قانون عدد 61 لسنة 1983 مؤرخ في 27 جوان 1983 يتعلق بالعقارات التي هي على ملك الاجانب و المبنية او المكتسبة قبل سنة 1956
الفصول
الفصل 1: تخضع العمليات العقارية المتعلقة بالعقارات أو الحقوق العينية العقارية الكائنة بالبلاد التونسية والتي هي على ملك الاجانب والمبنية أو المكتسبة قبل غرة جانفي 1956 وكذلك تسويغها والتصرف فيها الى الاحكام القانونية الجاري بها العمل والى احكام هذا القانون.
الفصل 2: يجب لصحة العمليات المشار اليها بالامر المؤرخ في 4 جوان 1957 وجميع النصوص التي تممته أو نقحته والمتعلقة بالعقارات التي يشملها الفصل الأول من هذا القانون أن يرخص فيها مسبقا من وزير الاسكان وذلك علاوة على الترخيص الوارد بالامر المذكور وحسب نفس الشروط المبينة به.
ويتولى وزير الاسكان الاجابة على مطلب الترخيص في أجل أقصاه 3 أشهر ابتداء من تاريخ قبول المطلب.
وتعفى من كل ترخيص مسبق العمليات العقارية الواردة بالفصل الاول من هذا القانون اذا كانت لفائدة الدولة والبلديات أو مجالس الولايات أو كل مؤسسة عمومية معينة لهذا الغرض من وزير الاسكان .
الفصل 3: تنسحب على الشاغلين عن حسن نية احكام المرسوم عدد 13 لسنة 1981 المؤرخ في غرة سبتمبر 1981 المتعلق بمنح حق البقاء للمتسوغين لمحلات معدة للسكنى على ملك الاجانب والمصادق عليه بالقانون عدد 89 لسنة 1981 المؤرخ في 4 ديسمبر 1981.
الفصل 4 : تنسحب احكام القانون عدد 39 لسنة 1978 المؤرخ في 7 جوان 1978 المتعلق بمنح حق الاولوية للمتسوغين في الشراء بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى على المتسوغين والشاغلين عن حسن نية لجميع العقارات المشار اليها بالفصل الأول من هذا القانون.
ويمدد الى سنة أجل الجواب عن التنبيه المنصوص عليه بالفصلين 4و5 من القانون المذكور.
وفي صورة عدم التنبيه يمكن للمتسوغين والشاغلين عن حسن نية وكذلك لمن انجر لهم منهم الحق المطالبة بفسخ البيع أمام المحكمة المختصة في أجل قدره خمس سنوات من تاريخ تسجيل العقد.
الفصل 5: يجب ان يعهد بالتصرف في العقارات التي يشملها الفصل الأول من هذا القانون الى وكيل عقاري مرخص له طبق احكام القانون عدد 55 لسنة 1981 المؤرخ في 23 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ومتحصل على رخصة من وزير الاسكان لهذا الغرض وذلك كلما لم يتول المالك المقيم بالبلاد التونسية التصرف فيها بنفسه.
ويجب على مالكي هذه العقارات أو وكلائهم أو المتصرفين في شؤون هذه العقارات تصرفا فعليا أو قانونيا ان يقوموا بتسوية وضعيتهم حسب هذا الفصل في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
الفصل 6: يجب على الوكلاء العقاريين المرخص لهم ان يوجهوا لوزير الاسكان في موفى كل ثلاثة أشهر كشفا مصحوبا بالمؤيدات اللازمة يتضمن ما يأتي :
- المحلات الشاغرة
- الاكرية المستخلصة وغير المستخلصة
- المصاريف المحمولة على المتسوغين
الفصل 7: لوزير الاسكان التصرف اما مباشرة أو عن طريق أي ادارة أو هيكل عمومي أو وكيل عقاري يختاره في العقارات المشار اليها بالفصل الأول من هذا القانون وعلى حساب المالك وتحت مسؤوليته وذلك كلما لم يعهد المالك غير المقيم بالبلاد التونسية بالتصرف فيها لوكيل مرخص له طبق هذا القانون وله تسويغ المحلات الشاغرة ولو كان التصرف في شؤونها جاريا طبق احكام الفصل 5 من هذا القانون .
الفصل 8: اذا تبين من اللازم القيام باشغال جسيمة للاصلاح أو عند الاقتضاء للتجديد فانه يمكن لوزير الاسكان ان يرخص أو ياذن باجراء هذه الاشغال مهما كان وجه التصرف في العقار.
وتبين هذه الاشغال بالرخصة أو بالاذن الصادر في اجرائها ويمكن انجازها أما من المتسوغ أو الوكيل أو الهيكل المعين لهذا الغرض من وزير الاسكان .
وتخصم مصاريف الاشغال المنجزة من مبالغ الكراء .
الفصل 9 : كل مخالفة لاحكام الفصل 2 من هذا القانون يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 5 من الامر المشار اليه أعلاه المؤرخ في 4 جوان 1957.
كل مخالفة لاحكام الفصلين 5و6 من هذا القانون يترتب عنها غلق الوكالة العقارية نهائيا أو وقتيا ويعاقب مرتكبها بخطية من ثلاثمائة الى ألف دينار وبالسجن من ستة عشر يوما الى ستة أشهر .
ولا ينطبق الفصل 53 من المجلة الجنائية على الجرائم المقررة بهذا الفصل .
وكل مخالفة لاحكام الفصل 6 ينجر عنها زيادة على ذلك سحب رخصة التصرف الممنوحة من وزير الاسكان.
الفصل 10: تنطبق أحكام هذا القانون ايضا على جميع القضايا المتعلقة بالعقارات المبينة بالفصل الأول منه والتي مازالت جارية لدى المحاكم .