قانون عدد 80 لسنة 1990 مؤرخ فى 7 اوت 1990 يتعلق بتحوير التشريع الخاص بالنقل البحري والاشخاص مقابل اجر بين المواني والمواقع الساحلية
الفصول
الفصل الاول: - لا يمكن لاية سفينة ان تقوم بالنقل البحري للاشخاص مقابل اجر بين المواني والمواقع الساحلية، بدون رخصة خاصة تسلمها السلطة البحرية.
الفصل 2: - تكون الرخصة الخاصة صالحة لمدة سنة قابلة للتجديد، وتسلم لكل سفينة تتوفر فيها الشروط التالية:
1) ان تكون جنسيتها تونسية،
2) ان يكون معترفا بصلوحيتها للنقل البحري للاشخاص، من طرف السلطة البحرية.
3) ان يكون مالك او مجهز هذه السفينة قد ابرم لدى شركة تونسية عقد تامين يغطي مسؤوليته المدنية في حالة حصول حادث للمسافرين او للغير وذلك حسب الشروط الواردة بمجلة التجارة البحرية.
وتنص هذه الرخصة خاصة على العدد الاقصى للمسافرين الذين يمكن نقلهم وعلى اجهزة السلامة التي يتعين ان تكون على متن السفينة وكذلك على خطوط الرحلات والخدمات والحدود التي منحت من اجلها الرخصة الخاصة.
تضبط بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية شروط صلوحية السفن وتسليم الرخصة الخاصة.
الفصل 3: - على ربابنة السفن ورياسها وضباطها وميكانيكيها وكذلك كل مسؤول عن القيادة بتلك السفن ان يكونوا حاملين لشهادات القيادة المفروضة بالنسبة الى حمولة السفينة المعنية بالامر او حاملين لاستثناءات خاصة تسلمها السلطة البحرية في صورة انعدام تلك الشهادات.
الفصل 4: - خلافا لاحكام (الفقرة 1) من الفصل 2 من هذا القانون، يمكن بصفة استثنائية للسلطة البحرية ان تمنح الرخصة الخاصة لمدة اقصاها سنة قابلة للتجديد، للسفن الاجنبية التي تتوفر فيها الشروط الاخري المنصوص عليها بالفصل المذكور.
الفصل 5: - تخضع للنظام القمرقي الخاص بالقبول المؤقت، حسب التراتيب الجاري بها العمل وخاصة منها الفصل 153 من مجلة الديوانة، السفن المنتفعة بالاستثناء المنصوص عليه بالفصل السابق والتي يستغلها اشخاص طبيعيون مقيمون بالتراب التونسي او ذوات معنوية خاضعة للقانون التونسي.
تخضع الى دفع معلوم يضبط مقداره وطرق استخلاصه بامر، السفن المنتفعة بالاستثناء المذكور والمستغلة من طرف الاشخاص الطبيعيين او الذوات المعنوية غير المقيمين بالتراب التونسي، والمرخص لهم قانونا من طرف السلط المختصة.
الفصل 6: - يوظف معلوم طابع تضبط قيمته وطرق استخلاصه بامر على نقل كل مسافر انطلاقا من المواني والمواقع الساحلية التونسية على متن السفن المنتفعة بالاستثناء المنصوص عليه بالفصل 4 من هذا القانون.
الفصل 7: - تعفى من المعاليم والاداءات القمرقية عند القبول السفن الاجنبية التي تتعامل مع حرفاء في الخارج دون سواهم.
ويعتبر التعامل منحصرا فقط مع حرفاء في الخارج عندما يتم دفع ثمن عقد النقل او التذاكر بالخارج.
الفصل 8: - تعفى من الرخصة الخاصة السفن الاجنبية التي تقوم برحلات بحرية سياحية دولية وتعتزم الارساء بالمواني والمواقع الساحلية التونسية غير انه ينبغي عليها ان تكون حاملة لوثائق السلامة الدولية المطلوبة من سفن نقل المسافرين وان تحافظ على نفس الركاب عند دخولها كل ميناء او موقع او عند الخروج منهما وبامكان السلطة البحرية الترخيص فقط في انزالهم.
الفصل 9: - فضلا عن العقوبات المنصوص عليها بالفصل 10 الاتي ذكره فان الجرائم المرتكبة بالمخالفة لاحكام هذا القانون يمكن ان ينجر عنها السحب الفوري الوقتي او النهائي للرخصة من قبل السلطة البحرية.
الفصل 10: - يعاقب عن مخالفة احكام هذا القانون بالسجن من 16 يوما الى 6 اشهر وبخطية تتراوح بين 100 و 10.000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين فقط.
على انه يعاقب عن مخالفة احكام الفقرة الاولى من الفصل 5 من هذا القانون طبقا لاحكام مجلة الديوانة.
الفصل 11: - يقع البحث عن مخالفة احكام هذا القانون ومعاينتها من طرف:
1) ضباط الشرطة العدلية،
2) الاعوان المحلفين لمصالح البحرية التجارية،
3) قادة وحدات البحرية القومية،
4) الاعوان المحلفين التابعين للمصلحة القومية لخفر السواحل،
5) الاعوان المحلفين للحرس الوطني المكلفين بمراقبة الحدود البحرية،
6) الاعوان المحلفين لادارة القمارق.
وتخضع طرق المعاينة وممارسة الدعوى العمومية لاحكام الفصول 70 و71 و72 من مجلة التنظيم الاداري للملاحة البحرية الصادرة وبالقانون عدد 59 لسنة 1976المؤرخ في 11 جوان 1976.
الفصل 12: - الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 72 لسنة 1974 المؤرخ في 3 اوت 1974 المتعلق بنقل الاشخاص بحرا مقابل اجر في حدود المياه التونسية.