هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أمر عدد 2861 لسنة 2014 مؤرخ في 15 جويلية 2014 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بأعضاء الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل بوزارة الشؤون الإجتماعية.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

أمر عدد 2861 لسنة 2014 مؤرخ في 15 جويلية 2014 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بأعضاء الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل بوزارة الشؤون الإجتماعية.	 Empty
مُساهمةموضوع: أمر عدد 2861 لسنة 2014 مؤرخ في 15 جويلية 2014 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بأعضاء الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل بوزارة الشؤون الإجتماعية.    أمر عدد 2861 لسنة 2014 مؤرخ في 15 جويلية 2014 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بأعضاء الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل بوزارة الشؤون الإجتماعية.	 Emptyالإثنين أغسطس 25, 2014 2:43 pm

أمر عدد 2861 لسنة 2014 مؤرخ في 15 جويلية 2014 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بأعضاء الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل بوزارة الشؤون الإجتماعية.




إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعيّة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسّلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى الأمر العليّ المؤرّخ في 6 أفريل 1884 كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 103 لسنة 1958 المؤرخ في 7 أكتوبر 1958 المتعلّق بأداء اليمين من طرف أعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية وبتحرير محاضر الضبط،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 25 أفريل 1957 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الدولية للشغل عدد 81 الخاصة بتفقدية الشغل،

وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرّخ في 30 أفريل 1966 المتعلّق بإصدار مجلّة الشّغل، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته وتمّمته وخاصّة المرسوم عدد 51 لسنة 2011 المؤرّخ في 6 جوان 2011،

وعلى القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 المتعلق بإصدار مجلة الإجراءات الجزائية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصّة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 وخاصّة الفصل 2 (جديد) منه،

وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،

وعلى الأمر عدد 1473 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بضبط مهام المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية وتنظيمه الإداري والمالي وعلى جميع النّصوص التي نقّحته وتمّمته وخاصّة الأمر عدد 251 لسنة 2007 المؤرّخ في 5 فيفري 2007،

وعلى الأمر عدد 2096 لسنة 1993 المؤرخ في 11 أكتوبر 1993 المتعلق بتنظيم الدراسات بالمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية،

وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين الأساسي والمستمر كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرّخ في 8 جويلية 2009 المتعلّق بضبط السلّم الوطني للمهارات،

وعلى الأمر عدد 2322 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بضبط كيفية تطبيق الأحكام الخاصة بالترقية بالاختيار لفائدة موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرّخ في 14 فيفري 1996 المتعلّق بتنظيم وزارة الشّؤون الاجتماعيّة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،

وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التّراتيب المتعلّقة بمعادلة الشهادات والعناوين،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرّخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدّولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرّخ في 12 فيفري 2007،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفنّ والحرف وفي الماجستير المتخصص وفي دراسات الدكتوراه،

وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،

وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصّة لتحديد السن القصوى وضبط كيفيّة احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسـالك والتخـصـصات في نـظام "أمـد"، كـما تـمّ إتمامـه بالأمـر عـدد 1232 لسنـة 2012 المـؤرخ فـي 27 جويلية 2012،

وعلى الأمر عدد 2768 لسنة 2010 المؤرخ في 25 أكتوبر 2010 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك تفقّد الشّغل والمصالحة بوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،

وعلى الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 المتعلق بضبط تنظيم ومشمولات الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية،

وعلى الأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرّخ في 1 أوت 2012 المتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام "أمد"،

وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرّخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزيــــر الاقتصاد والماليــة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصّه:



العنوان الأول

أحكام عامّة

الفصل الأول ـ تنطبق أحكام هذا النظام الأساسي على أعضاء الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية.

الفصل 2 ـ يمثل أعضاء الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل سلكا خصوصيا يشتمل على كافة الرتب المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر، ويكلّفون خاصة:

ـ بالسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والترتيبية والتعاقدية الضابطة لعلاقات الشغل أو المنجرّة عنها في كلّ مجالات النشاط الخاضعة للفصل الأول من مجلّة الشغل بصفتهم أعوان ضابطة عدلية،

ـ بمد المؤجّرين والعملة بالإرشادات والنصائح الفنّية حول أنجع الوسائل لتطبيق تشريعات الشغل الجاري بها العمل،

ـ بإعلام السلط ذات النظر بكلّ نقص لم تتعرّض له بصفة خصوصية أحكام تلك التشريعات،

ـ بالنهوض بالحوار الاجتماعي.

وعلاوة على ذلك، إدارة نزاعات العمل، غير أنه لا يمكن لمتفقد الشغل التعهد بمهمتي التفقد وإدارة نزاعات العمل في نفس الوقت.

كما يمكن تكليفهم بأيّ مهمّات أخرى لدى الإدارات العمومية المركزية أو الجهوية أو المحلية وفقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

الفصل 3 ـ ينظم سلك تفقد الشغل في شكل هيئة عامة تتولى الإشراف عليه يترأسها إطار تتم تسميته بأمر باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية من بين المتفقدين العامين للشغل الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة والمنتمين لهذا السلك والذين يتوفر فيهم شرط المباشرة الفعلية في السلك في الثلاث (3) سنوات الأخيرة على الأقل. وتسند إليه خطة وامتيازات كاتب عام وزارة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 4 ـ تشتمل الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل على الرتب التالية:

ـ متفقد عام للشغل،

ـ متفقد رئيس للشغل،

ـ متفقد مركزي للشغل،

ـ متفقد شغل.

الفصل 5 ـ يمكن لأعضاء الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل المنتمين لإحدى الرتب المشار إليها أعلاه أن يعملوا بنظام نصف الوقت وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 6 ـ تصنّف كلّ الرّتب المشار إليها بالفصل الرابع من هذا الأمر طبقا للجدول التالي:



الرّتب الأصناف الأصناف الفرعيّة

متفقّد عامّ للشّغل أ أ1

متفقّد رئيس للشّغل أ أ1

متفقّد مركزي للشّغل أ أ1

متفقّد شغل أ أ1



وتشتمل رتبة متفقّد عامّ للشغل على ستّ عشرة (16) درجة.

وتشتمل رتبة متفقّد رئيس للشغل على عشرين (20) درجة.

وتشتمل رتبة متفقّد مركزي للشغل على ثلاث وعشرين (23) درجة.

وتشتمل رتبة متفقّد شغل على خمس وعشرين (25) درجة.

وتضبط المطابقة بين درجات أعضاء الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل ومستويات التأجير المنصوص عليها بشبكة الأجور بمقتضى أمر.

الفصل 7 ـ تقدّر المدّة الواجب قضاؤها للارتقاء إلى الدّرجة الموالية في رتبتي متفقّد مركزي للشغل ومتفقّد شغل بسنة واحدة بالنّسبة إلى الدّرجات 2 و3 و4 وبسنتين لبقيّة الدّرجات.

وبالنّسبة إلى رتبتي متفقّد عامّ للشّغل ومتفقّد رئيس للشّغل ضبطت مدّة التدرّج بسنتين.

الفصل 8 ـ يخضع أعضاء الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل إثر الانتداب أو الارتقاء لتربّص غايـته:

ـ استكمال تكوينهم ودعم مؤهّلاتهم المهنيّة.

ـ إعدادهم لممارسة خطّتهم وتدريبهم على التقنيات المهنية الخاصّة بها.

يؤطر العون خلال مدّة التربّص طبقا لبرنامج يتمّ إعداده ومتابعة تنفيذه من قبل موظّف يعيّنه رئيس الإدارة. ويشترط فيه أن يكون منتميا إلى رتبة تساوي أو تفوق رتبة العون المتربّص.

ويتعين على الموظّف المؤطر متابعة إنجاز كامل برنامج التأطير حتى في صورة إجراء بعض مراحله بمصلحة أو بمصالح غير خاضعة لإشرافه.

وعند تعذّر مواصلة الموظّف المؤطر المهامّ الموكولة إليه قبل نهاية فترة التربص، يتعيّن على رئيس الإدارة تعيين معوّض له طبقا لنفس الشروط المذكورة أعلاه، على أن يواصل المؤطر الجديد العمل بنفس البرنامج الذي أعدّه سلفه دون أن يجري عليه أيّ تغيير حتى نهاية التربّص.

ويتعين على المؤطر أيضا، تقديم تقارير دوريّة مرة كل ستة أشهر على الأقلّ حول تقييم المؤهّلات المهنيّة للعون المتربص، وتقرير نهائي عند نهاية فترة التربص. كما يجب على العون المعني تقديم تقرير ختم التربص يضمّنه ملاحظاته وآرائه حول جميع مراحل التربص.

ويدوم التربّص سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة.

وبانتهاء مدّة التربّص المشار إليها أعلاه، يتمّ ترسيم الموظّفين المتربّصين بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة في ضوء تقرير التربص النهائي مذيّلا بملاحظات الرئيس المباشر، مرفوقا بتقرير ختم التربّص المعدّ من قبل العون المعني أو إرجاعهم إلى رتبتهم الأصليّة ويعتبرون كأنّهم لم يغادروها قطّ، أو بوضع حدّ لانتدابهم إذا كانوا غير تابعين للإدارة.

وإذا لم يتمّ البتّ في ترسيم الموظّف المتربص بعد انتهاء أجل أربـع (4) سنـوات من تاريـخ الانتداب أو الترقية، فإنّه يعتبر مترسما وجوبا.

ولا يخضع الموظّف لمدّة تربص عند الترقية إلى رتبة ليست في متناول المترشّحين الخارجيين.

الفصل 9 ـ يؤدّي متفقّد الشّغل عند تعيينه اليمين المنصوص عليها بالفصل 173 من مجلّة الشّغل. ويسند رئيس الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل لكلّ عضو مباشر في الهيئة العامة بطاقة مهنيّة مقيّسة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

كما تسحب هذه البطاقة من قبل رئيس الهيئة العامة عند انقطاع متفقد الشغل لأي سبب كان، بصفة مؤقتة أو نهائية.

الفصل 10 ـ يتمتع أعضاء الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل أثناء أدائهم لمهامّهم أو بمناسبة مباشرتهم لوظائفهم، بالحماية ضدّ كلّ ما قد يتعرّضون له من تهديد أو هضم جانب أو شتم أو ثلب أو اعتداء مهما كان نوعه، وعلى الإدارة عند اللزوم جبر الضرر الناتج عن ذلك.

وتحل الإدارة محل المعتدى عليه في حقوقه لكي تسترجع من مرتكبي التّهديد أو الاعتداء، المبالغ المدفوعة للمتفقّد.

العنوان الثاني

المتفقّدون العامّون للشّغل

الباب الأول

المشمولات

الفصل 11 ـ يكلف المتفقدون العامون للشّغل بأعمال التأطير والتصور والتنسيق. كما يمكن أن يعهد إليهم تسيير إدارات أو مصالح أو تكليفهم بإجراء البحوث والدّراسات.

الباب الثاني

التّسمية

الفصل 12 ـ يسمى المتفقدون العامون للشغل بمقتضى أمر في حدود الخطط المراد سدّ شغورها وذلك:

أ ـ إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل الإدارة و النجاح فيها.

ب ـ عن طريق الترقية بالاختيار من بين المتفقدين الرؤساء للشغل الذين لهم أقدمية ثماني (Cool سنوات على الأقلّ بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

ت ـ إثر النجاح في مناظرة داخلية بالملفات تفتح للمتفقدين الرؤساء للشغل المتوفر فيهم شرط أربع (4) سنوات على الأقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.



العنوان الثالث

المتفقّدون الرؤساء للشّغل

الباب الأول

المشمولات

الفصل 13 ـ يكلف المتفقّدون الرؤساء للشّغل بأعمال التأطير والتصوّر والتنسيق. كما يمكن أن يعهد إليهم تسيير إدارات أو مصالح أو تكليفهم بإجراء البحوث والدّراسات.

الباب الثاني

التّسمية

الفصل 14 ـ يسمى المتفقدون الرؤساء للشغل بمقتضى أمر في حدود الخطط المراد سدّ شغورها وذلك:

أ ـ إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل الإدارة و النجاح فيها.

ب ـ عن طريق الترقية بالاختيار من بين المتفقدين المركزيين للشغل الذين لهم أقدمية ثماني (Cool سنوات على الأقلّ بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

ت ـ إثر النجاح في مناظرة داخلية بالملفات تفتح للمتفقدين المركزيين للشغل المتوفر فيهم شرط أربع (4) سنوات على الأقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.

العنوان الرابع

المتفقّدون المركزيّون للشّغل

الباب الأول

المشمولات

الفصل 15 ـ يعهد للمتفقّدين المركزيّين للشّغل القيام بأعمال المراقبة وإدارة نزاعات العمل وأعمال التأطير. كما يمكن أن يعهد إليهم تسيير مصالح أو إجراء دراسات في ميدان نشاطهم.



الباب الثاني

التّسمية

الفصل 16 ـ يسمى المتفقدون المركزيون للشغل بمقتضى أمر في حدود الخطط المراد سدّ شغورها وذلك:

أ ـ إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل الإدارة و النجاح فيها.

ب ـ عن طريق الترقية بالاختيار من بين متفقدي الشغل الذين لهم أقدمية ثماني (Cool سنوات على الأقلّ بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

ت ـ إثر النجاح في مناظرة داخلية بالملفات تفتح لمتفقدي الشغل المتوفر فيهم شرط أربع (4) سنوات على الأقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.



العنوان الخامس

متفقدو الشغل

الباب الأول

المشمولات

الفصل 17 ـ يقوم متفقدو الشغل تحت إشراف رؤسائهم المباشرين بتنفيذ مجموع المهامّ الموكولة إليهم حسب تنظيم عملهم في مجالات المراقبة وإدارة نزاعات العمل.

الباب الثاني

الانتداب

الفصل 18 ـ ينتدب متفقدو الشغل عن طريق المناظرة الخارجيّة بالاختبارات المفتوحة في حدود الخطط المراد سدّ شغورها للمحرزين على شهادة الماجستير في اختصاصي "القانون الاجتماعي" و"علوم الشغل".

وخلال فترة التربص المشار إليها بالفصل الثامن من هذا الأمر يخضع المنتدبون لفترة تكوين بالتداول بين مصالح الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل والمعهد الوطني للشغل والدراسات الإجتماعية حسب برنامج تحدده الهيئة بالتنسيق مع المعهد. وتدوم مدة التكوين سنة واحدة.

وتضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الخارجيّة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية.



الباب الثّالث

التّسمية

الفصل 19 ـ يسمّى متفقدو الشغل بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية باقتراح من رئيس الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل.



العنوان السادس

الترقيات

الفصل 20 ـ يضبط عدد الخطط المراد سد شغورها عن طريق الترقية إلى مختلف الرتب بعنوان كلّ سنة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية باقتراح من رئيس الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل.

العنوان السابع

أحكام انتقالية

الفصل 21 ـ يدمج متفقدو الشغل والمصالحة المنتمون للصنف الفرعي أ2 ضمن الصنف الفرعي الجديد أ1 وذلك حسب الشروط والصيغ التالية:

ـ بالنسبة لمتفقدي الشغل والمصالحة الذين لهم أقدمية في الرتبة لا تقل عن 10 سنوات،

ـ بالنسبة لمتفقدي الشغل والمصالحة المتحصّلين على شهادة الماجستير والذين لهم أقدميـة في الرتبـة لا تقـل عن 5 سنوات،

ـ في حدود 70% عن طريق مناظرة بالملفات و30% بالاختيار، من بين متفقدي الشغل والمصالحة الذين لهم أقدمية في الرتبة 5 سنوات على الأقل.

على أن يستكمل الإدماج في صنف أ1 في أجل أقصاه خمس (5) سنوات من تاريخ صدور هذا الأمر.

وتحتسب الأقدمية في التصنيف الجديد بداية من تاريخ صدور هذا الأمر بالنسبة للصيغة الأولى والثانية. وبداية من تاريخ الإدماج بالنسبة للصيغة الثالثة.

الفصل 22 ـ يدمج المتفقّدون العامّون للشّغل والمصالحة والمتفقّدون الرّؤساء للشّغل والمصالحة والمتفقّدون المركزيّون للشّغل والمصالحة الخاضعين لأحكام الأمر عدد 2768 لسنة 2010 المؤرخ في 25 أكتوبر 2010، بالرّتب المنصوص عليها بهذا الأمر وذلك طبقا للجدول التالي:





الرتبة القديمة الرتبة الجديدة

متفقّد عامّ للشّغل والمصالحة متفقّد عامّ للشّغل

متفقّد رئيس للشّغل والمصالحة متفقّد رئيس للشّغل

متفقّد مركزي للشّغل والمصالحة متفقّد مركزي للشّغل



ويرتّب الأعوان المدرجون في هذا الجدول من حيث عناصر التأجير ضمن شبكة الأجور بالدرجة الموافقة لرتبتهم الجديدة، على أن لا ينجرّ عن إعادة الترتيب المسّ من حقوقهم المكتسبة في التأجير والأقدميّة في الرّتبة والدّرجة.

ويبدأ مفعول هذا الإدماج بداية من تاريخ صدور هذا الأمر.



العنوان الثامن

أحكام نهائيّة



الفصل 23 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 2768 لسنة 2010 المؤرخ في 25 أكتوبر 2010 المشار إليه أعلاه.

الفصل 24 ـ وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية مكلّفان، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 جويلية 2014.

رئيس الحكومة

مهدي جمعة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

أمر عدد 2861 لسنة 2014 مؤرخ في 15 جويلية 2014 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بأعضاء الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل بوزارة الشؤون الإجتماعية.	 Empty
مُساهمةموضوع: أمر عدد 2862 لسنة 2014 مؤرخ في 15 جويلية 2014 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب أعضاء الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية ومستويات التأجير.   أمر عدد 2861 لسنة 2014 مؤرخ في 15 جويلية 2014 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بأعضاء الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل بوزارة الشؤون الإجتماعية.	 Emptyالإثنين أغسطس 25, 2014 2:44 pm

أمر عدد 2862 لسنة 2014 مؤرخ في 15 جويلية 2014 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب أعضاء الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية ومستويات التأجير.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعيّة،

بعد الاطّلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسّلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصّة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 وخاصّة الفصل 2 (جديد) منه،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرّخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدّولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرّخ في 12 فيفري 2007،

وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 267 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 المتعلق بتحويل جزء من مقادير المنح الخصوصية المسندة إلى الأعوان العموميين إلى المرتب الأساسي المحدد بشبكة الأجور،

وعلى الأمر عدد 2769 لسنة 2010 المؤرّخ في 25 أكتوبر 2010 المتعلّق بضبط المطابقة بين درجات أعوان سلك تفقد الشغل والمصالحة لوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ومستويات التأجير،

وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرّخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 2861 لسنة 2014 المؤرخ 15 جويلية 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء الهيئة العامة لتفقد الشغل و إدارة نزاعات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية،

وعلى رأي وزيــــر الاقتصاد والماليــة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء و بعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصّه:

الفصل الأول ـ يضبط تطابق درجات رتب أعضاء الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل مع مستويات التأجير المنصوص عليها بشبكة الأجور الواردة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه وفق بيانات الجدول التالي:





الصنف الصنف الفرعي الرتبة الدرجة مستوى التأجير المطابق

أ أ1 متفقد عام للشغل 1 10

2 11

3 12

4 13

5 14

6 15

7 16

8 17

9 18

10 19

11 20

12 21

13 22

14 23

15 24

16 25

أ أ1 متفقد رئيس للشغل 1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

6 11

7 12

8 13

9 14

10 15

11 16

12 17

13 18

14 19

15 20

16 21

17 22

18 23

19 24

20 25

أ أ1 متفقد مركزي للشغل 1 3

2 4

3 5

4 6

5 7

6 8

7 9

8 10

9 11

10 12

11 13

12 14

13 15

14 16

15 17

16 18

17 19

18 20

19 21

20 22

21 23

22 24

23 25

أ أ1 متفقد شغل من 1 إلى 25 من 1 إلى 25

الفصل 2 ـ يرتّب الأعوان الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور بالدرجة الموافقة لمستوى تأجيرهم حسب جدول المطابقة المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 3 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المشار إليه أعلاه ، يزول نهائيا الانتفاع بمقدار الغرامة التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى الأعوان الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور عند بلوغ العون الدرجة المحددة بالجدول التالي:



الرّتب الدرجة المحددة لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية مستوى التأجير المحدد لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية

متفقّد عامّ للشّغل 3 12

متفقّد رئيس للشّغل 5 10

متفقّد مركزي للشّغل 10 12

متفقّد شغل 11 11





الفصل 4 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة و المخالفة لهذا الأمر.

الفصل 5 ـ وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية مكلّفان، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 جويلية 2014.

رئيس الحكومة

مهدي جمعة




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
أمر عدد 2861 لسنة 2014 مؤرخ في 15 جويلية 2014 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بأعضاء الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل بوزارة الشؤون الإجتماعية.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  أمر عدد 2859 لسنة 2014 مؤرخ في 15 جويلية 2014 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتربية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
»  أمر عـدد 3942 لسنة 2014 مؤرخ في 17 أكتوبر 2014 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية.
» أمر حكومي عدد 64 لسنة 2019 مؤرخ في 25 جانفي 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3942 لسنة 2014 المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية.
» صدور أمر عدد 7 لسنة 2014 مؤرخ في 7 جانفي 2014 يتعلق بتمديد العمل بأحكام الفصل 41 من الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة.
»  قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 12 لسنة 2014 مؤرخ في 16 جويلية 2014 يتعلق بتنقيح القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: