قانون عدد 70 لسنة 1993 مؤرخ في 5 جويلية 1993 يتعلق بتنقيح القانون عدد 77 لسنة 1985 المؤرخ في 4 اوت 1985 المتعلق بتنظيم النقل البري
الفصول
فصل وحيد:
ألغيت الفصول 11 و12و13 من القانون عدد 77 لسنة 1985 المؤرخ في 4 أوت 1985 والمتعلق بتنظيم النقل البري وعوضت بالأحكام التالية:
الفصل11(جديد):
يخضع النقل العمومي للأشخاص الى ترخيص يسند من طرف:
ـ رئيس البلدية بالنسبة للرخص التي تخول العمل داخل المنطقة البلدية.
ـ الوالي بالنسبة للرخص التي تخول العمل داخل الولاية.
ـ وزير النقل بالنسبة للرخص الأخرى.
يمكن لولاة إقليم تونس أن يسندوا للمقيمين بولاياتهم رخصا تخول العمل في كامل الإقليم بالنسبة لأصناف النقل التي يقع تحديدها بأمر.
تضبط شروط إسناد هذه الرخص وسحبها بأمر.
الباب الثاني
في دائرة النقل الحضري للأشخاص
الفصل 12 (جديد):
تتكون دائرة النقل الحضري للأشخاص من تراب المنطقة البلدية ويجوزأن تشمل تراب عدة بلديات متاخمة لبعضها أوأن تمتد الى منطقة تتجاوز الدائرة البلدية وفي كلتا الحالتين الأخيرتين يقع تحديد دائرة النقل الحضري من طرف:
ـ الوالي، إذا كانت هذه الدائرة لاتتعدى حدود الولاية.
ـ وزير النقل، إذا تجاوزت حدود الولاية.
الباب الثالث
في أصناف نقل الأشخاص
الفصل 13(جديد):
أصناف نقل الأشخاص هي:
ـ خدمات النقل العمومي الحضري المنتظم.
ـ خدمات النقل العمومي المنتظم بين المدن.
ـ خدمات النقل العمومي غير المنتظم.
ـ خدمات النقل العمومي بواسطة سيارات التاكسي.
ـ خدمات النقل العمومي بواسطة سيارات الأجرة لواج.
ـ خدمات النقل العمومي الريفي.
ـ خدمات النقل السياحي.
ـ خدمات النقل الخاص.
خدمات النقل العمومي بين المدن هي خدمات منتظمة تتم على خطوط تتجاوز دائرة النقل الحضري حسبما ضبطها الفصل 12 من هذا القانون.
يمكن تنظيم خدمات النقل السياحي من طرف وكالات الأسفار وأصحاب النزل وكل مؤسسة سياحية أخرى لنقل حرفائهم كالتحول من المطارات وإليها والرحلات الترفيهية ولهذا الصنف من النقل نفس خاصيات النقل العمومي للأشخاص وتخضع خدمات النقل السياحي لترخيص يسلمه وزير النقل طبقا لشروط تظبط بأمر.
ويمكن للإدارة والجماعات العمومية والمؤسسات والجمعيات أن تتولى تنظيم خدمات نقل خاص لتلبية الحاجيات العادية لسيرها وخاصة نقل أعوانها أو أعضائها.