هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تونس: قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 11 جويلية 2009 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أعوان المحاكم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

تونس:	قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 11 جويلية 2009 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أعوان المحاكم Empty
مُساهمةموضوع: تونس: قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 11 جويلية 2009 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أعوان المحاكم   تونس:	قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 11 جويلية 2009 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أعوان المحاكم Emptyالإثنين يوليو 27, 2009 2:43 pm

تونس: قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 11 جويلية 2009 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أعوان المحاكم

إن وزير العدل وحقوق الإنسان،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية المتمم بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،

وعلى الأمر عدد 1623 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي،

وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،

وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 25 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أعوان المحاكم.

قرّر ما يأتي :

الفصل الأول ـ تُنظم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أعوان المحاكم وفقا لأحكام هذا القرار.

الفصل 2 ـ تُفتح المناظرة الخارجية لانتداب أعوان المحاكم للمترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة التعليم الابتدائي وثلاث (3) سنوات على الأقل من التعليم الثانوي أو تحصلوا على شهادة ختم التعليم الأساسي على الأقل أو تحصلوا على شهادة تكوينية منظرة بالمستوى الآنف الذكر والبالغين من العمر خمسا وثلاثين (35) سنة على الأكثر.

ويتم تقدير السن القصوى بداية من تاريخ التسجيل بمكتب تشغيل وذلك بالنسبة إلى المناظرات المفتوحة خلال الخمس سنوات التي تلي تاريخ التسجيل.

وفي صورة عدم تسجيل المترشح في مكتب تشغيل يتم تقدير السن القصوى يوم غرة جانفي من السنة التي تُفتح فيها المناظرة.

الفصل 3 ـ تُفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير العدل وحقوق الإنسان ويضبط هذا القرار :

ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر وتوزيعها على مختلف مراكز العمل عند الاقتضاء،

ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،

ـ تاريخ إجراء اختبار القبول الأولي ومكانه،

ـ مكان إيداع ملفات الترشحات أو عنوان إرسالها بواسطة البريد مضمون الوصول.

الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه تقديم ملفاتهم أو إرسالها بواسطة رسالة مضمونة الوصول متضمنة الوثائق التالية :

1) مطلب ترشح،

2) نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية،

3) نسخة مصورة من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بشهادة معادلة.

ولا يشترط أن تكون الإمضاءات معرفة وأن تكون النسخ المصورة مشهودا بمطابقتها لأصل تلك الوثائق.

وبالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القانونية يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو الترسيم بمكاتب التشغيل والعمل المستقل.

الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد غلق قائمة الترشحات ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الوصول.

الفصل 6 ـ تُضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة بصفة نهائية من قبل وزير العدل وحقوق الإنسان.

الفصل 7 ـ يجب على المترشحين المقبولين في اختبار القبول الأولي إتمام ملفاتهم بالوثائق التالية :

1) مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة.

2) مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة.

3) شهادة طبية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية.

4) نسخة مصورة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادة العلمية.

لا يرخص لأي مترشح في اجتياز اختبار القبول النهائي إن لم يضف الوثائق سابقة الذكر إلى ملفه.

الفصل 8 ـ تشتمل المناظرة الخارجية لانتداب أعوان المحاكم على اختبار يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات للقبول الأولي واختبار شفاهي للقبول النهائي.

ويتم إجراء هذه الاختبارات كما يلي :

1) الاختبار بواسطة الأسئلة متعددة الاختيارات :

يتعلق هذا الاختبار بالثقافة العامة حول المسائل السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية للبلاد التونسية أو للعالم المعاصر ويشتمل هذا الاختبار على خمسين (50) سؤالا تكون الأجوبة عنها باختيار إجابة صحيحة واحدة أو أكثر من الأجوبة المقترحة.

يتم إعلام المترشحين الناجحين في اختبار القبول الأولي عن طريق المكاتيب الفردية أو عن طريق الإعلان في مقر الإدارة بمكان اختبار القبول النهائي وتاريخ إجرائه.

2) اختبار القبول النهائي :

اختبار شفاهي يتمثل في عرض تليه مناقشة مع أعضاء لجنة المناظرة حول موضوع عام يتصل بالميادين الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الإدارية.

يقع اختيار السؤال عن طريق السحب وفي صورة ما إذا رغب المترشح في إبدال السؤال يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين.

وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :

نوعية الاختبارات المدة الضارب

1) اختبار القبول الأولي (1)

اختبار في الثقافة العامة بواسطة تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات ساعة واحدة 1

2) اختبار القبول النهائي (2)

الاختبار الشفاهي

ـ الإعداد 20 دقيقة 2

ـ العرض 15 دقيقة

ـ النقاش 15 دقيقة

الفصل 9 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه.

الفصل 10 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبار الذي أجراه وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.

ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان ويتم إعداد تقرير مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.

الفصل 11 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة تضبط تركيبتها بقرار من الوزير الأول.

الفصل 12 ـ ينتج عن كل عدد دون الستة (6) على عشرين (20) رفض قبول المترشح.

الفصل 13 ـ لا يسمح لأي مترشح بالمشاركة في الاختبار الشفاهي للقبول النهائي ما لم يتحصل على مجموع يساوي أو يفوق ثمانين بالمائة (80%) من الإجابات الصحيحة في الاختبار بواسطة تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات. ويمكن للجنة المناظرة النزول بهذا المجموع إلى حد ستين بالمائة (60%) من الإجابات الصحيحة عند الاقتضاء.

الفصل 14 ـ لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح نهائيا إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي ثلاثين (30) نقطة على الأقل بالنسبة إلى جميع الاختبارات، وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في جميع الاختبارات تكون الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 15 ـ تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقترح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية.

أ) القائمة الأصلية.

ب) القائمة التكميلية : يتم إعداد هذه القائمة في حدود 50% على أقصي تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.

الفصل 16 ـ تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية لانتداب أعوان المحاكم من قبل وزير العدل وحقوق الإنسان.

الفصل 17 ـ تقوم الإدارة بالتصريح بالقائمة الأصلية واستدعاء المسجلين بها للالتحاق بمراكز عملهم وبعد انقضاء أجل شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية يتعين التنبيه على المتخلفين بأن عليهم الاتصال بالإدارة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما أو يعتبرون رافضين التسمية ويحذفون من قائمة المترشحين الناجحين في المناظرة ويرسل هذا التنبيه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم ويتم التشطيب على أسماء المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم رغم التنبيه عليهم وتعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة.

وينهى العمل بالقائمة التكميلية ستة أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.

الفصل 18 ـ تُلغى جميع أحكام قرار وزير العدل المؤرخ في 25 أكتوبر 2000 المشار إليه أعلاه.

الفصل 19 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 جويلية 2009.

وزير العدل وحقوق الإنسان

البشير التكاري

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
تونس: قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 11 جويلية 2009 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أعوان المحاكم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 11 جويلية 2009 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة المحاكم.
» تونس: قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 11 جويلية 2009 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أعوان المحاكم
» قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 11 جويلية 2009 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب كتبة المحاكم.
» صدور قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 29 سبتمبر 2010 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أعوان المحاكم
» صدور قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 29 سبتمبر 2010 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب كتبة المحاكم المساعدين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: