قانون عدد 113 لسنة 1992 مؤرخ في 23 نوفمبر 1992 يتعلق بتنقيح القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 اوت 1988 والمتعلق بشركات الاستثمار
الفصول
فصل وحيد : الغيت الفصول عدد 4 و 21 و 22 و 23 و 24 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 والمتعلق بشركات الاستثمار وعوضت بالأحكام التالية:
الفصل 4 = ( جديد ) : يجب أن تتوفر في شركات الاستثمار ذات رأس المال القار الشروط التالية :
1 ) لا يمكن أن يقل رأس المال الادنى عن 000.500 دينار الا أنه تمنح لشركات الاستثمار المرخص لها أجل ينتهي في 31 ديسمبر 1993 وذلك للترفيع في رأسمالها الى الحد الأدنى المطلوب بهذا القانون .
2 ) لا يمكن لها امتلاك عقارات عدا ما هو ضروري للقيام بنشاطها .
الفصل 21 = ( جديد ) : تنتفع شركات الاستثمار بالاعفاء من الاداءات والرسوم والمعاليم التالية :
1 / جميع الاداءات والرسوم والمعاليم الموظفة على الوثائق المتعلقة بالتأسيس وبالتغييرات في رأس المال .
2 / الضريبة على الشركات بالنسبة لشركات الاستثمارذات رأس المال المتغير
3 / المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية او المهنية او التجارية .
4 / المعلوم على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الاجراء .
5 /الضريبة على الشركات بالنسبة للقيمة الزائدة الناتجة عن احالة الاسهم وذلك بالنسبة لشركات الاستثمار ذات راس المال القار شريطة ان يقع رصد تلك القيمة ضمن مطلوبات الموازنة في حساب يسمى " احتياطي ذو نظام خاص" يجمد لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ ختم موازنة السنة التي تمت خلالها الاحالة .
الفصل 22 = ( جديد) : ينتفع المكتتبون في الاسهم التي تصدرها شركات الاستثمار ذات رأس المال القار المنصوص عليها بالفصل 23 من هذا القانون او تلك التي تثبت استعمال 50% على الاقل من اموالها الذاتية في اقتناء اسهم بالتخفيض من اساس الضريبة على الشركات او الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين في حدود 50% من الربح او الدخل الخاضع للضريبة .
الفصل 23 = ( جديد) : تخضع شركات الاستثمار ذات راس المال القار التي تثبت استعمال 30 بالمائة على الاقل من اموالها الذاتية في اقتناء اسهم تصدرها شركات منتصبة في مناطق اللامركزية كما وقع تعريفها بالنصوص الجاري بها العمل الى الضريبة على الشركات بالنسبة المنخفضة 10% وذلك خلال العشر سنوات المالية الاولى .
الفصل 24 = ( جديد) : يخضع تعاطي نشاط شركة استثمار الى رخصة يمنحها وزير المالية بعد اخد راي البنك المركزي التونسي وبورصة الاوراق المالية .
ويجب على مؤسسي شركات الاستثمار ايداع مطلب لهذا الغرض مصحوبا بالخصوص بالوثائق التالية :
* مشروع النظام الاساسي للشركة المزمع تكوينها .
* بطاقة ارشادات لمؤسسي الشركة .
* قائمة المساهمين الذين يمتلكون ، كل بمفرده ، اكثر من 5% من راس المال .
وبعد انقضاء مدة خمسة واربعين يوما من تاريخ ايداع المطلب مصحوبا بالوثائق المذكورة اعلاه وفي حالة عدم ردّ الادارة ، تعتبر الشركة مرخص لها قانونيا لتعاطي نشاط شركة استثمار ذات راس مال قارّ مع مراعاة احكام المجلة التجارية المتعلقة باجراءات تكوين الشركات خفية الاسم .
ويجب على الاشخاص الطبيعيين المؤسسين والمسيرين لشركات الاستثمار ان يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية وان تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 51 المؤرخ في 7 ديسمبر 1967 المنظم لمهنة البنوك .
ويجب على شركات الاستثمار ان تعين مراقب حسابات عضو بهيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية الذي يصادق على صحة المعلومات المقدمة والمتعلقة بقوائمها المالية.