هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 61 لسنة 1993 مؤرخ في 23 جوان 1993 يتعلق بالخبراء العدليين

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 61 لسنة 1993 مؤرخ في 23 جوان 1993 يتعلق بالخبراء العدليين Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 61 لسنة 1993 مؤرخ في 23 جوان 1993 يتعلق بالخبراء العدليين   قانون عدد 61 لسنة 1993 مؤرخ في 23 جوان 1993 يتعلق بالخبراء العدليين Emptyالخميس فبراير 07, 2008 8:03 pm

قانون عدد 61 لسنة 1993 مؤرخ في 23 جوان 1993 يتعلق بالخبراء العدليين



الفصول
الباب الأوّل: في الأحكام العامة

الفصل 1 : الخبير العدلي مساعد للقضاء مهمته إبداء رأيه الفني او إنجاز أعمال بتكليف من المحاكم.


الفصل 2: تضبط كل ثلاث سنوات بقرار من وزير العدل قائمة في الخبراء العدليين حسب كل اختصاص توجه الى المحاكم وتوضع على ذمة العموم بكتابة كل محكمة .
وتراجع هذه القائمة كل سنة .

الفصل 3: تتضمن قائمة الخبراء العدليين أسماءهم وألقابهم واختصاصاتهم ومحلات مخابرتهم والدوائر القضائية المعينين بها .
ويقع توزيع المأموريات بين الخبراء العدليين بصفة طبيعية .

الباب الثاني : في الترسيم بقائمة الخبراء

الفصل 4 : لا يرسم بقائمة الخبراء العدليين الا مـــــن كان :
1 ) تونسي الجنسية
2 ) متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم يسبق تفليسه او إدانته بموجب حكم بات من أجل جناية او جنحة عمدية او صدور قرار تأديبي ضده لاسباب مخلّة بالشرف.
3 ) متحصلا على شهادة علمية او تقنية في الاختصاص المطلوب ويجوز بصفة استثنائية ترسيم من لا يتوفر فيه هذا الشرط اذا أثبت ما يفيد كفاءته المهنية للقيام بأعمال الخبرة في الاختصاص المطلوب وتبين نقصان في الخبراء من أهل الشهادات في الاختصاص المعني .
4 ) مارس مهنة او نشاطا في الاختصاص المطلوب الترسيم فيه مدة لا تقل عن خمس سنوات بالنسبة لحامل شهادة علمية وعشر سنوات بالنسبة لمن عداه .
5 ) لا يمارس اي نشاط يتنافى مع الاستقلالية اللازمة لمباشرة مأموريات اختبار عدلي .
6 ) مقيما بتراب الجمهورية التونسية
7 ) بالغا من العمر 60 سنة على الاكثر عند تاريخ تقديم مطلب الترسيم لاول مرة
8 ) قادرا بدنيا وذهنيا على القيام بما يكلف به .


الفصل 5: تتولى كل سنة لجنة جهوية في مستوى كل محكمة استئناف دراسة مطالب الترسيم بقائمة الخبراء العدليين بالجهة وابداء الرأي فيها وانهاء نتيجة اشغالها الى وزير العــدل .
تضبط تركيبة اللجنة وطرق عملها بقرار من وزير العدل .

الفصل 6: تقدم مطالب الترشح للترسيم بقائمة الخبراء العدليين الى اللجنة المذكورة بالفصل السابق مصحوبة بالوثائق المبينة لتوفر شروط الترسيم وذلك قبل شهر جانفي من كل سنة .

الباب الثالث : في الواجبات والحقوق

الفصل 7: يجب على الخبير العدلي الذي وقع ترسيمه بالقائمة لاول مرة وقبل تكليفه بمأموريات اختبار ان يؤدي امام محكمة الاستئناف التابع لها مقر انتصابه اليمين التالي :
«اقسم بالله العظيم ان اساعد القضاء بابداء رأيي بنزاهة وأمانة وشرف وان احافظ على أسرار مهمتي» .
ويؤدي نفس اليمين الخبير الذي يرسم من جديد بعد ان حذف اسمه من القائمة لاي سبب من الاسباب .

الفصل 8: يجب على الخبير العدلي الحفاظ على سر ما اطّلع عليه بموجب مأمورياته .

الفصل 9: لا يمكن للخبير العدلي المرسم ان يطلب بدون مانع قانوني او عذر مقبول او قدح ناشىء عن القرابة او المصاهرة او الروابط العائلية حسب ما يقتضيه القانون اعفاءه من القيام بالمأموريات التي يكلفه بها القضاة ولا ان يمتنع عن الحضور لدى المحكمة عند استدعائه لمناقشة تقريره .

الفصل 10: يحجر على الخبير العدلي ان ينيب غيره لانجاز ما كلف به من مأموريات .

الفصل 11: يعد الخبير العدلي عند مباشرته لمهامه شبه موظف طبقا للفصل 82 من المجلة الجنائية وتنطبق عليه احكام الفصول من 83 الى 94 من هذه المجلة.
واذا تعمد الخبير تغيير الحقيقة فانه يعاقب طبق احكام الفصل 172 من المجلة الجنائيــــة .

الفصل 12: على الخبير العدلي تقديم تقريره في الآجال المحددة له وإذا تأخر عنها يقع تعويضه واعلام الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف بذلك . وعلى الخبير العدلي الحضور كلما استدعاه القاضي لذلك الغرض .

الفصل 13: اذا ارتكب الخبير العدلي بمناسبة مباشرته لمهتمه خطأ مضرا بأحد الطرفين فإنه يكون مسؤولا عنه حسب قواعد القانون العام بقطع النظر عما يمكن ان يستهدفه من جراء ذلك من عقوبات تأديبية .

الفصل 14: على الخبير العدلي ان يحافظ على الوثائق التي تسلمها بموجب مهمته وعليه ارجاعها فور الفراغ منها وله حق الاطلاع على الوثائق الرسمية اذا اقتضت المأمورية ذلـــك .
وليس للخبير العدلي عند عدم اتصاله بكامل أجره ان يجري حق الحبس على ما قد يكون سلم اليه من الوثائق وغيرها مما استوجبه عمله الا بإذن على عريضة من رئيس المحكمة الابتدائية الراجع له بالنظر .
وله ان يمتنع من تسليم محرراته ما لم تدفع له كامل أجرته .
ويجبر الطالب بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية التابع لدائرتها العمل الذي وقعت مباشرته على دفع أجرة الخبير العدلي .
ويسقط حق قيام الخبير العدلي بطلب ما يستحقه من أجر عن أعماله بمضي عام بداية من تاريخ المصادقة عليه او تعديله من قبل رئيس المحكمة .

الفصل 15: على الخبير العدلي ان يحتفظ بنسخة من تقاريره ومحاضر اعماله مدة عشرة اعوام على الاقل للرجوع اليها عند الاقتضاء وعليه تسليم نظير منها بإذن على عريضة من رئيس المحكمة الابتدائية الراجع له بالنظر وذلك على حساب طالبها .

الفصل 16: على الخبير العدلي ان يذكر بمطبوعاته اسمه ولقبه واختصاصه و عنوانه و محل مخابرته و المحكمة الراجع لها بالنظر.
و عليه ان يعلم باي تغيير لعنوانه كلا من رئيسي المحكمة الابتدائية بالدائرة التي ينوي مغادرتها و بالدائرة التي يعتزم العمل بها.
و على رئيسي المحكمتين الابتدائيتين اللذين يعنيهما امر هذا التغيير ان يعلما بذلك الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف المختص ترابيا.

الفصل 17: للخبير العدلي ان يضع لافتة على محل مخابرته تتضمن اسمه و لقبه و اختصاصه و ليس له بصفته تلك استعمال وسائل الاشهار ما عدا بطاقة الزيارة.
و يجب ان يكون محل مخابرته لائقا و كفيلا بالمحافظة على اسرار الحرفاء.

الباب الرابع : في تأديب الخبراء

الفصل 18: كل اخلال يرتكبه الخبير العدلي بواجبات المهنة او بشرفها يستوجب التاديب.

الفصل 19: العقوبات التأديبية التي يمكن ان تنال الخبير العدلي بصرف النظر عن العقوبات الجزائية او العقوبات التأديبية التي تنظر فيها مجالس تأديبية مهنية أخرى هي الآتيــــة :
- عقوبات من الدرجة الاولى تتمثل في :
* الانذار
* التوبيخ
- عقوبات من الدرجة الثانية تتمثل في :
* التوقيف من القيام بمأموريات اختبار مدة اقصاها ثلاثة اعوام ،
* التشطيب النهائي من القائمة
ويسلط العقوبات من الدرجة الاولى الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بناء على تقرير من رئيس المحكمة الابتدائية المنتصب بدائرتها الخبير العدلي المخالف او بناء على شكاية من ذي مصلحة وذلك بعد مطالبة الخبير العدلي بتقديم ملحوظات كتابية خلال اسبوع .
اما العقوبات من الدرجة الثانية فتسلط من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس التأديب المنصوص عليه بالفصل 21 من هذا القانــون .

الفصل 20: يحال الخبير العدلي على مجلس التأديب بقرار من وزير العدل .

الفصل 21: يتركب مجلس تأديب الخبراء العدليين بكل محكمة استئناف من :
- الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف ، رئيسا
- مستشار لدى محكمة الاستئناف يعينه الرئيس الاول ، عضوا مقررا
- رئيس المحكمة الابتدائية المعين بدائرتها الخبير العدلي المحال ، عضوا
- نائبين اثنين عن الخبراء المباشرين بدائرة محكمة الاستئناف صاحبة الاختصاص يعينهما وزير العدل لمدة سنة قابلة للتجديد ، عضوين .

الفصل 22: يكلف رئيس مجلس التأديب العضو المقرر بتلقى جواب الخبير العدلي المعني بالتتبع وسماع من يتجه سماعه في الموضوع وجمع كل المعلومات وما يقدمه الخبير من وسائل الدفاع وتحرير تقرير ينهيه مع الملف لرئيس المجلس .

الفصل 23: يستدعي رئيس المجلس بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ الخبير المعني بالامر قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الجلسة المعينة للنظر في الملف وللخبير الاطلاع على ملفه وتقديم ما يراه من ملحوظات كتابية قبل موعد انعقاد مجلس التأديب بثلاثة ايام .
وعدم حضوره بعد استدعائه كما يجب او حضوره مع امساكه عن الجواب لا يحول دون مواصلة النظر في الملف .

الفصل 24: يقع اثناء انعقاد مجلس التأديب تلاوة تقرير العضو المقرر والاستماع لدفاع الخبير العدلي عن نفسه شخصيا او بواسطة محام او من ينتدبه من الخبراء او غيرهم وفي صورة ثبوت ما يستوجب التأديب يبدي بالمجلس رأيا معللا في العقوبة التأديبية المناسبة .

الفصل 25: يحيل رئيس مجلس التأديب فورا محضر الجلسة ممضى من قبل اعضاء المجلس مع الملف الى وزير العدل الذي يقرر العقوبة التأديبية المناسبة ويتم اعلام المعني بالامر بها في اجل اقصاه خمسة عشر يوما بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ .

الفصل 26: في صورة ارتكاب الخبير العدلي خطأ جسيما سواء كان ذلك بإخلاله بواجبات المهنة او بارتكابه جريمة من جرائم الحق العام فانه يقع حالا الكف عن اسناد مأموريات اختبار اليه وذلك بإذن من الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف على ان يعلم هذا الاخير حالا بتقرير معلل وزير العدل الذي يتخذ القرار اللازم . وتعتبر أخطاء جسيمة خاصة عدم احترام الواجبات المنصوص عليها بالفصول 9 و 10 و12 و 14 من هذا القانون .
ويجب في هذه الحالة ان ينعقد مجلس التأديب في أجل اقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ قرار وزير العدل .

الباب الخامس : في مراجعة قائمة الخبراء

الفصل 27 : تفحص اللجنة المشار اليها بالفصل 5 من هذا القانون حالة كل خبير سبق ترسيمه للتأكد من انه لا تزال تتوفر فيه الشروط المطلوبة وانه يقوم بالواجبات المفروضة عليه وبدون أن يكون على المعنيين تجديد طلبهم الأصلي.
ويمكن للخبير العدلي الذي لم تقع اعادة ترسيمه بالقائمة ان يطلب ترسيمه من جديد .

الفصل 28: يتولى الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف التي يرجع اليها بالنظر الخبير اعلام وزير العدل بوفاة كل خبير او بتخليه عن العمل او بعجزه البدني او بقصوره المهني او بإخلاله بواجبات المهمة او بكل تتبع جزائي ضده بناء على ما يرد من تقارير المحاكم والسلط الادارية او شكايات المتقاضين مع ابداء الرأي في ذلك .

الفصل 29: للخبير العدلي ان يطلب من وزير العدل اعفاءه نهائيا .
وله طلب اعفائه بصفة وقتية لاسباب صحية او عائلية او غيرها لمدة اقصاها سنـــة .
وان لم يعلم بزوال اسباب اعفائه المؤقت وبعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدة الاعفاء الوقتي يعتبر قد اختار الاعفاء نهائيا .

الفصل 30: عند وفاة الخبير العدلي او تعذر مباشرة مهامه لاي سبب كان يعين الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف الراجع اليها بالنظر خبيرا من ذات الاختصاص لتصفية ملفاته المتعلقة بمأموريات اختبار خلال اجل لا يتجاوز ثلاثة اشهر .

الباب السادس : في الاحكام المختلفة

الفصل 31: يتم تبليغ قرارات الترسيم ورفض الترسيم الى المعنيين بالأمر كتابة .

الفصل 32: خلافا لاحكام الفصل 6 من هذا القانون وقصد اعداد اول قائمة للخبراء العدليين طبقا لاحكام هذا القانون يمكن للجنة ان تنظر في مطالب الترسيم وذلك حسب آجال تضبط بقرار من وزير العدل .

الفصل 33: للقاضي عند التعذر ان يعين من خارج قائمة الخبراء كل شخص طبيعي او معنوي يرى فيه الكفاءة لابداء رأي فني في المسألة المطروحة امامه .
وفي هذه الحالة يخضع الخبير المعين الى الواجبات المنصوص عليها بهذا القانون .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
savoir




عدد الرسائل : 7
العمر : 51
الإسم و اللقب : بدر الدين
نقاط : 13
تاريخ التسجيل : 30/12/2009

قانون عدد 61 لسنة 1993 مؤرخ في 23 جوان 1993 يتعلق بالخبراء العدليين Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون عدد 61 لسنة 1993 مؤرخ في 23 جوان 1993 يتعلق بالخبراء العدليين   قانون عدد 61 لسنة 1993 مؤرخ في 23 جوان 1993 يتعلق بالخبراء العدليين Emptyالأربعاء ديسمبر 30, 2009 11:39 am

السلام عليكم و رحمة الله
هل صدر قانون اخر في ما يخص انتداب وقبول الخبراء العدليين من سنة 2000 الى سنة 2009
 وشكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 61 لسنة 1993 مؤرخ في 23 جوان 1993 يتعلق بالخبراء العدليين Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون عدد 61 لسنة 1993 مؤرخ في 23 جوان 1993 يتعلق بالخبراء العدليين   قانون عدد 61 لسنة 1993 مؤرخ في 23 جوان 1993 يتعلق بالخبراء العدليين Emptyالأربعاء ديسمبر 30, 2009 12:23 pm

مرحبا بك عضوا جديدا بالمنتدى حسب علمي لا لم يقع إصدار أي تنقيح جديد لهذا القانون



و نورد فيما يلي طريق الترشح و إختيار الخبراء العدليين

قانون عدد 61 لسنة 1993 مؤرخ في 23 جوان 1993 يتعلق بالخبراء العدليين Ja063912
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
savoir




عدد الرسائل : 7
العمر : 51
الإسم و اللقب : بدر الدين
نقاط : 13
تاريخ التسجيل : 30/12/2009

قانون عدد 61 لسنة 1993 مؤرخ في 23 جوان 1993 يتعلق بالخبراء العدليين Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون عدد 61 لسنة 1993 مؤرخ في 23 جوان 1993 يتعلق بالخبراء العدليين   قانون عدد 61 لسنة 1993 مؤرخ في 23 جوان 1993 يتعلق بالخبراء العدليين Emptyالأربعاء ديسمبر 30, 2009 3:11 pm

شكرا على الاجابة والتوظيح cheers
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون عدد 61 لسنة 1993 مؤرخ في 23 جوان 1993 يتعلق بالخبراء العدليين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 27 لسنة 1993 مؤرخ في 22 مارس 1993 يتعلق ببطاقة التعريف الوطنية
» قانون عدد 43 لسنة 1993 مؤرخ في 26 افريل 1993 يتعلق باحداث مركز الدراسات القانونية والقضائية
» قانون عدد 103 لسنة 1993 مؤرخ في 25 أكتوبر 1993 يتعلق بإحداث المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية
» قانون عدد 18 لسنة 1993 مؤرخ في 22 فيفري 1993 يتعلق بتنقيح القانون عدد 147 لسنة 1959المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 والمتعلق بالمقاهي والمحلات المماثلة لها
» قانون عدد 51 لسنة 1993 مؤرخ في 3 ماي 1993 يتعلق بمصالح الموفق الاداري.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنوات 1990 إلى غاية 1999-
انتقل الى: