.
الفصل 15 ـ تضبط بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا مقادير المنحة الوطنية للدراسات الجامعية بالبلاد التونسية.
القسم الثاني
المنح الوطنية للدراسات الجامعية بالخارج
الفصل 16 ـ تنقسم المنح الوطنية للدراسات الجامعية بالخارج إلى ثلاثة (3) أصناف :
ـ منحة خصوصية تتكون من عنصرين اثنين متكاملين : عنصر قار في شكل منحة بمقدار يقابل ستمائة (600) أورو في الشهر وعنصر تكميلي في شكل قرض بمقدار يقابل مائتي (200) أورو في الشهر وذلك ببلدان الاتحاد الأوروبي. يتم تسديد القرض خلال عشرة (10) سنوات من تاريخ التخرج على أساس تعهد كتابي من قبل الطالب المعني بالأمر وتعهد بالتضامن من قبل وليه،
ـ منحة تداول،
ـ منحة تكميلية.
الفصل 17 ـ يمكن أن ينتفع بالمنحة الخصوصية تلاميذ المراحل التحضيرية وتلاميذ مدارس الهندسة بالخارج، المرشحون من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا دون سواهم.
الفصل 18 ـ يمكن في إطار الاتفاقيات المتعلقة بإسناد شهادات مزدوجة مبرمة بين المؤسسات الجامعية التونسية ونظيراتها بالخارج إسناد منحة خصوصية إلى التلاميذ المسجلين بمدارس الهندسة التونسية، تسند إما للدراسة بمدارس الهندسة المماثلة بالخارج لفترة سداسيين قابلة للتمديد بسداسي واحد في بعض الحالات الاستثنائية أو للقيام بتربص قصد إنجاز مشروع ختم الدراسة لفترة أقصاها ستة (6) أشهر.
ويقع إيقاف صرف المنحة الوطنية بتونس لفائدة التلاميذ المهندسين الذين يتم إيفادهم إلى الخارج طيلة فترة انتفاعهم بالمنحة الخصوصية.
الفصل 19 ـ يمكن أن تسند المنحة الخصوصية كذلك إلى طلبة الماجستير والدكتوراه والتخصص وإلى المقيمين في الطب والصيدلة وطب الأسنان الموفدين للقيام بتربص بالخارج يندرج في مجال اختصاصهم.
الفصل 20 ـ يتم انتقاء المترشحين للانتفاع بالمنحة الخصوصية لدراسات الماجستير والدكتوراه وفقا لاستحقاقهم المثبت بنتائجهم الجامعية وتأهلهم لمواصلة الدراسة بالخارج. وتتولى عملية الانتقاء لجنة تضبط تركيبتها بمقرر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.
الفصل 21 ـ تصرف المنحة الخصوصية لمنتفعيها على النحو التالي :
ـ لمدة عشرة (10) أشهر بالنسبة إلى تلاميذ المراحل التحضيرية وطلبة الماجستير،
ـ لمدة اثني عشر (12) شهرا بالنسبة إلى تلاميذ مدارس الهندسة وطلبة الدكتوراه،
ـ طيلة مدة الدراسة أو التربص بالنسبة إلى بقية المترشحين على أن لا تتجاوز هذه المدة اثني عشر (12) شهرا.
الفصل 22 ـ على المترشح لمنحة خصوصية أن يمضي على التزام ينص على الرجوع إلى تراب الجمهورية بعد إتمام دراسته أو تربصه. وعلى وليه أن يمضي على وثيقة تعهد بالتضامن لإرجاع مبلغ المنحة في صورة الإخلال بهذا الالتزام.
الفصل 23 ـ يمكن تجديد الانتفاع بالمنحة الخصوصية طوال مرحلة الدراسة كما يلي :
ـ بنسبة 100% إذا ما أثبت الطالب نجاحه سنويا أو أثبت تقدمه سنويا في إنجاز أشغال الدكتوراه،
ـ بنسبة 80% في حالة الرسوب المرخص فيه في مرحلة الأقسام التحضيرية،
ـ بنسبة 80% في حالة الرسوب شرط حصول الطالب المسجل للدراسة في الماجستير على معدل سنوي لا يقل عن
8/20 إن كان خاضعا لنظام المعدل السنوي أو ثلاثة أرباع الأرصدة إن كان خاضعا لنظام الوحدات. ولا يقع هذا التجديد إلا مرة واحدة خلال مدة الدراسة.
الفصل 24 ـ يمكن للمنتفعين بالمنحة الخصوصية التمتع بمساعدات لتغطية نفقات خاصة ببعض الدراسات كشراء معدات باهضة الثمن أو لإجراء تربصات إجبارية.
وتضبط مقادير هذه المساعدات بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.
الفصل 25 ـ تضبط بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا مقادير المنحة الخصوصية.
الفصل 26 ـ يمكن أن ينتفع الباحثون المسجلون بالبلاد التونسية في الماجستير أو في الدكتوراه والذين تتطلب دراستهم القيام بأبحاث أو تربصات بالخارج بمنحة تداول قيمتها 1,25 من مقدار المنحة الخصوصية. وفي هذه الحالة تسند المنحة لمدة أقصاها ستة (6) أشهر متتالية في السنة الجامعية الواحدة قابلة للتجديد مرتين طوال مرحلة الدراسة.
يلتزم المنتفع بمنحة تداول بتقديم وثيقة تثبت قضاءه المدة الفعلية بالخارج وتقرير عن الأعمال التي أنجزها هناك خلال مدة إقامته على أن يتم ذلك في أجل أقصاه شهر واحد بعد نهاية المدة المشار إليها بهذا الفصل. وفي صورة الإخلال بهذا الشرط يطالب بإرجاع المبالغ التي تمتع بها.
الفصل 27 ـ يمكن إسناد منحة تكميلية للطلبة المنتفعين بمنح تعاون أجنبية إذا ما تبين أن هذه الأخيرة لا تفي بحاجياتهم الضرورية. وتحدد بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا مقادير وطرق إسناد هذه المنحة.
الفصل 28 ـ تتحمل الوزارة مصاريف التغطية الاجتماعية للممنوحين. ويمكن أن يبرم عقد تأمين جماعي لفائدة الطلبة الذين تفوق أعمارهم ست وعشرين (26) سنة. وتحمل المصاريف المنجزة عن هذه العملية على الاعتمادات المدرجة بميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.
الفصل 29 ـ تتحمل الوزارة مصاريف السفر إلى الخارج بالنسبة إلى المنتفعين بمنحة خصوصية أو منحة تداول أو منحة تكميلية لمنحة تعاون أجنبية طبقا للتعريفة الاقتصادية. وتحدد كيفية التمتع بمجانية السفر بمقرر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.
الباب الثاني
القروض الجامعية
الفصل 30 ـ يمكن في حدود الاعتمادات المرصودة إسناد قروض جامعية إلى الطلبة التونسيين الذين لا ينتفعون بمنحة وطنية ويزاولون دراستهم بتونس من بين طلبة الماجستير والدكتوراه والمراجعة في المحاسبة والدارسين بالمعهد الأعلى للمحاماة وذلك وفقا لاستحقاقهم المثبت بنتائجهم الجامعية ولتأهلهم لمواصلة الدراسات. وتسند هذه القروض إذا تجاوز الدخل الخام السنوي للأولياء المصرح به أربع (4) مرات الأجر الأدنى السنوي المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.
وتتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القرار انتقاء المترشحين للانتفاع بقرض جامعي بتونس.
الفصل 31 ـ يمكن في حدود الاعتمادات المرصودة إسناد قروض جامعية إلى الطلبة التونسيين الذين يزاولون دراستهم الجامعية أو تربصهم بالخارج ولا ينتفعون بمنحة، وذلك وفقا لاستحقاقهم المثبت بنتائجهم الجامعية ولتأهلهم لمواصلة الدراسات. ويسند القرض إذا لم يتجاوز الدخل الصافي السنوي للأولياء المصرح به مقدارا يحدد بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.
وتتولى لجنة تضبط تركيبتها بمقرر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا انتقاء المترشحين للانتفاع بقرض جامعي بالخارج.
الفصل 32 ـ يمكن تجديد القرض الجامعي كما يلي :
ـ بنسبة 100% إذا ما أثبت الطالب نجاحه سنويا أو أثبت تقدمه في أشغال الدكتوراه،
ـ بنسبة 80% في صورة الرسوب شرط حصول الطالب على معدل لا يقل عن 8/20 إن كان خاضعا لنظام المعدل السنوي أو ثلاثة أرباع الأرصدة إن كان خاضعا لنظام الوحدات. ولا يقع هذا التجديد إلا مرة واحدة خلال مدة الدراسة.
الفصل 33 ـ للانتفاع بقرض جامعي حسب الشروط المنصوص عليها بأحكام هذا القرار، ينبغي على المترشح إمضاء عقد يضبط مبلغ القرض ومدة الانتفاع به وكذلك شروط تسديده.
كما يجب على وليه أن يمضي على وثيقة تعهد بالتضامن يلتزم فيها بتسديد كامل مبلغ القرض الجامعي عوضا عن منظوره عند أول طلب.
الفصل 34 ـ على المنتفع بقرض جامعي تسديد كامل المبالغ المقترضة تضاف إليها نسبة 2,5% سنويا طيلة مدة التسديد وذلك بعنوان تغطية مصاريف الإدارة والتصرف.
ويتم تسديد القرض الجامعي بعد سنتين من تاريخ إنهاء الدراسة على أن لا يقل مقدار القسط المسدد شهريا عن 10% من الراتب الشهري الصافي وخلال مدة تسديد أقصاها عشر
(10) سنوات من تاريخ الحصول على آخر قرض جامعي.
الفصل 35 ـ يتم استخلاص القروض الجامعية عن طريق مصالح وزارة المالية بالتنسيق مع مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا كل في ما يخصه.
الفصل 36 ـ يطالب المنتفع بقرض جامعي أو وليه الضامن بالتضامن بإرجاع المبالغ المقترضة وفقا للشروط المنصوص عليها بعقد القرض.
الفصل 37 ـ تسند بصفة استثنائية منح وقروض جامعية إلى الطلبة والتلاميذ من أبناء أعوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا وأبناء أعوان ومدرسي التعليم الثانوي والتعليم الأساسي التابعين لوزارة التربية والتكوين وذلك حسب حصص ومقاييس في حدود الاعتمادات المرصودة.
الفصل 38 ـ تلغى تدريجيا وإلى موفى السنة الجامعية
2011 ـ 2012 أحكام القرار المؤرخ في 28 جويلية 1986 والمشار إليه أعلاه وفقا لأحكام الفصل 56 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي.
الفصل 39 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أكتوبر 2009.
وزير التعليم العالي والبحث
العلمي والتكنولوجيا
الأزهر بوعوني
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي