قانون عدد 52 لسنة 1989 مؤرخ فى 14 مارس 1989 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 46 لسنة 1981 المؤرخ فى 29 ماى 1981 والمتعلق بالنهوض بالمعوقين وحمايتهم
الفصول
الفصل 1 : تنقح الفصول 1و3و4و13و19 من القانون عدد 46 لسنة 1981 المؤرخ في 29 ماي 1981 والمتعلق بالنهوض بالمعوقين وحمايتهم كما يلي :
الفصل 1 : (الفقرة الثالثة جديدة) : تباشر الدولة بواسطة وزارة الشؤون الاجتماعية التي يساعدها في ذلك المجلس الاعلى للمعوقين مهمة التنسيق ولمراقبة الفنية لمختلف النشاطات في مجال اعادة تاهيل المعوقين وادماجهم.
الفصل 3 (الفقرة الثانية الجديدة) : يتم اقرار صفة معوق من طرف اللجان الجهوية للمعوقين التي تضبط تركيبتها ومشمولاتها بامر.
الفصل 4 (جديد) : تسلم وزارة الشؤون الاجتماعية لكل شخص اقرت اللجان المذكورة بالفصل 3 اعلاه بانه معوق وتضاف ملاحظة "اولوية" على البطاقة باقتراح من هذه اللجان وهي تخول الحق في الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا القانون.
الفصل 13 (جديد) : لا يمكن ان تكون الاعاقة سببا في حرمان مواطن من الحصول على شغل في القطاع العام الخاص اذا توفرت لديه المؤهلات اللازمة للقيام به.
الفصل 19 (جديد) : بطاقة المعوق صالحة الاستعمال لمدة خمس سنوات وتجدد بطلب من صاحبها وتخول هذه البطاقة لصاحبها الركوب في اي نوع كان من وسائل النقل العمومي بصورة مجانية او حسب تعريفة منخفضة ويقع ضبط شروط منح مجانية النقل والتعريفة المنخفضة بقرار مشترك من وزيري الشؤون الاجتماعية والنقل.
كما أن للمعوقين الحاملين لبطاقة معوق بها ملاحظة "اولية" الحق في :
- اولوية الدخول لمكاتب وشبابيك الادارات والمصالح العمومية
- استعمال الاماكن المخصصة للغرض في وسائل النقل العمومي
- النقل المجاني لآلة التنقل الخاصة بالمعوق
- اولوية الدخول الى اماكن الترفيه والتسلية.
- ويتمتع الشخص المصاحب بصورة مستمرة لمعوق في حاجة الى مساعدة الغير بحق الاولوية وبمجانية النقل او بتعريفة منخفضة حسب شروط يقع ضبطها بقرار من وزيري الشؤون الاجتماعية والنقل.
الفصل 2 : تضاف للقانون عدد 46 لسنة 1981 المؤرخ في 29 ماي 1981 والمتعلق بالنهوض بالمعوقين وحمايتهم الفصول التالية :
الفصل 15 مكرر : يتعين على كل مؤسسة خاصة او عمومية خاضعة لمجلة الشغل وتشغيل عادة مائة عامل على الاقل تخصيص واحد بالمائة من مراكز العمل بها للاشخاص المعوقين الذين يحملون بطاقة معوق طبقا لاحكام الفصل 4 من هذا القانون.
ولا يحتسب في هذه النسبة :
1) المعوقون الذين يواصلون العمل بمؤسساتهم بعد حصول الاعاقة، طبقا لاحكام الفصل 15 من هذا القانون او لاحكام اخرى ترتيبية او تعاقدية.
2) المعوقون المتمتعون بجراية او بمنحة او باي دخل آخر يساوي او يفوق ثلثي الاجر الادنى المضمون.
الفصل 15- 3-يتعين على كل مؤسسة تخل في مجال تطبيق الفصل 15 مكرر اعلاه ان تمتثللالزامية تشغيل المعوقين وذلك في اجال يحدد اقصاها كما يلي:
- سنة واحدة بالنسبة للمؤسسة التي تشغل مابين مائة وخمسمائة عامل.
- سنتين بالنسبة للمؤسسة التي تشغل ما بين خمسمائة والف عامل
- ثلاثة سنوات بالنسبة للمؤسسة التي تشغل اكثر من الف عامل تسرى هذه الاجال بداية من تاريخ نشر هذا القانون.
الفصل 15-4- يتعين على المؤسسات المذكور اعلاه توجيه اعلام الى وزارة الشؤون الاجتماعية عن كل انتداب لمعوقين يتم تطبيقا للفصل 15 مكرر اعلاه وذلك في اجل شهر من تاريخ الانتداب
كما يجب توجيه اعلام في نفس الشروط عن حذف موطن شغل مسند لمعوق.
الفصل 15-5- تعفى المؤسسات من دفع:
- جميع التكاليف الاجتماعية الموظفة على الاعراف وذلك عن كل عامل حامل لبطاقة معوق ذات اولوية مع مصاحب.
- ثلثي التكاليف عن كل عامل حامل لبطاقة معوق ذات اولوية
-نصف التكاليف عن كل عامل حامل لبطاقة معوق بسيطة
التكاليف الاجتماعية المقصود بهذا الفصل هي مساهمات المؤجر في النظام القانوني للضمان الاجتماعي الاداء على التكوين المهني و المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن افائدة الاجراء.
الفصل 15-6- كل مخالف الحكام الفصلين 15 مكرر و 15-4 من هذا القانون تعاقب بخطية تساوي ثلث الاجر الادنى المضمون لكامل فترة المخالفة.
وتطبق الخطية حسب عدد مراكز العمل التي لم تخصصها المؤسسة للاشخاص المعوقين اذا كانت المخالفة تتعلق بالفصل 15 مكرر.