صدور أمر حكومي عدد 445 لسنة 2016 مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلق بإتمام الأمر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1988 المؤرخ في 8 فيفري 1988 المتعلق بتغطية المتربصين في ميدان الضمان الاجتماعي،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1989 المؤرخ في 21 جويلية 1989 المتعلق بسحب التغطية الاجتماعية على المنتفعين بتربصات التكوين المهني،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000، وخاصة الفصل 13 منه المتعلق بإحداث الصندوق الوطني للتشغيل مثلما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 16 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011،
وعلى القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 وخاصة الفصل 28 منه، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،
وعلى الأمر عدد 1930 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط مهام وسير عمل مكاتب التشغيل التابعة للوكالة التونسية للتشغيل،
وعلى الأمر عدد 1938 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة التونسية للتشغيل،
وعلى الأمر عدد 564 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 المتعلق بتغيير تسمية الوكالة التونسية للتشغيل ومكاتب التشغيل التابعة لها،
وعلى الأمر عدد 1717 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب،
وعلى الأمر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها، مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3766 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013 وبالأمر عدد 2901 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جويلية 2014،
وعلى الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تتمته وخاصة الأمر الحكومي عدد 278 لسنة 2015 المؤرخ في 1 جوان 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 والمتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضاف إلى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 فقرة رابعة إلى الفصل 42 هذا نصها :
الفصل 42 (فقرة رابعة) : يمكن بصفة انتقالية التمديد بسنة سادسة في عقود التشغيل والتضامن المندرجة في إطار برنامج التربصات ضمن الجمعيات والمنظمات الوطنية التي سبق التمديد فيها بسنة خامسة عملا بأحكام الفقرة الثالثة من هذا الفصل، والتي هي سارية المفعول في تاريخ نشر هذا الأمر الحكومي.
كما يمكن وبصفة انتقالية إبرام عقود تشغيل وتضامن في إطار برنامج التربصات ضمن الجمعيات والمنظمات الوطنية ولمدة سنة واحدة مع الأشخاص الذين سبق لهم أن انتفعوا بالتمديد في عقودهم بسنة خامسة عملا بأحكام الفقرة الثالثة من هذا الفصل وانتهى أجل هذه العقود قبل تاريخ نشر هذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ وزير التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 مارس 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير التكوين المهني والتشغيل
زياد العذاري رئيس الحكومة
الحبيب الصيد