المدير أ/ طه العبيدي Admin
عدد الرسائل : 5241 الإسم و اللقب : رجال القانون نقاط : 5743 تاريخ التسجيل : 19/01/2008
| موضوع: قرار من وزير المالية مؤرخ في 26 ماي 2012 يتعلق بضبط روزنامة دفع الديون الجبائية الراجعة للدولة، والديون الراجعة للجماعات المحلية، والخطايا والعقوبات المالية المنصوص عليها بالقانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة الأربعاء يونيو 06, 2012 10:27 am | |
| قرار من وزير المالية مؤرخ في 26 ماي 2012 يتعلق بضبط روزنامة دفع الديون الجبائية الراجعة للدولة، والديون الراجعة للجماعات المحلية، والخطايا والعقوبات المالية المنصوص عليها بالقانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وخاصة الفصول 14 و15 و17 و18 و24 و25 منه.
قــرّر مــا يلــي :
الفصل الأول ـ تضبط روزنامة الدفع المنصوص عليها بالفصلين 14 و15 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 بالنسبة للديون الجبائية الراجعة للدولة والمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومعلوم الإجازة الموظف على محلات بيع المشروبات كما يلي :
ـ الأشخاص الطبيعيّون :
المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع
لا يفوق 200,000 د 1 31 جويلية 2012
من 200,001 إلى 1.000,000 د 2 31 جويلية 2012 و30 أكتوبر 2012
من 1.000,001 إلى 5.000,000 د 4 من 31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2013
من 5.000,001 إلى 20.000,000 د 6 من 31 جويلية 2012 إلى 30 أكتوبر 2013
من 20.000,001 إلى 50.000,000 د 8 من 31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2014
من 50.000,001 إلى 100.000,000 د 12 من 31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2015
من 100.000,001 إلى 200.000,000 د 16 من 31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2016
أكثر من 200.000,000 د 20 من 31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2017
ـ الأشخاص المعنويّون :
المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع
لا يفوق 5.000,000 د 1 31 جويلية 2012
من 5.000,001 إلى 10.000,000 د 2 31 جويلية 2012 و30 أكتوبر 2012
من 10.000,001 إلى 50.000,000 د 4 من 31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2013
من 50.000,001 إلى 100.000,000 د 6 من 31 جويلية 2012 إلى 30 أكتوبر 2013
من 100.000,001 إلى 200.000,000 د 8 من 31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2014
من 200.000,001 إلى 500.000,000 د 12 من 31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2015
من 500.000,001 إلى 1.000.000,000 د 16 من 31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2016
أكثر من 1.000.000,000 د 20 من 31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2017
الفصل 2 ـ تضبط روزنامة الدفع المنصوص عليها بالفصل 17 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 بالنسبة للمعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن الراجع للجماعات المحلية كما يلي :
المبلغ المتبقي للاستخلاص
بعنوان 2011 وما قبلها عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع
لا يفوق 50,000 د 1 31 أوت 2012
من 50,001 إلى 100,000 د 2 31 أوت 2012 و30 نوفمبر 2012
من 100,001 إلى 200,000 د 4 من 31 أوت 2012 إلى 31 ماي 2013
من 200,001 إلى 300,000 د 6 من 31 أوت 2012 إلى 30 نوفمبر 2013
من 300,001 إلى 1000,000 د 8 من 31 أوت 2012 إلى 31 ماي 2014
أكثر من 1000,000 د 12 من 31 أوت 2012 إلى 31 ماي 2015
الفصل 3 ـ تضبط روزنامة الدفع المنصوص عليها بالفصل 18 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 بالنسبة للخطايا والعقوبات المالية كما يلي :
50 % من المبلغ المتبقي للاستخلاص عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع
لا يفوق 100,000 د 1 31 جويلية 2012
من 100,001 إلى 500,000 د 2 31 جويلية 2012 و30 أكتوبر 2012
من 500,001 إلى 1.000,000 د 4 من 31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2013
من 1.000,001 إلى 5.000,000 د 6 من 31 جويلية 2012 و30 أكتوبر 2013
من 5.000,001 إلى 10.000,000 د 8 من 31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2014
من 10.000,001 إلى 50.000,000 د 12 من 31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2015
من 50.000,001 إلى 100.000,000 د 16 من 31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2016
أكثر من 100.000,000 د 20 من 31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2017
الفصل 4 ـ تضبط روزنامة الدفع المنصوص عليها بالفصلين 24 و25، من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 بالنسبة لمبلغ الأداء المستوجب بعنوان التصاريح التصحيحية والتصاريح الجبائية التي لم يشملها التقادم وغير المودعة والتي حل أجلها قبل دخول قانون المالية التكميلي لسنة 2012 حيز التنفيذ كما يلي :
ـ الأشخاص الطبيعيّون :
المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع
لا يفوق 1.000,000 د 1 31 جويلية 2012
من 1.000,001د إلى 5.000,000 د 2 31 جويلية 2012 و30 أكتوبر 2012
أكثر من 5.000,000 3 من 31 جويلية 2012 إلى 31 جانفي 2013
ـ الأشخاص المعنويون :
المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع
لا يفوق 5.000,000 د 1 31 جويلية 2012
من 5.000,001 د إلى 50.000,000 د 2 31 جويلية 2012 و30 أكتوبر 2012
أكثر من 50.000,000 د 3 من 31 جويلية 2012 إلى 31 جانفي 2013
الفصل الخامس ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ماي 2012.
وزير المالية
حسين الديماسي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي | |
|