قانون عدد 79 لسنة 1991 مؤرخ في 2 اوت 1991 يتعلق بحق الاولوية للدولة في العمليات العقارية التي ينجر عنها نقل الملكية والتي تتوقف على ترخيص اداري .
الفصول
الفصل الاول: - للدولة حق الاولوية في العمليات العقارية التي ينجز عنها نقل الملكية والتي تستوجب تقديم مطلب ترخيص اداري مسبق في شانها بمقتضى الامر المؤرخ في 4 جوان 1957 والنصوص المنقحة والمتممة له.
بالاضافة الى مقتضيات القانون عدد 53 لسنة 1973 المؤرخ في 2 اوت 1973 والمتعلق بمعاليم التسجيل كما وقع تقيحه بالفصل 86 من القانون عدد 101 لسنة 174 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 والمتلعق بقانون المالية لسنة 1975 يمارس الوزير المكلف باملاك الدولة والشؤون العقارية حق الاولوية المذكور بالفقرة السابقة على اساس الثمن المتفق عليه بين الطرفين والمضمن بالوثائق المصاحبة لمطلب الترخيص وذلك في اجل قدره عام من تاريخ وصول المطلب الى وزارة التجهيز والاسكان.
ويفقد المتسوغ او الشاغل عن حسن نية حقه في البقاء عند ممارسة الوزير المكلف باملاك الدولة والشوون العقارية حق الاولوية، وعلى الدولة ان تمنحه تعويضا مناسبا.
ولا يمكن للدولة في هذه الحالة حوز العقار موضوع حق الاولوية الا بعد دفع التعويض لمستحقيه او تامينه على ذمتهم بالخزينة العامة للبلاد التونسية.
تعد العمليات العقارية المذكورة اعلاه باطلة بطلانا مطلقا في صورة عدم تطابق الثمن المذكور بقرار الترخيص مع ماهومنصوص عليه بالعقدالنهائي.
الفصل 2: - تنسحب احكام الفصل الاول اعلاه على العمليات العقارية التي لم يقع البت في مطالب الترخيص المقدمة في شانها صدور هذا القانون.