قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 27 ديسمبر 2013 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 11 جويلية 2012 المتعلق بضبط تركيبة اللجان الإدارية المتناصفة بوزارة الشؤون الدينية.
إن وزير الشؤون الدينية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1686 لسنة 1998 المؤرخ في 31 أوت 1998 والأمر عدد 528 لسنة 1999 المؤرخ في 8 مارس 1999،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1569 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 1618 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر عدد 2082 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أكتوبر 2003 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية،
وعلى قرار وزير الشؤون الدينية المؤرخ في 11 جويلية 2012 المتعلق بضبط تركيبة اللجان الإدارية المتناصفة بوزارة الشؤون الدينية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول من القرار المؤرخ في 11 جويلية 2012 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل الأول (جديد) : تضبط تركيبة اللجان الإدارية المتناصفة لموظفي وعملة وزارة الشؤون الدينية التابعين للرتب والأصناف المبينة أسفله كما يلي :
ـ اللجنة الأولى : متفقد الشعائر الدينية،
ـ اللجنة الثانية : واعظ أول،
ـ اللجنة الثالثة : واعظ،
ـ اللجنة الرابعة : مرشد تطبيق أول ومرشد تطبيق،
ـ اللجنة الخامسة : مرشد،
ـ اللجنة السادسة : متصرف عام، متصرف رئيس، متصرف مستشار، مهندس معماري أول، محلل مركزي، محلل، متصرف، مكتبي أو موثق، متصرف في الوثائق والأرشيف أو رتبة معادلة،
ـ اللجنة السابعة : ملحق إدارة، واضع برامج، مكتبي أو موثق مساعد وتقني أو رتبة معادلة، متصرف مساعد في الوثائق والأرشيف أو رتبة معادلة،
ـ اللجنة الثامنة : كاتب تصرف أو رتبة معادلة لها،
ـ اللجنة التاسعة : مستكتب إدارة وراقن أو رتبة معادلة،
ـ اللجنة العاشرة : راقن مساعد وعون استقبال أو رتبة معادلة،
ـ اللجنة الحادية عشرة : عملة الوحدة الأولى (الأصناف 1 و2 و3)،
ـ اللجنة الثانية عشرة : عملة الوحدة الثانية (الأصناف 4 و5 و6 و7) وعملة الوحدة الثالثة (الأصناف 8 و9 و10).
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ديسمبر 2013.
وزير الشؤون الدينية
نور الدين الخادمي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض