قانون عدد 18 لسنة 1993 مؤرخ في 22 فيفري 1993 يتعلق بتنقيح القانون عدد 147 لسنة 1959المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 والمتعلق بالمقاهي والمحلات المماثلة لها
الفصول
الفصل الأول: ألغيت وعوضت بما يلي أحكام الفصلين 13و20من القانون عدد 147 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 159 والمتعلق بالمقاهي والمحلات المماثلة لها والمنقح بالقانون عدد 55 لسنة 1961 المؤرخ في 24 نوفمبر 1961 وبالرسوم عدد 23 لسنة 1974 المؤرخ في 2 نوفمبر 1974.
الفصل13(جديد)- لا يمكن لأحد أن يدعي بأحقية الحصول على رخصة. تكون الرخصة شخصية ولا يمكن إحالتها ولا التنازل عنها.
وفي صورة وفاة صاحب الرخصة فإنها تبقى صالحة لمدة ستة أشهر من تاريخ وفاته، وتسند قبل إنقضاء الأجل المذكور إلى أحد الزوجين المتبقي على قيد الحياة أو للأبناء بعد تكوين شركة فيما بينهم أو تسند الرخصة لأحدهم بعد تنازل بقية الورثة لفائدته، على أن تتوفر الشروط المنصوص عليها بالفصول 14و15و16 من هذا القانون.
وفي صورة زواج الأرملة، ترجع الأولوية في إسناد الرخصة للأبناء،
الفصل 20(جديد)- لا يمكن لصاحب رخصة من الصنفين الأول والثاني إسناد توكيل على محله إلى الغير إلا بصفة إستثنائية، وذلك عند التغيب الوقتي أو المرض أو قيام مانع قاهر يقع إثباته.
غير أنه يمكن للمرأة أن توكل للغير تسيير محلها في جميع الحالات.
الفصل2: أضيفت إلى الفصل 9 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 147 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 فقرة أخيرة هذا نصها:
وتضبط بأمر:
- إجراءات تقديم المطلب
- الوثائق اللازمة للحصول على الرخصة
- المصالح المكلفة بقبول واستلام المطلب
- الآجال القصوى للرد على المطلب المقدم بصفة قانونية والمصحوب بكل الوثائق اللازمة
الفصل3: ألغي الفصلان 10و12 مكرر من القانون المشار إليه أعلاه عدد 147 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959.