قانون عدد 77 لسنة 1991 مؤرخ في 2 اوت 1991 يتعلق باتمام القانون عدد 61 لسنة 1983 المؤرخ في 27 جوان 1983 المتعلق بالعقارات التي هي على ملك اجانب والمبنية او المكتسبة قبل سنة 1956.
الفصول
فصل وحيد: - اضيفت الى القانون عدد 61 لسنة 1983 المؤرخ في 27 جوان 1983 المتلعق بالعقارات التي هي على ملك اجانب والمبنية او المكتسبة قبل ستة 1956 الفصول التالية:
الفصل 2(مكرر): - لا تسند لنفس الشخص ولقرينه ولابنائه القصر سوى رخصة واحدة باسم احدهم. غير انه في صورة وجوب عقد كراء يرجع تاريخه لما قبل 27 جوان 1983 باسم احد الزوجين الذي لم يتمتع بالرخصة الانفة الذكر فانه يمكن منح هذا الاخير رخصة به.
الفصل 4(مكرر):- يمارس المتسوغين او الشاغلون عن حسن نية للمحلات المعنية بهذا القانون حق الاولوية في الشراء وذلك بصرف النظر عن احكام الفقرة «2» من الفصل 3 من القانون عدد 39 لسنة 1978 المؤرخ في 7 جوان 1978 المتلعق بمنح حق الاولوية للمتسوغين في الشراء.
الفصل 4(ثالثا): - يفقد المتسوغون او الشاغلون عن حسن نية للمحلات المعنية بهذا القانون، حقهم اولوية الشراء اذا لم يتقدموا الى مصالح الولاية المختصة ترابيا بتصريح كتابي يذكرون فيه عنوان المحلات التي يشغلونها والبيانات الممكن الادلاء بها في خصوص هذه المحلات او اصحابها، وذلك في ظرف الاربعة اشهر الموالية لصدور هذا القانون.