قانون عدد 37 لسنة 1977 مؤرخ في 25 ماي 1977 يتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات او المحلات ذات الاستعمال التجاري او الصناعي او المستعملة في الحرف
الفصول
العنوان الأول: ميدان التطبيق
الفصل الاول : تنطبق احكام هذا القانون على عقود تسويغ العقارات والمحلات التي يستغل بها ملك تجاري طيلة عامين متتاليين على الأقل سواء اكان على ملك تاجر او صاحب صناعة او صاحب حرفة.
الفصل 2 : تنطبق احكام هذا القانون ايضا مع مراعاة مدّة الاستغلال المنصوص عليها بالفصل السابق على :
1- عقود تسويغ المحلات او العقارات اذا كان استعمالها لا بد منه لاستغلال الملك التجاري وعندما تكون على ملك مالك المحل او العقار الذي به المحل الاصلي.
في صورة تعدد المالكين فان المحلات التابعة يجب ان تكون قد سوّغت بمرأى ومسمع من مسوغ او من احد المسوغين للمحلات التابعة قصد استعمالها مع المحل الاصلي.
2- عقود تسويغ الاراضي البيضاء التي اقيمت عليها بعد التسويغ بناءات لاستعمال تجاري أو صناعي أو لحرفة بشرط ان تكون هاته البناءات قد اقيمت او استعملت بموافقة المالك موافقة صريحة او ضمنية.
3- عقود تسويغ المحلات او العقارات التي بها مؤسسات تعليم خاص.
4- عقود التسويغ الواقعة للبلديات فيما يخص عقارات او محلات اعدّت وقت التسويغ او بعده وبموافقة صريحة او ضمنية من المالك لمصالح مستغلّة فرعيا طيلة عامين على اقل تقدير.
5- بقطع النظر على أحكام الفصلين 16 و17 من هذا القانون فان احكام هذا القانون تنطبق ايضا على عقود تسويغ العقارات او المحلات التي هي على ملك الدولة او البلديات او المؤسسات العمومية او التي هي ذات مصلحة عمومية وعلى عقود ت
العنوان الثاني: في تجديد التسويغ
الفصل 3 : لا يمكن ان يطلب الحق في تجديد التسويغ الا المتسوغون او الذين احالوا الكراء او اصحاب الحق الذين يثبتون انهم يتصرفون في ملك تجاري شخصيا او بواسطة نوابهم وذلك منذ عامين متتابعين.
ويمكن للمتسوغ الذي يثبت بسبب شرعي او الذي اعطى ملكه التجاري لوكالة حرة ان يتمسك بالتصرف الموجود.
وفي صورة احالة ملك تجاري يمكن للمحال له ان يتمسك بالحقوق المكتسبة من طرف المحيل لاتمام مدة التصرف الشخصي المنصوص عليه بالفقرة السابقة وذلك عند الاقتضاء.
وتنتهي هذه المدة في تاريخ موفى عقدة الكراء و عند الاقتضاء عند تجديدها كما نص على ذلك الفصل الرابع من هذا القانون وهذا التاريخ الاخير هو اما تاريخ التنبيه بالخروج او انتهاء الاجل الاعتيادي الذي يتبع طلب تجديد الكراء ان صدر مطلب فيه.
لفصل 4 : خلافا لمقتضيات الفصلين 791 و792 من مجلة العقود والالتزامات لا تنتهي اكرية المحلات الخاضعة لهذا القانون الا بتنبيه بالخروج يقدم في اجل معين وهو ستة اشهر من قبل.
وعند عدم التنبيه بالخروج يستمر التسويغ الذي جددت مدته بالتجديد الضمني الى ما بعد الاجل المضبوط بالعقد من غير مدة معينة ويجب ان يكون التنبيه بالخروج في الاجل المنصوص عليه بالفقرة السالفة.
ولا يمكن ان ينتهي الكراء الذي مدته تتوقف على حادثة يستطيع من اجلها ان يطلب الفسخ الا باعلام يقع ستة اشهر من قبل ويجب ان يبين الاعلام وقوع هذه الحادثة المنصوص عليها بالعقد.
وفي صورة كراء يحتوي على مدد عديدة واذا اعلم المسوغ بانتهاء الكراء في موفى مدة من هذه المدد فان التنبيه بالخروج يقع وجوبا في الاجال المنصوص عليها بالفقرة الاولى اعلاه.
وينبغي ان يقع ذلك الاعلام بواسطة عدل منفذ ويجب ان تبين الاسباب التي من اجلها وقع التنبيه بالخروج ويذكر عبارات الفصل 27 والا يقع الغاؤه.
لفصل 5 : عند عدم التنبيه بالخروج يجب على المتسوغ الذي يريد ان يحصل على تجديد الكراء ان يقدم مطلبا اما في الستة اشهر السالفة لانتهاء الكراء او في كل وقت طيلة التجديد وذلك عند الاقتضاء.
ويجب ان يقدم مطلب التجديد للمسوغ عن طريق عدل منفذ.
ويمكن ان يوجه مطلب التجديد للوكيل او لاحد المالكين عند تعددهم ما لم توجد شروط او اعلامات معاكسة من طرف المسوغ.
ويجب ان ينص المطلب على مضمون الفقرة اسفله والا يقع الغاؤه.
وينبغي على المسوغ ان يعلم الطالب حسب نفس الصيغ بامتناعه او بقبوله للتجديد او بقبوله حسب شروط جديدة مع بيان اسباب الرفض او الشروط المطلوبة وذلك في بحر الثلاثة اشهر من الاعلام بالتجديد وان لم يعلم بنواياه في هذا الاجل يعد المسوغ قابلا لتجديد الكراء بنفس الشروط ولنفس المدة.
ويجب ان يبين الاعلام المذكور بالفقرة السالفة نص الفصل 27 والا يقع الغاؤه.
الفصل 6 : يبدا مفعول الكراء الجديد من يوم انتهاء الكراء السالف او من يوم تجديده عند الاقتضاء وهذا التاريخ الاخير هو اما تاريخ التنبيه بالخروج او انتهاء اجل الثلاثة اشهر من تاريخ الاعلام بمطلب التجديد في صورة تقديم مطلب في ذلك.
العنوان الثالث: في رفض التجديد
الفصل 7 : يمكن للمسوغ ان يرفض تجديد التسويغ ومع ذلك فان المسوغ يجب عليه فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها بالفصل الثامن والفصول التابعة له ان يدفع للمتسوغ المحروم من التجديد منحة تعرف بمنحة الحرمان تساوي الضرر الحاصل بسبب عدم التجديد.
وتشمل هاته المنحة بالخصوص قيمة الاصل التجاري عند التعامل وتضبط القيمة المذكورة حسب تقاليد المهنة وتضاف اليها المصاريف العادية للنقل والانتصاب من جديد وكذلك المصاريف ومعاليم التسجيل الواجب دفعها في صورة شراء اصل تجاري له نفس القيمة.
الفصل 8 : يمكن للمسوغ ان يرفض تجديد التسويغ بدون ان يكون مطالبا بدفع اي منحة وذلك :
1- ان اثبت وجود سبب خطير وشرعي ضد المتسوغ الخارج
2- ان اتضح ان العقار يجب هدمه كليا او جزئيا حيث صار مضرا بالصحة اضرارا اثبتته السلطة الادارية او اذا اتضح انه صار لا يمكن شغله بدون خطر بسبب الحالة التي هو عليها وفي صورة تجديد البناء من طرف المالك او المستحق لعقار جديد يحتوي على محلات تجارية فان المتسوغ له حق أولوية الكراء بالعقار المجدد بناؤه حسب الشروط المنصوص عليها بالفصلين 10 و11 من هذا القانون.
الفصل 9: - للمالك الحق ايضا في رفض تجديد التسويغ لتجديد بناء العقار بشرط ان يدفع للمتسوغ المحروم قبل خروجه منحة تساوي كراء اربعة أعوام وللمتسوغ الحق في البقاء بالمحل حسب القيود والشروط المنصوص عليها بالعقد المنتهية مدته الى ابتداء الاشغال بصفة فعلية.
الفصل 10: - للتمتع بحق الاولوية المنصوص عليه اما بالفصل 8 أوبالفصل 9 من هذا القانون يجب على المتسوغ عند مبارحته المحل او في الثلاثة اشهر الموالية لذلك على اكثر تقدير ان يعلم المالك برغبته في التمتع بذلك عن طريق عدل منفذ وان يبين له مقره الجديد كما يجب عليه ان يعلمه بنفس الطريقة بكل تغيير في مقره والا فانه يسقط حقه في ذلك.
ويجب على المالك الذي اتصل بمثل ذلك الاعلام ان يعلم المتسوغ بنفس الطريقة وقبل تسويغ المحل الجديد فانه مستعد للتسويغ له من جديد وان لم يقع الاتفاق بين الطرفين على شروط ذلك التسويغ فانه هاته الشروط يقع تعيينها طبق احكام الفصل 28
وللمتسوغ اجل قدره ثلاثة اشهر ليقرر ما يراه او للقيام لدى المحكمة ذات النظر.
وهذا الاجل يجب بيانه في الاعلام المشار اليه بالفقرة السابقة والا فانه لا يعمل به وعند انتهاء هذا الاجل يمكن للمالك ان يتصرف في محله.
والمالك الذي لا يمتثل لاحكام الفقرات السابقة يكون ملزما بطلب من المتسوغ بدفع غرم الضرر لهذا الاخير.
الفصل 11: - اذا كان العقار المعاد بناؤه حسب الشروط المنصوص عليها بالفصلين 8 و9 من هذا القانون وله مساحة تفوق مساحة العقار القديم فان حق الاولوية مقصور على المحلات التي لها مساحة تساوي مساحة المحلات المشغولة سابقا او التي من شانها تسديد نفس الحاجيات التجارية التي سددتها الاخيرة.
واذا كان العقار المعاد بناؤه لا يسمح بارجاع جميع الشاغلين فان الاولوية للمتسوغين اصحاب اقدم عقد تسويغ اذا اعربوا عن رغبتهم في شغل المحلات.
الفصل 12: - يمكن ايضا للمالك ان يرجي تجديد التسويغ لمدة اقصاها ثلاثة اعوام ان كان يعتزم تعلية العقاو ان كانت هذه التعلية توجب حرمان المتسوغ مؤقتا وفي هاته الصورة للمتسوغ الحق في غرامة تساوي الضرر الذي لحقه بدون ان تتجاوز مقدار كراء ثلاثة اعوام.
لفصل 13: - يمكن للمالك الامتناع من تجديد التسويغ ان استرجع المحل ليسكنه بنفسه او ليسكن به اصوله او فروعه بشرط ان لا يكون للمتمتع بالاسترجاع مسكن يوافق حاجياته العادية او حاجيات افراد عائلته العائشين عادة معه وبشرط ان تتفق هاته الحاجيات مع استعمال عادي للمحل وبشرط صلوحية المحل للسكنى بعد مجرد اجرء اشغال تهيئة للسكنى ولا يجوز الاسترجاع الجزئي الا بشرط ان لا يضر باستغلال المتسوغ وسكناه.
واذا كان اقتناء العقار بثمن فان المسوغ لا يمكنه التمتع بهذا الحكم الا اذا كان رسم اقتنائه له تاريخ محقق يزيد عن الستة اعوام قبل القيام بهذا الحق.
ولا يمكن القيام بالاسترجاع حسب الشروط المبنية اعلاه فيما يخص المحلات المعدة لتستعمل نزلا او لتسوغ مؤثثة.
والمسوغ الذي يقوم بحق الاسترجاع المنصوص عليه بهذا الفصل يتحتم عليه ان يدفع للمتسوغ او للقائم مقامه غرامة تساوي معلوم الكراء المدفوع فيما يخص المحلات المسترجعة عن الخمسة اعوام الاخيرة واذا كانت مدة التسويغ اقل من ذلك فالغرامة تساوي معلوم كراأ السنة الاخيرة مضعفا خمس مرات.
يجب على المتمتع بالاسترجاع ان يشغل بنفسه المحل في ظرف ستة اشهر من تاريخ مبارحة المتسوغ المحروم من البقاء في العقار.
الفصل 14: - حق التجديد لا يتعارض به المالك الذي حصل على رخصة بناء محل سكنى بكامل او بعض احدى الاراضي المشار اليها بالفقرة الثانية من الفصل 2 من هذا القانون.
وحق الاسترجاع هذا لا يمكن القيام به مهما كان الامر الا فيما يخص الاجزاء غيرالمبنية من الاراضي المسوغة واذا كان يترتب عنه وجوبا انقطاع الاستغلال التجاري او الصناعي او مباشرة الحرفة فانه يحتم دفع الغرامة المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القانون.
الفصل 15: - لا يمكن للمالك او للمتسوغ الاصلي الذي هو في ان واحد مسوغ المحلات وبائع للملك التجاري المتصرف فيه بالمحلات المذكورة والذي قبل كامل ثمنه ان يرفض تجديد التسويغ الا بشرط دفع غرامة الحرمان المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القانون ما لم يستدل ضد المتسوغ بسبب معترف بخطورته وبشرعيته.
الفصل 16: - يمكن الامتناع من تجديد اكرية العقارات او المحلات التي هي على ملك الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية او ذات المصلحة العامة واكرية العقارات او المحلات المعدة من طرف جماعات لاشغال ذات مصلحة عامة وذلك لسبب مستمد من المصلحة العامة.
وفي هذه الصورة فان المتسوغ المحروم الذي يجب ان يوجه اليه تنبيه قبل مضي ستة اشهر عن طريق عدل منفذ يتمتع بغرامة الحرمان المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القانون ولا يطلب دفع هذه الغرامة الا يوم الخروج من المحلات.
لفصل 17: - وفي صورة انتزاع للمصلحة العامة يمكن للمجموعة العمومية التي تسعى في الانتزاع ان تمتنه عن دفع غرامة الحرمان المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القانون بعرضها على التاجر او صاحب الحرفة او صاحب المعمل المحروم عقارا مماثلا كائنا بموضع المحل القديم او بجواره.
وفي هذه الصورة يقبض المتسوغ غرامة تعويضية لعدم تمنه وقتيا من التصرف وعند الاقتضاء لسقوط قيمة الملك التجاري كما يدفع له ايضا المصاريف الاعتيادية المتعلقة بنقل الاثاث وانتصابها من جديد.
لفصل 18: - وفي صورة ما اذا ثبت ضد المسوغ انه لم يستعمل الحقوق التي منحها له الفصل 8 من هذا القانون وما بعده الا لحرمان المتسوغ بطريق التحيل من حقوقه خصوصا بالقيام بعمليات اكرية واعادة بيع سواء اكانت هذه العمليات ذلك صبغة مدنية او تجارية فللمتسوغ الحق في غرامة تساوي مقدار ما لحقه من ضرر.
الفصل 19: - لا يجوز اجبار اي متسوغ يمكنه ادعاء استحقاقه لغرامة الحرمان او لاحدى الغرامات المنصوص عليها بالفصلين 9 و16 من هذا القانون على الخروج من المحلات قبل اتصاله بالغرامة الا اذا دفع له المالك غرامة على الحساب يقدرها رئيس المحكمة الابتدائية الذي يرفع اليه الامر ويحكم فيه طبق الشروط المنصوص عليها بالفصل 28 من هذا القانون.
وهذه الغرامة تخصم من مقدار الغرامة التي تقدر بفصة نهائية اما بالتراضي او بواسطة المحكمة ان كانت هذه الغرامة تفوق الاولى والا فانه يجب على المتسوغ ارجاع الفرق للمالك.
وللمتسوغ الذي استعمل الحق المنصوص عليه بالفقرة الاولى ان يبقى بالمحل حسب القيود والشروط المذكورة بعقدة الكراء التي انتهى أمدها وذلك الى ان يقع دفع الغرامة على الحساب.
العنوان الرابع: في الاكرية الثانية
الفصل 20: - يحجر كل كراء ثان كامل او جزئي الا اذا تضمنت عقدة الكراء شرطا مخالفا او باتفاق مع المسوغ.
وفي صورة كراء ثان مرخص فيه يطلب من المالك المشاركة في العملية.
واذا كان مبلغ الكراء الثاني يفوق ثمن الكراء الاصلي فان للمالك الخيار في طلب زيادة موافقة لكراء العقدة الاصلية وفي صورة عدم الاتفاق بين الطرفين تضبط هذه الزيادة حسب الفصل 28 من هذا القانون.
يجب على المتسوغ ان يشعر المالك بغرمه على ابرام كراء ثان بواسطة عدل منفذ ويجب على المالك ان يعرف في اجل خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلام بما اذا كان يعتزم المشاركة في انجاز العمليةالمذكورة.
واذا امتنع المسوغ من المشاركة او غفل عن الجواب بالرغم عن الترخيص المنصوص عليه بالمادة الاولى فانه يستغني عنه.
الفصل 21: - يمكن للمتسوغ الثاني ان يطلب تجديد عقدة تسويغه من المتسوغ الاصلي في حدود الحقوق التي تحصل عليها هذا الاخير من المالك ويدعى المسوغ للمشاركة في العقد طبق ماهو منصوص عليه بالفصل 20 من هذا القانون.
وعند انتهاء مدة التسويغ الاصلي لا يكون المالك ملزما بالتجديد الا اذا رخص او قبل التسويغ الثاني صراحة او ضمنيا او في صورة تسويغ ثان جزئي اذا كانت الاماكن موضوع التسويغ الاصلي لا يتالف منها بصفة مادية او في نظر جميع الاطراف كل لا يتجزأ.
العنوان الخامس: معين الكراء
الفصل 22: - ان معين الكراء بعقود التسويغ المراد تجديدها او مراجعتها ينبغي ان يكون مطابقا لقيمة كرائية عادلة وهذه القيمة يمكن تعيينها بالخصوص بناء على ما يلي :
1 - كامل المساحة الحقيقية المخصصة لاستقبال العموم او للاستغلال مع اعتبار حالة القدم والتجهيز التي عليها المحلات الموضوعة من طرف المالك تحت تصرف المستغل من جهة ومن جهة اخرى نوع المحلات والغرض المعدة له تلك المحلات وتوابعها وعامة مرافقها ويمكن اعتبار مساحة الابواب والنوافذ على الشارع بالنسبة لكامل مساحة المحل.
2 - كامل المساحة الحقيقية للمحلات الفرعية المعدة عند الاقتضاء لسكنى المستغل او لسكنى اعوانه .
3 - العناصر التجارية او الصناعية مع مراعاة اهمية المدنية والحي والنهج والموقع من جهة ومن اخرى نوع الاستغلال والمرافق المعروضة لمباشرة ما ذكر كما يجب اعتبار التكاليف المفروضة على المتسوغ.
الفصل 23: - يفسخ عقد الكراء عند عدم الخلاص لمعين الكراء في الاجال المتفق عليها وذلك بعد مضي ثلاثة اشهر على صدور تنبيه بالدفع بواسطة عدل منفذ ولم يات بنتيجة.
ويجب ان ينص التنبيه على الاجل المشار اليه والا يكون ملغى
ولا يمكن التمديد في الاجل المذكور ويكون الفسخ حتميا.
الفصل 24: - يمكن تعديل معين كراء العقارات والمحلات الخاضعة لاحكام هذا القانون سواء اكانت مجددة ام لا بطلب من احد الطرفين مع مراعاة الاحتياطات المنصوص عليها بالفصلين 25 و26 من هذا القانون.
ويجب ان يقدم المطلب بواسطة عدل منفذ وفي صورة عدم الاتفاق بين الطرفين خلال الثلاثة اشهر الموالية فان مطلب التعديل يقع الحكم في شانه طبق احكام الفصلين 28 و29 من هذا القانون.
ويكون معين الكراء الجديد واجب الدفع ابتداء من تاريخ المطلب اللهم الا اذا اتفق الطرفان سواء قبل او اثناء رفع القضية على تاريخ اقدم او احدث من ذلك.
الفصل 25: - ان مطلب التعديل لا يمكن تقديمه الا بعد مضي ثلاثة اعوام على الاقل من تاريخ استغلال المسوغ للمحل او بعد الشروع في التسويغ المجدد.
ولا يمكن علاوة على ذلك قبول المطلب الا اذا طرأت تغييرات على الاحوال الاقتصادية بلغت حدا من شانه ان يدخل تغييرات تتجاوز ربع قيمة كراء الاماكن المسوغة المعينة بوجه التعاقد او بموجب حكم عدلي.
ويمكن تقديم مطالب جديدة كل ثلاثة اعوام ابتداء من اليوم الذي يصير فيه معين الكراء الجديد معمولا به شريطة ان يكون الشرط المنصوص عليه بالمادة السالفة قد توفر.
على انه في صورة احالة الملك التجاري فإنه يجوز لمالك المحل طلب تعديل الكراء.
الفصل 26: - علاوة على ذلك وخلافا لما جاء بالفصل 25 فان عقد التسويغ اذا كان يتضمن شرطا يتعلق بالسلم المتغير فان التعديل يمكن ان يطلب كلما اعترى معين الكراء من جراء الشرط المذكور زيادة او نقص يتجاوزان الربع بالنسبة للثمن المعين سابقا بوجه التعاقد او بموجب حكم عدلي.
وينبغي للحاكم ان ينسق بين مفعول السلم المتغير وبين القيمة الكرائية العادلة الى يوم تقديم المطلب واذا زال عنصر من العناصر المعتبرة في تحديد حساب السلم المتغير المشترط فان التعديل لا يمكن طلبه وتتبع انجازه الا حسب الشروط المشار اليها بالفصل 25 من هذا القانون.
العنوان السادس: الاجراءات
الفصل 27: - يجب على المتسوغ الذي يريد اما النزاع في اسباب الامتناع من التجديد التي ادلى بها المسوغ واما المطالبة بغرامة الحرمان او الذي يرفض الشروط المعروضة في شان العقد الجديد، ان يرفع الامر الى المحكمة ذات النظر في الثلاثة اشهر الموالية لتاريخ ابلاغ الاعلام بالخروج او لجواب صاحب الملك المنبه عليه بمقتضى الفصل الخامس من هذا القانون.
وبعد مضي هذا الاجل يفقد المتسوغ حق الالتجاء الى المحكمة ويعتبر اما انه عدل عن التجديد او عن التحصيل على غرامة الحرمان او انه قبل الشروط الجديدة المعروضة عليه.
الفصل 28: - اذا قبل المسوغ التجديد وكان النزاع يتعلق بالثمن اوبالمدة او بالشروط الثانوية او بجملة هذه العناصر فان الطرفين المتعاقدين يحضران مهما كان مبلغ الكراء امام رئيس المحكمة الابتدائية بالجهة الكائن بها العقار او امام الحاكم الذي ينوبه وهو الذي يتعهد بالقضية ويبت فيها حسب الاجراءات المقررة في القضايا الاستعجالية.
على ان اجل الحضور خلافا لمقتضيات الفصلين 203 و209 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية لا يمكن ان يكون اقل من ثمانية ايام واستئناف القرارات الصادرة طبقا للقانون العام يعطل التنفيذ.
لفصل 29: - يجب على المتسوغ ما دامت القضية منشورة ان يستمر على دفع معاليم الكراء التي حل اجلها بحساب المقدار القديم او عند الاقتضاء حسب الثمن الذي يمكن على كل حال تعيينه بصفة وقتية من طرف المحكمة المتعهدة طبق احكام الفصل السابق ما لم يقع الحساب بين المسوغ والمتسوغ بعد تعيين الثمن النهائي للكراء المجدد.
وفي اجل شهر من تاريخ الاعلام او من تاريخ الحكم النهائي يحرر الطرفان عقدة كراء جديدة حسب الشروط التي عينتها المحكمة اللهم الا اذا خير المتسوغ عدم التجديد او اذا امتنع المسوغ من ذلك ويتحمل احد الطرفين الذي ابدى عدم الموافقة بجميع المصاريف واذا لم يوجه المسوغ في الاجل المذكور مسودة عقدة الكراء مطابقة للحكم المشار اليه ليمضي بها المتسوغ او في صورة عدم حصول الاتفاق في بحر شهر من تاريخ توجيه المسودة فان الحكم او القرار المعين لثمن الكراء والشروط العقد الجديد يكون بمثابة عقد.
الفصل 30: - اذا رفض المسوغ تجديد العقد حسب الشروط الوارد بها الفصل 28 من هذا القانون فانه يجب على المتسوغ رفع الامر للمحكمة ذات النظر في خلال الثلاثة اشهر الموالية للاعلام برفض التجديدوالا سقط حقه.
يمكن للمالك الذي صدر عليه الحكم وفي ظرف خمسة عشر يوما ابتداء من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا اذا كان الامر يتعلق بحكم ابتدائي او من يوم صدور الحكم اذا كان ذلك الحكم استئنافيا ان يتخلص من دفع الغرامة على ان يتحمل مصاريف القضية ويقبل تجديد التسويغ الذي تعين شروطه في صورة عدم الاتفاق طبق تراتيب الفصل 28 ولا يمكن استعمال هذا الحق الا اذا كان المكتري مستمرا على البقاء بالمحل ولم يسبق له كراء او شراء عقار اخر.
الفصل 31: - ان جميع الدعاوي المقامة بناء على تطبيق هذا القانون غير القضايا المنصوص عليها عليها بالفصول 27 الى 30 من هذا القانون يقع النظر والبت فيها طبق احكام القانون العام.
العنوان السابع: احكام مختلفة
الفصل 32: - ان البنود والشروط والاتفاقات التي من شانها النيل من حق التجديد المحدث بها القانون او من احكام الفصلين 23 و26 من هذا القانون تكون لاغية ولا عمل بها مهما كان شكلها.
الفصل 33: - تلغى ايضا الاتفاقيات - مهما كان شكلها - التي ترمي الى التحجير على المكتري احالة تسويغه لمشتري ملكه التجاري او مشروعه.
الفصل 34: - ان حالة الافلاس والتصفية العدلية لا يترتب عليهما الحق المطلق في فسخ كراء العقارات المخصصة لتعاطي صناعة المطلوب او تجارته او صناعته اليدوية بما في ذلك العقارات والمحلات التابعة لها المعدة لسكناه او لسكنى عائلته.
كل بند مخالف لهذا يعتبر ملغى.
الفصل 35: - اذا كان المسوغ مالكا في ان واحد للعقار المسوغ وللملك التجاري الواقع استغلاله وكان التسويغ يشملهما معا فانه ينبغي للمسوغ ان يدفع للمكتري عند خروجه غرامة مطابقة للغنم الذي يمكن ان يتحصل عليه من جراء الزيادة في قيمة الملك التجاري او في القيمة الكرائية للعقار بسبب التحسينات المادية التي انجزها المكتري بالاتفاق الصريح مع المالك.
العنوان الثامن : احكام انتقالية
ـ
الفصل 36: - ان احكام الفصل الثالث من هذا القانون تنطبق على الاكرية الجارية وكذلك على جميع القضايا المقدمة قبل ادراجه والمنشورة في ذلك التاريخ.
الفصل 37: - ان القضايا الجارية قبل ادراج هذا القانون تبقى خاضعة لقواعد الاجراءات المنصوص عليها بالتراتيب القديمة المعمول بها.
والاحكام الصادرة في القضايا المشار اليها بالفقرة السابقة او الاحكام الصادرة قبل ادراج هذا القانون تبقى خاضعة للتراتيب القديمة فيما يتعلق بطرق التتبع والمحكمة ذات النظر.
وان التنابيه بالخروج ومطالب استرجاع المحلات ومطالب التجديد وكذلك مطالب دفع غرامة الحرمان والاعلام برفض التجديد لا لزوم لتجديدها مهما كان التاريخ الذي وقع فيه ابلاغها.
الفصل 38: - الغيت جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون وخاصة الامر المؤرخ في 27 ديسمبر 1954.