قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال ووزير الصحة مؤرخ في 1 أوت 2014 يتعلق بضبط تركيبة هيآت الاختصاصات في الطب ومشمولاتها.
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال ووزير الصحة مؤرخ في 1 أوت 2014 يتعلق بضبط تركيبة هيآت الاختصاصات في الطب ومشمولاتها.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى الأمر عدد 1440 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالتخصص في الطب وبالنظام القانوني للمقيمين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1585 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010،
وعلى الأمر عدد 4132 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات الطبية المؤهلة لممارسة طب العائلة والتخصص في الطب،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التربية والعلوم ووزير الصحة العمومية المؤرخ في 23 سبتمبر 1993 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب المقيمين في الطب وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 26 جوان 2000.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تعتبر هيآت الاختصاصات في الطب المنصوص عليها بالأمر عدد 4132 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المشار إليه أعلاه، هيآت علمية استشارية لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال ووزير الصحة وتتمثل مهامها في اقتراح مضمون التكوين المسدى في إطار الإقامة في الطب وكيفياته بالنسبة لكل اختصاص طبي والقيام بتقييم المستوى العلمي والمهني للمقيمين في الطب وإبداء الرأي وتقديم التوصيات بخصوص كل المسائل المتعلقة بالاختصاصات الطبية.
وعلى هذا الأساس فهي مكلفة خاصة:
ـ باقتراح برنامج امتحان التخصص في الطب وأساليبه،
ـ باقتراح تعيين المقيمين وذلك في حدود المراكز المفتوحة بمقرر مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال ووزير الصحة.
الفصل 2 ـ تتركب هيئة كل اختصاص في الطب من مجموع الأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين والأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين في الطب للاختصاص الطبي المعني.
غير أنه يمكن تجميع اختصاصات طبية متكاملة أو متقاربة صلب هيئة واحدة.
يتم كل إحداث أو إلغاء لهيئة اختصاص في الطب بمقرر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال ووزير الصحة باقتراح من المكتب الوطني للاختصاصات الطبية.
الفصل 3 ـ تمثل هيئة كل اختصاص في الطب من قبل مكتب هيئة الاختصاص المعني.
ويتركب مكتب هيئة كل اختصاص في الطب من أستاذ أو أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي من الاختصاص المعني عن كل كلية طب.
إلا أنه عندما تكون الهيئة جامعة لاختصاصين طبيين أو أكثر فإن تركيبة مكتب هذه الهيئة تكون على أساس أستاذ أو أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب عن كل كلية طب وعن كل اختصاص.
الفصل 4 ـ يتم انتخاب أعضاء مكتب كل هيئة لمدة ثلاث أعوام يتم تجديدها مرة واحدة.
ويتم انتخاب كل عضو من قبل مجموع الأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين والأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين في الطب للاختصاص الطبي المعني أو الاختصاصات الطبية المعنية التابعين لكلية الطب التي ينتمي إليها العضو المعني.
يتم تعيين رئيس مكتب كل هيئة بمقرر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال ووزير الصحة من بين أعضاء مكتب هذه الهيئة.
وتتم تسمية رئيس وأعضاء مكتب كل هيئة بمقرر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال ووزير الصحة.
الفصل 5 ـ بصرف النظر عن المشمولات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، يكلف مكتب كل هيئة اختصاص أو اختصاصات خاصة:
ـ ببرمجة اجتماعات الهيئة المعنية،
ـ بضبط مضمون وأساليب التكوين للإقامة في الطب بالتشاور مع أعضاء الهيئة المعنية ومع الأخذ في الاعتبار توصيف المؤهلات بالنسبة لكل اختصاص طبي،
ـ بإبداء الرأي بخصوص عدد المقيمين المزمع تكوينهم والمساهمة في متابعة الديموغرافيا الطبية،
ـ بضبط مضمون وأساليب التقييم للمستوى العلمي والمهني للمقيمين في الطب بالتشاور مع أعضاء الهيئة المعنية،
ـ بالمشاركة في متابعة التكوين الذي تلقاه المقيمين في الطب وتقييمه والمصادقة عليه،
ـ بضبط بالتشاور مع أعضاء الهيئة المعنية المقاييس العلمية لمنح التربصات بالخارج،
ـ بتقييم التربصات بالخارج ومراقبة المصادقة الفعلية عليها،
ـ بتحسين جودة التعليم في مجال طب الاختصاص،
ـ بـتنظيم الـندوات والمـلتقيـات الـتي لـها صـلة باختصاص أو باختصاصات الهيئة المعنية.
ويتعين على مكتب كل هيئة إعلام المكتب الوطني للاختصاصات الطبية، في الآجال المعقولة، بكل الأنشطة التي سيتم القيام بها ومده بمحاضر اجتماعاتها وكذلك التقارير التي تخص كل الأنشطة التي قامت بها.
الفصل 6 ـ يجتمع مكتب كل هيئة اختصاص أو اختصاصات بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ولا تكون اجتماعاته قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل. وفي صورة عدم توفر هذا النصاب، يجتمع المكتب بصفة قانونية بعد استدعاء ثان مهما كان عدد الحضور.
ويتولى رئيس مكتب كل هيئة اختصاص ضبط جدول أعمال اجتماعاته.
ويمكن لرئيس المكتب تشريك كل شخص له كفاءة خاصة في المسألة المعروضة للدرس.
تدوّن أعمال المكتب في محاضر جلسات يمضيها الأعضاء الذين شاركوا في الاجتماع.
وتوجه نسخة من محضر جلسة كل اجتماع إلى كافة أعضاء المكتب في ظرف عشرين يوما الموالية لانعقاد الاجتماع على أقصى تقدير.
الفصل 7 ـ يحدث مكتب وطني للاختصاصات الطبية يتركب من سبعة (7) رؤساء مكاتب هيآت الاختصاصات في الطب يتم انتخابهم من قبل جميع رؤساء مكاتب هيآت الاختصاصات في الطب.
يتم انتخاب أعضاء المكتب الوطني للاختصاصات الطبية لمدة ثلاث سنوات يتم تجديدها مرة واحدة.
ويتم تعيين رئيس المكتب الوطني للاختصاصات الطبية من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال ووزير الصحة من بين أعضاء هذا المكتب.
تتم تسمية رئيس وأعضاء المكتب الوطني للاختصاصات الطبية بمقرر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال ووزير الصحة.
الفصل 8 ـ تضبط أساليب انتخاب أعضاء مكاتب هيآت الاختصاصات في الطب وكذلك أعضاء المكتب الوطني للاختصاصات الطبية بمقرر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال ووزير الصحة.
الفصل 9 ـ يكلف المكتب الوطني للاختصاصات الطبية بتنسيق أنشطة مكاتب هيآت الاختصاصات في الطب وخاصة فيما يتعلق:
ـ بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والصحة بغية المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل التي لها صلة بالاختصاصات الطبية،
ـ بالنهوض بالتعليم ما بعد الجامعي المتعلق بالاختصاصات الطبية وبالتطوير المهني المستمر بالتنسيق مع الهيآت الوطنية والدولية المختصة،
ـ بالتعاون مع المؤسسات الجامعية والعمادات والهيآت العلمية والطبية الوطنية والدولية في مجالات التعليم والتكوين الطبي.
الفصل 10 ـ يجتمع المكتب الوطني للاختصاصات الطبية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من رئيسه وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ولا تكون اجتماعات المكتب قانونية إلا بحضور خمسة (5) من أعضائه على الأقل. وفي صورة عدم توفر هذا النصاب يجتمع المكتب بصفة قانونية بعد استدعاء ثان بحضور أغلبية أعضائه.
ويتولى رئيس المكتب الوطني ضبط جدول أعمال اجتماعاته.
يمكن لرئيس المكتب الوطني تشريك كل شخص له كفاءة في المسألة المعروضة للدرس في أشغال أعماله.
ويبدي المكتب الوطني آراءه في المسألة المعروضة للدرس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 11 ـ تدون أعمال المكتب في محاضر جلسات يمضيها الأعضاء الذين شاركوا في الاجتماع.
وتوجه نسخة من محضر جلسة كل اجتماع إلى كافة أعضاء المكتب الوطني للاختصاصات الطبية في ظرف عشرين يوما الموالية لانعقاد الاجتماع على أقصى تقدير وفي أجل شهر إلى كل أعضاء مكاتب هيآت الاختصاصات في الطب.
الفصل 12 ـ بصفة انتقالية وإلى حين إحداث هيآت الاختصاصات في الطب وفقا لأحكام هذا القرار، تضبط هيآت الاختصاصات في الطب كما يلي:
1 ـ هيئة اختصاصات الأمراض الخمجية وعلم الأحياء الدقيقة وعلم الطفيليات،
2 ـ هيئة اختصاصات الإنعاش الطبي والتخدير والإنعاش،
3 ـ هيئة اختصاصات طب الأورام السرطانية والمعالجة بالأشعة وجراحة الأورام السرطانية،
4 ـ هيئة اختصاصات علم التغذية وعلم الغدد الصماء،
5 ـ هيئة اختصاصات علم أمراض الدم السريرية وأمراض الدم البيولوجية وعلم المناعة،
6 ـ هيئة اختصاصات أمراض الرئة وجراحة الصدر،
7 ـ هيئة اختصاصات أمراض القلب وجراحة القلب والأوعية الدموية وجراحة الأوعية المحيطة،
8 ـ هيئة اختصاصات أمراض الأعصاب وجراحة الأعصاب،
9 ـ هيئة اختصاصات علم الرثية والطب الفيزيائي والتأهيل الوظيفي،
10 ـ هيئة اختصاصات جراحة العظام والكلوميات،
11 ـ هيئة اختصاص جراحة الرأب والترميم والتجميل،
12 ـ هيئة اختصاص أمراض المعدة والأمعاء،
13 ـ هيئة اختصاصات الطب الباطني والإنعاش الطبي،
14 ـ هيئة اختصاصات طب الأطفال والولدان وعلم الوراثة،
15 ـ هيئة اختصاصات الطب النفسي والطب النفسي للأطفال،
16 ـ هيئة اختصاصات التصوير الطبي والفيزياء الإحيائية والطب النووي،
17 ـ هيئة اختصاص التشريح وعلم الخلايا المريضة،
18 ـ هيئة اختصاص الأمراض الجلدية،
19 ـ هيئة اختصاصات الطب الشرعي وطب الشغل،
20 ـ هيئة اختصاص الطب الوقائي والجماعي،
21 ـ هيئة اختصاص الجراحة العامة،
22 ـ هيئة اختصاص طب العيون،
23 ـ هيئة اختصاص جراحة المسالك البولية،
24 ـ هيئة اختصاص أمراض الكلى،
25 ـ هيئة اختصاص طب الأذن والأنف والحنجرة،
26 ـ هيئة اختصاص طب الفم وجراحة الوجه والفكين،
27 ـ هيئة اختصاص طب النساء والتوليد،
28 ـ هيئة اختصاص الكيمياء الإحيائية،
29 ـ هيئة اختصاص الفيزيولوجيا والتشخيص الوظيفي،
30 ـ هيئة اختصاص الفرمكولوجيا،
31 ـ هيئة اختصاص جراحة الأطفال،
32 ـ هيئة اختصاصات علم التشريح وعلم الأنسجة والأجنة،
33 ـ هيئة اختصاص الطب الاستعجالي.
الفصل 13 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار.
الفصل 14 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أوت 2014.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وتكنولوجيا المعلومات والاتصال
توفيق الجلاصي
وزير الصحة
محمد صالح بن عمار
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة