قانون عدد 27 لسنة 1993 مؤرخ في 22 مارس 1993 يتعلق ببطاقة التعريف الوطنية
الفصول
الفصل الأول: بطاقة التعريف الوطنية وثيقة شخصية تثبت هوية صاحبها وتخضع الى القواعد التي يضبطها هذا القانون.
وبطاقة التعريف الوطنية وجوبية بالنسبة الى المواطنين من كلا الجنسين البالغين من العمر ثماني عشرة سنة على الأقل.
الفصل 2: تسلم بطاقة التعريف الوطنية من طرف مصالح الادارة العامة للامن الوطني وبعد اخذ بصمات صاحبها، وتحتوي على عناصر الهوية التالية:
- الاسم واسم الاب والجد واللقب، مع اسم ولقب الزوج بالنسبة الى المرأة المتزوجة أو المترملة.
- اسم ولقب الام.
- تاريخ الولادة ومكانها.
- المهنة
- العنوان.
- بصمة الابهام الايمن.
وتتضمن بطاقة التعريف الوطنية صورة شمسية لصاحبها طبق المواصفات المادية المبينة بالامر التطبيقي المشار اليه بالفصل السادس من هذا القانون.
ويمكن ان تتضمن بطاقة التعريف الوطنية بيان الفئة الدموية لصاحبها.
الفصل 3: يتحتم على الاشخاص من ذوي الجنسية التونسية من كلا الجنسين، والذين يبلغ سنهم الثمانية عشر عاما تقديم مطلب لدى المصالح المؤهلة التابعة لوزارة الداخلية، قصد الحصول على بطاقة التعريف الوطنية، وذلك في اجل لا يتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ بلوغهم هذه السن.
وعلى كل من يتحصل على الجنسية يقدم مطلبا في الغرض في ظرف الثلاثة اشهر التي تلي الحصول على الجنسية التونسية، مع اعتبار شرط السن المنصوص عليه بالفصل الاول من هذا القانون.
الفصل 4: صلوحية بطاقة التعريف الوطنية غير محددة زمنيا.
الا انه يتعين على صاحبها طلب تعويضها في اجل ثلاثين يوما وذلك في الحالات التالية:
- عند تغيير مقر الاقامة.
عند تغير احد من عناصر الحالة المدنية.
- عند تغيير المهنة
- عند بلاء البطاقة
- عندما تصبح صورة صاحبها غير مطابقة لملامح وجهه.
وفي صورة ضياع بطاقة التعريف الوطنية، يجب على صاحبها ان يعلم بذلك فورا مركز الشرطة اومركز الحرس الوطني بمكان اقامته اوبمكان الضياع، وان يطلب تعويض البطاقة الضائعة في اجل ثلاثين يوما من تاريخ الاعلام.
الفصل 5: تقوم بطاقة الترسيم القنصلي مقام بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة الى التونسيين المقيمين بالخارج الذين ليست لديهم بطاقة تعريف وطنية عند عودتهم، وذلك خلال الثلاثة اشهر الاولى التي تلي تاريخ عودتهم.
وتصبح بطاقة التعريف الوطنية وجوبية طبقا لهذا القانون بعد انقضاء اجل الثلاثة اشهر.
الفصل 6: يضبط بامر باقتراح من وزير الداخلية انمودج بطاقة التعريف الوطنية ومواصفاتها المادية، وكذلك الوثائق الواجب تقديمها عند كل طلب سواء للحصول على بطاقة التعريف الوطنية اولتعويضها.
الفصل 7: على كل المواطنين الملزمين بحمل بطاقة التعريف الوطنية طبقا لاحكام هذا القانون ان يستظهروا بها عند كل طلب من قبل اعوان الامن الوطني والحرس الوطني، والا استهدفوا الى خطية مالية قدرها خمسة دنانير.
ولا تعتبر مخالفة جديدة تستوجب الخطية على معنى الفقرة السابقة عدم الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية في ظرف ثلاثين يوما من معاينة المخالفة الاولى.
الفصل 8: يعاقب العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 193 من المجلة الجنائية كل شخص يصنع بطاقة تعريف مزورة او يدلس بطاقة تعريف او يستعمل بطاقة مصطنعة او مدلسة.
الفصل 9: يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفصل 194 من المجلة الجنائية كل شخص ينتحل حالة مدنية وهمية ببطاقة تعريفه.
ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص يستعمل بطاقة تعريف سلمت محتوية على حالة مدنية غير حالته او تتضمن بيانات حالة مدنية مغلوطة او يستعمل لاغراضه الشخصية بطاقة غير بطاقته.
الفصل 10: يعاقب بخطية قدرها خمسون دينارا كل شخص يتعمد استعمال بطاقة تعريفه الوطنية التي تكون قد عوضت له على اثر تصريح بالضياع.
كما يعاقب بنفس الخطية المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من يتعمد تسليم شهادة عمل مخالفة للواقع، لغاية استخراج او تعويض بطاقة التعريف الوطنية.
الفصل 11: تبقى بطاقات التعريف القومية المسلمة قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق صالحة الى حد تعويضها ببطاقة التعريف الوطنية طبق الانموذح المحدد بالامر المنصوص عليه بالفصل السادس من هذا القانون، وطبق برنامج تجديد بطاقات التعريف القومية يقع ضبطه بقرار من وزير الداخلية.
الفصل 12: مع مراعاة مقتضيات احكام الفصل الحادي عشر من هذا القانون، الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة له وخاصة القانون عدد 24 لسنة 1968 المؤرخ في 27 جويلية 1968 المتعلق باحداث بطاقة قومية للتعريف.