أمر عدد 2266 لسنة 2014 مؤرخ في 24 جوان 2014 يتعلق بإتمام الأمر عدد 519 لسنة 2004 المؤرخ في 9 مارس 2004 المتعلق بإحداث معلوم على الفضلات من الحديد عند التصدير.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بقانون المالية لسنة 1971 وخاصة الفصل 48 منه،
وعلى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتلعق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 2004 المؤرخ في 9 مارس 2004 المتعلق بإحداث معلوم على الفضلات من الحديد عند التصدير كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 3692 لسنة 2009 المؤرخ في 7 ديسمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزيرة التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضاف إلى أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 519 لسنة 2004 المؤرخ في 9 مارس 2004 المتعلق بإحداث معلوم على الفضلات من الحديد عند التصدير كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي :
كما تعفى من المعلوم المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر فواضل الحديد المتأتية من رسكلة الإطارات المطاطية التي لا يمكن تثمينها محليا والمدرجة برقم البند 72.04 من التعريفة الديوانية وذلك على أساس برنامج سنوي مصادق عليه مسبقا من قبل مصالح وزارة الصناعة والطاقة والمناجم لا يتجاوز حجم إنتاج الشركات الناشطة في القطاع وعلى أساس تقرير اختبار يحدد نوعية الخردة الحديدية عند كل عملية تصدير صادر عن المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية.
الفصل 2 ـ وزير الاقتصاد والمالية ووزيرة التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمناجم مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جوان 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
[url=
]
[/url]