قانون عدد 72 لسنة 1992 مؤرخ في 3 أوت 1992 يتعلق بتحوير التشريع الخاص بحماية النباتات
الفصول
العنوان الأوّل : أحكام عامة وتعريفات
الباب الأوّل : أحكام عامة
الفصل الأول : يضبط هذا القانون الأحكام العامة المتعلقة بحماية النباتات وبتنظيم قطاع المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي.
الباب الثاني : التعريفات
الفصل 2: يقصد بالمصطلحات الواردة في هذا القانون وكذلك في النصوص الصادرة لتطبيقه ما يلي:
النباتات : الكائنات النباتية الحية والأجزاء النباتية الحية بما في ذلك البذور والثمار.
المنتوجات النباتية : هي المواد غير المصنعة التي هي من أصل نباتي ويمكن أن تتسبب في خطر انتشار كائنات مضرة حسب طبيعتها أو بموجب تحويلها.
آفات الحجر الزراعي : هي أعداء النباتات او المنتوجات النباتية التي تنتمي الى فصيلة الحيوانات أو النباتات كالفيروسات والميكروبات او الميكوبلازمات الفاتكة بالنباتات او الفطريات سواء أكانت غير موجودة أو موجودة بكيفية محدودة بالبلاد التونسية والتي يتعين مقاومتها.
الحجر الزراعي : هو عزل النباتات التي ثبتت اصابتها او التي هي مشكوك في اصابتها بكائن او بعدة كائنات مضرة وفرض مراقبة عليها.
نقطة العبور : هي مكان عبور بري أو بحري أو جوي به مركز للقمارق وتمارس فيه المراقبة الصحية النباتية ومراقبة المبيدات الفلاحية عند التوريد والتصدير.
التركيبة : هي المبيد الحاضر للإستعمال والمحتوى على مادة فعالة واحدة أو أكثر وبصفة عامة على مواد اضافية أخرى.
المادة الفعالة : هي العنصر المكون لمستحضر والذي تنسب له فاعلية بصفة كاملة أو جزئية لمقاومة الآفات او لتحسين نمو النباتات.
الموزع : هو كل شخص مادي أو معنوي يتولى توزيع المبيدات بمقابل أو مجانا ويتحصل على رخصة في بيع المبيدات المصادق عليها.
المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي : هي كل المواد التي تنطبق عليها إحدى التعاريف التالية أو جميعها.
- المواد والمستحضرات بصفتها عوامل نشيطة في مقاومة آفات النباتات أو المنتوجات النباتية.
- المواد والمستحضرات المعدة للمقاومة والقضاء على الحشرات المتواجدة على أجسام الحيوانات وكذلك الكائنات والفيروسات الضارة بالنباتات.
- المواد والمستحضرات المعدة لضمان المحافظة على النباتات أو المنتوجات النباتية او التي تساعد على مراقبة نمو النباتات.
- المواد الأخرى المعدة لتحسين مفعول المستحضرات الآنفة الذكر.
المصنع : هو الشخص المادي او المعنوي الذي يتولى انتاج المواد الفعالة للمبيدات .
التسمية التجارية : هي المستحضر المعروض للبيع تحت اسم خاص به. على انه لا يمكن اطلاق نفس التسمية التجارية على مستحضرين إثنين مماثلين أو أكثر.
المصادقة الإدارية : هي مقرر ترخص بمقتضاه السلطة المؤهلة بيع أو استعمال مبيد ما.
الرواسب : هي بقايا المبيدات او مشتقاتها او المواد الناتجة عن تلفها ذات المصدر المعلوم أو المجهول والمتواجدة في المواد الغذائية وفي المنتوجات الفلاحية أو في عناصر المحيط.
الأوعية : كل المواد المعدة لإحتواء المبيدات.
اللصيقة : كل ترسيم مكتوب او مطبوع او كل بيان تصويري ملصق على اوعية المبيدات المعدة للبيع او مصاحب لها.
التسمم : هي الخاصية الفيزيولوجية او البيولوجية لمادة كيميائية التي تحدد ضررها الكامن وقدرتها على احداث تاثيرات مادية على الكائنات الحية وبطرق غير الية.
العنوان الثاني : في الحجر الزراعي
الباب الأول: قائمة آفات الحجر الزراعي
الفصل 3 : يضبط وزير الفلاحة بقرار القائمة الإسمية لآفات الحجر الزراعي الواجب مقاومتها.
كما يضبط وزير الفلاحة بقرار القائمة الإسمية للنباتات ومنتوجاتها المحظورة الدخول للبلاد التونسية.
ويمنع توريد آفات الحجر الزراعي والاحتفاظ بها والاتجار فيها وزراعتها وعبورها للبلاد التونسية ما دامت حية سواء كانت منقولة بمفردها أو بواسطة نبات أو حيوان أو منتوج فلاحي.
غير أنه في صورة معاينة آفة مضرة غير منصوص عليها بقائمة آفات الحجر الزراعي والتي قد تتسبب في أضرار للمزروعات، يمكن لوزير الفلاحة اتخاذ جميع الاجراءات الوقائية ضدها.
الباب الثاني : المصالح المعنية
الفصل 4: يتولى وزير الفلاحة تعيين مراقبي الصحة النباتية المكلفين بمراقبة آفات الحجر الزراعي داخل البلاد أو بنقاط العبور. ويكون المعنيون بالأمر محلفين.
الفصل 5 : يخوّل لمراقبي الصحة النباتية دخول جميع المحلات والأماكن المحتوية على نباتات أو منتوجات نباتية وخاصة المواني البحرية والجوية ومراكز فرز الطرود البريدية ووسائل النقل البري والطائرات والبواخر وذلك قصد إجراء المراقبة الصحية للنباتات أو لمنتوجاتها.
غير ان دخول محلات السكنى قصد اجراء المراقبة اعلاه يخضع لانابة من قاضي التحقيق ولأحكام مجلة الاجراءات الجزائية الخاصة بالتفتيش.
وتعتبر محلات سكنى المحلات المخصصة فعليا للإقامة ولو وجدت بالمستغلات الفلاحية.
الفصل 6 : يؤهل مراقبو الصحة النباتية للقيام بالأبحاث ومعاينة المخالفات لأحكام العنوان الثاني من هذا القانون وتحرير محاضر في ذلك.
كما أنهم مؤهلون لتحرير محاضر في معالجة أو تحويل أو فرض مراقبة منعزلة أو عملية إرجاع أو إتلاف بالنسبة للنباتات أو لمنتوجاتها.
الفصل 7: يمكن لمراقبي الصحة النباتية الاستعانة عند الضرورة بأعوان الشرطة والحرس الوطني والقمارق طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الباب الثالث : إجراءات الوقاية من آفات الحجر الزراعي
ومكافحتها داخل البلاد .
القسم الأوّل : الإجراءات الوقائية
الفصل 8 : يتعين على كل شخص مالك أو مستغل لضيعة فلاحية أولمحلات أو لوسائل نقل إعلام مصالح وزارة الفلاحة فور ملاحظته أو شكه في وجود آفة حجر زراعي مضرة وواردة بالقائمة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذاالقانون. كما يتعين عليه إعلام المصالح المشار إليها آنفا بكل حالة غير طبيعية قد تحدث إتلافا أو ضررا يصيب النباتات من جراء آفات انتشرت أو تهدد بالإنتشار.
القسم الثاني : إجراءات المقاومة
الفصل 9: يتولى وزير الفلاحة اصدار قرار يحدد اجراءات المقاومة الواجب اتخاذها في حالة تشخيص افة حجر زراعي واردة بالقائمة المنصوص عليها بالفصل 3من هذا القانون.
ويتعين على المستغلين الفلاحيين اشخاصا ماديين كانوا او معنويين وعلى الماسكين بأي عنوان كان للنباتات او للمنتوجات النباتية وعلى القائمين بدراسات بيولوجية، تمكين مراقبي الصحة النباتية من الدخول الى مستغلاتهم ومخازنهم ومغازاتهم ومخابرهم وان ييسروا لهم اجراءالابحاث والتحريات اللازمة للتثبت من افات الحجر الزراعي.
وتتم المراقبة بناء على اذن بمأمورية يصدر عن وزير الفلاحة او عن رئيس الهيكل المكلف بالصحة النباتية بوزارة الفلاحة او عن المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية المختص ترابيا يبين فيه افة الحجر الزراعي ومكان المراقبة وكذلك تاريخ ووقت المراقبة.
القسم الثالث : منح التعويض
الفصل10:يمكن للمالك او للمستغل الاعتراض على الاجراءات المنعزلة والمنفردة المتعلقة بمعالجة او تحويل او اتلاف النباتات او المنتوجات النباتية التي يعتبرها المراقب الصحي للنباتات مصابة بأفة حجر زراعي.
ويقدم المعني بالامر مطلبا في الغرض لوزارة الفلاحة في اجل ثلاثة ايام من تاريخ اعلامه بالاجراء،ويقوم على نفقته باجراء اختبار من طرف مخبر مرجعي،وعليه ابلاغ الادارة بنتائج ذلك الاختبار في اجل شهر من تاريخ مطلبه.
وفي صورة رجحان الاختبار لفائدة اعتراض المعني بالامر يتم العدول عن الاجراءات المذكورة بالفقرة الاولى من هذا الفصل وعند الاقتضاء ومنح المعني بالامر تعويضا عن قيمة النباتات ومنتوجاتها التي تم اتلافها.
وفي حالة حصول اضرار للزراعات والغراسات السليمة من جراء تنفيذ اجراءات المكافحة المحددة بالقرار المنصوص عليه بالفصل التاسع من هذا القانون، يتم اقرار منحة تعويضية لفائدة المالكين او المستغلين للزراعات والغراسات المتضررة، وذلك حسب شروط يضبطها قرار مشترك من وزيري المالية والفلاحة بعد اخذ رأي لجنة فنية جهوية يرأسها الوالي وتضبط تركيبتها بمقرر من وزير الفلاحة
ولا يمكن اقرار اية منحة تعويضية من جراء تنفيذ اجراءات المكافحة عن الزراعات والغراسات المصابة بأفات الحجر الزراعي ما لم يثبت مالكها او مستغلها بجميع وسائل الاثبات انه قام بالاعلام المنصوص عليه بالفصل الثامن اعلاه وبالمداواة الضرورية للقضاء على الافة المعنية او الحد من انتشارها.
وفي صورة الخلاف حول مبلغ المنحة التعويضية المعروضة،يمكن الالتجاء الى المحاكم المختصة.
الباب الرابع :اجراءات المراقبة الصحية النباتية على مستوى نقاط العبور
القسم الاول: المراقبة الصحية النباتية عند التوريد
الفصل11: مع مراعاة احكام التشريع الجاري به العمل بخصوص اجراءات التوريد،يمكن لوزير الفلاحة الترخيص في توريد افات الحجر الزراعي واصناف النباتات ومنتوجاتها المحظورة الدخول للبلاد التونسية والمشار اليها بالفصل3 من هذا القانون وذلك لاغراض علمية او صحية نباتية.
كما يمكنه ايضا الترخيص في عبور افات الحجر الزراعي واصناف النباتات ومنتوجاتها المشار اليها اعلاه.
ويخضع التوريد والعبور لشروط تضبط بقرار من وزير الفلاحة.
الفصل12: يضبط قرار من وزيرالفلاحة شروط الصحة النباتية وكيفية المراقبة الصحية للنباتات وللمنتوجات النباتية الموردة الى البلاد التونسية.
ولنتائج التحاليل المجراة من قبل مصالح وزارة الفلاحة والمخابر المتخصصة في الصحة النباتية والمصادق عليها من قبل وزيرالفلاحة قوة الاثبات.
ويمكن للمعني بالامر وفي اجل ثلاثة ايام من تاريخ اعلامه بنتائج التحاليل اعلاه طلب القيام باختبار ثان من طرف مخبر مرجعي وابلاغ الادارة بنتائج ذلك الاختبار في اجل شهر من تاريخ الطلب.
وتضبط قائمة المخابر المرجعية المذكورة بالفصل10وبالفقرة السابقة من هذا الفصل بقرار من وزير الفلاحة.
وفي صورة رجحان الاختبار الثاني لفائدة المعني بالامر يتم تعويض قيمة النباتات او المنتوجات النباتية الموردة طبقا لشروط هذا الفصل ومصاريف نقلها.
الفصل13: يتم حجز النباتات والمنتوجات النباتية عند نقط الدخول في صورة عدم مطابقة عملية التوريد لاحكام الفصلين3و12من هذا القانون.
ويؤدي الحجز المذكور اما لمداواتها او تحويلها او ارجاعها للبلد المصدر او اتلافها من قبل مصالح وزارة الفلاحة حسب التقنيات المتوفرة للقضاء على الافة المعنية وفي الاجال التي تحددها.
ويتحمل المورد النفقات الناتجة عن عمليات المداواة او التحويل او الارجاع او الاتلاف.
وليس للمورد الحق في اي تعويض عن النباتات ومنتوجاتها المحظورة الدخول للبلاد التونسية،اما عن النباتات ومنتوجاتها غير المحظورة،فيتم مراعاة احكام الفصل12اعلاه.
القسم الثاني: المراقبة الصحية النباتية عند التصدير
الفصل14: تخضع النباتات والمواد النباتية عند التصدير الى مراقبة صحية نباتية طبقا لمقتضيات الصحة النباتية للبلد المورد.
كما تخضع مدة ابقائها بالبلاد التونسية لمراقبة قمرقية وذلك طبقا للاحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل المتعلقة بالمواد الخاضعة لنظام الدخول المؤقت او العبور.
القسم الثالث : المعاليم المترتبة عن إجراء عمليات المراقبة الصحية النباتية
الفصل15: تخضع عمليات المراقبة الصحية النباتية عند التوريد والتصدير وكذلك عمليات معالجة النباتات او المنتوجات النباتية الموردة او المعدة للتصدير لدفع مساهمة يضبط مقدارها وشروط استخلاصها وطرق استعمالها بقرار مشترك من وزيري المالية والفلاحة.
العنوان الثالث : في مراقبة الاتجار في المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي
وتوزيعها واستعمالها
الفصل16: مع مراعاة الاحكام التشريعية الجاري بها العمل،يحجر صناعة وتوريد وتحضير وتكييف ومسك ونقل وبيع وتوزيع اي مادة من المبيدات تستعمل لمقاومة الافات اذا لم تتحصل مسبقا على مصادقة ادارية او ترخيص وقتي في ذلك من طرف وزير الفلاحة بعد اخذ رأي لجنة فنية تضبط تركيبتها بمقرر من وزير الفلاحة.
وتضبط طرق وشروط الحصول على المصادقة الادارية او الترخيص الوقتي بمقتضى أمر.
الفصل17: مع مراعاة الاحكام التشريعية الجاري بها العمل،يتعين على كل شخص مادي او معنوي يرغب في صنع المبيدات الفلاحية او توريدها او تحضيرها او تكييفها او بيعها او توزيعها الحصول مسبقا على ترخيص من وزير الفلاحة.
وتضبط شروط وطرق منح هذا الترخيص بمقتضى أمر.
الفصل18: تتم مراقبة المبيدات من طرف مراقبين يقع تعيينهم للغرض وفق التشريع الجاري به العمل.
ويكون المراقبون المعنيون محلفين.
ويؤهل هؤلاء المراقبين للقيام بمهامهم بمحلات صنع المبيدات وتحضيرها وتكييفها وتوزيعها كما يكونون مؤهلين الى اخذ عينات من الارساليات الموردة او المصنعة او المركبة او المكيفة او المعروضة للبيع وذلك لغرض القيام بالتحاليل الفيزيائية والكميائية والبيولوجية وتحاليل التسمم والنظر في مدى مطابقتها للمصادقة الادارية المشار اليها بالفصل16من هذا القانون.
ولنتائج التحاليل المجراة من قبل المصالح الادارية المختصة والمخابر المتخصصة في تحليل المبيدات الفلاحية والمصادق عليها من طرف وزير الفلاحة،قوة الاثبات.
ويمكن لموزع او مصنع المبيدات المعنية وفي اجل ثلاثة ايام من تاريخ اعلامه بنتائج التحاليل أعلاه طلب القيام باختبار ثان من طرف مخبر مرجعي وابلاغ الادارة بنتائج ذلك الاختبار في اجل شهر بداية من تاريخ الطلب.
وتضبط قائمة المخابر المرجعية بقرار من وزير الفلاحة.
وفي صورة رجحان الاختبار الثاني لفائدة المعنيين بالامر يتم تعويض قيمة المبيدات المتلفة وعند الاقتضاء مصاريف نقلها في حالة حجزها عند التوريد او الترخيص في استعمالها طبقا لاحكام الفصلين 16 و 17 اعلاه.
الفصل19: يؤهل مراقبو المبيدات الفلاحية للقيام بالابحاث ومعاينة المخالفات لاحكام العنوان الثالث من هذا القانون وتحرير محاضر تبعا لذلك.
وتتم المراقبة بناء على اذن بمأمورية يصدر عن وزيرالفلاحة او عن رئيس الهيكل المختص في مراقبة المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي بوزارة الفلاحة او عن المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية المختص ترابيا،يبين فيه مكان وتاريخ المراقبة.
الفصل20: يمكن لمراقبي المبيدات الفلاحية الاستعانة عند الحاجة بأعوان الشرطة والحرس الوطني والقمارق.
الفصل21:تخضع التحاليل والمصادقات الادارية والتراخيص المؤقتة في بيع المبيدات الى مساهمة في المصاريف يقع ضبطها وكيفية استخلاصها وطرق استعمالها بقرار مشترك من وزيري المالية والفلاحة.
العنوان الرابع: أحكام جزائية ونهائية
الفصل22: يعاقب كل مخالف لاحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة في تطبيقه بخطية تتراوح بين 1000و10.000دينار مع مراعاة حقوق الغير.
وفي صورة العود تتولى المحكمة المختصة اقرار ضعف أقصى العقوبة.
الفصل23: يعاقب كل مخالف لاحكام الفصول17و18و19من هذا القانون بخطية تتراوح بين 1000و10.000دينار.كما يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين الشهروالسنة او باحدى العقوبتين فقط .
وعلاوة على العقوبات المذكورة بالفقرة السابقة،يعاقب كل مخالف لاحكام الفصلين18و19من هذا القانون بالسحب النهائي او الوقتي للترخيص المنصوص عليه بالفصل17أعلاه.
الفصل 24 : تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون.
وخاصة الأمر المؤرخ في 11 جويلية 1932 والأمر المؤرخ في 29 جانفي 1934 والمتعلقين بحماية النباتات ومقاومة الآفات الضارة للمزروعات وكذلك القانون عدد 39 لسنة 1961 المؤرخ في 7 جويلية 1961 المتعلق بمراقبة الإتجار واستعمال المبيدات لأغراض فلاحية.
على أن تبقى أحكام هذه القوانين والاوامر والنصوص التطبيقية المتعلقة بها سارية المفعول الى أن يتم نشر الاوامر والقرارات والنصوص الترتيبية المنصوص عليها بهذا القانون.