قانون عدد 76 لسنة 1991 مؤرخ في 2 اوت 1991 يتعلق باتمام القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 والمتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري .
الفصول
فصل وحيد: - اضيف الى القانون عدد 17 لسنة 1990 المورخ في 26 فيفري 1990 المتلعق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري فصل 11 (مكرر) كالاتي:
الفصل 11(مكرر): - يكون الباعث العقاري ملزما باتمام البيع وفق الثمن المتفق عليه بوعد البيع في صورة قيامه بتغييرات على المشروع وذلك سواء منناحية عدد المساكن او صنفها او نوعية مواد البناء المستعملة فيها والتي من شانها ان تسبب في ارتفاع اثمان تلك المساكن بنسبة تفوق الارتفاع الناتج عن تقلبات الاسعار.
وتنطبق نفس الاحكام على الباعثين العقاريين المقسمين لارضي صالحة للبناء سواء كان ذلك فيما يخص عدد المقاسم او صنفها.
اما اذا نتج عن تلك التغييرات حرمان بعض الموعو لهم من اتمام البيع فان الباعث العقاري يدفع لكل واحد منهم غرامة تساوي خمسين في المائة (50%) من التسبيقات التي دفعها اذا تم اعلامه التغييرات المذكورة خلال اجال التسليم المتفق عليها في وعد البيع وتساوي مائة في المائة (100%) من قيمة التسبيقات اذا تم اعلامه بذلك بعد انتهاء تلك الاجال.