قانون عدد 75 لسنة 1981 مؤرخ في 9 اوت 1981 يتعلق بالنهوض بتشغيل الشبان.
الفصول
الفصل الاول : تتمتع المؤسسات التي تمكن الشبان المعنيين بهذا القانون من قضاء تربص تاهيل مهني او تنتدبهم بالامتيازات التالية :
اولا : مساعدة مخولة من الدولة طيلة فترة التربص التي يحتمها التاهل المهني للشباب وتمنح هذه المساعدة لفترة تربص تدوم سنة.
ثانيا : الاعفاء من نصيب المؤجر في اشتراكات الضمان الاجتماعي طيلة التربص واثناء فترة ثلاث سنوات بعد التربص اما بالنسبة للمتدربين الذين يقع انتدابهم عند نهاية التدريب تكون فترة الاعفاء سنة واحدة.
الفصل 2 : سيتم بامر يؤخذ باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية ضبط المؤسسات والشبان المعنيين بهذين الاجرائين وكذلك تحديد شروط وكيفية تطبيقهما.
الفصل 3 : تضمن هياكل الضمان الاجتماعي المعنية بهذه الاجراءات للشبان المعنيين بهذا القانون كامل المنافع الاجتماعية التي يستحقونها على غرار ما يحظى به العمال الاخرون سواء كان ذلك طيلة التربص او اثناء فترة اعفاء المؤجر من الاشتراكات الاجتماعية.
الفصل 4 : لتمويل المساعدات المذكورة بعث صندوق يطلقا عليه اسم صندوق تشغيل الشبان يكون وزير الشؤون الاجتماعية الآمر بصرف مرصوداته ويعهد بالتصرف فيه الى ديوان العملة التونسيين بالخارج والتشغيل والتكوين المهني.
يتم سنويا تحديد مبلغ الاعتمادات التي يقع رصدها لهذا الصندوق بمقتضى قانون المالية وذلك وفق الحاجيات والمساعدات التي منحت خلال السنة التي تسبق ضبط الميزانية.
الفصل 5 : يتعين على المؤجر المتسبب في فسخ عقد التربص ان يرجع مبالغ المساعدة التي كان تلقاها بعنوان فترة التربص المعنية.
وفي صورة فسخ عقد الشغل طيلة فترة الاعفاء من جانب المؤجر فان هذا الاخير يكون ملزما بتسديد كافة الاشتراكات الاجتماعية التي كان من الواجب تسديدها لهيكل الضمان الاجتماعي كما يمكن ان يتعرض لدفع الزيادة الناجمة عن التاخير في استخلاص الاشتراكات المذكورة في صورة ثبوت نواياه السيئة.