هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 1 لسنة 1988 مؤرخ فى 15 جانفى 1988 يتعلق بالمحطات الارضية الفردية او الجماعية المستعملة لالتقاط البرامج التلفزية بواسطة الاقمار الصناعية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 1 لسنة 1988 مؤرخ فى 15 جانفى 1988 يتعلق بالمحطات الارضية الفردية او الجماعية المستعملة لالتقاط البرامج التلفزية بواسطة الاقمار الصناعية Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 1 لسنة 1988 مؤرخ فى 15 جانفى 1988 يتعلق بالمحطات الارضية الفردية او الجماعية المستعملة لالتقاط البرامج التلفزية بواسطة الاقمار الصناعية   قانون عدد 1 لسنة 1988 مؤرخ فى 15 جانفى 1988 يتعلق بالمحطات الارضية الفردية او الجماعية المستعملة لالتقاط البرامج التلفزية بواسطة الاقمار الصناعية Emptyالإثنين فبراير 11, 2008 1:14 pm

قانون عدد 1 لسنة 1988 مؤرخ فى 15 جانفى 1988 يتعلق بالمحطات الارضية الفردية او الجماعية المستعملة لالتقاط البرامج التلفزية بواسطة الاقمار الصناعية



الفصول
الباب الاول : احكام عامة

الفصل 1 : -التجهيزات المعدة لالتقاط البرامج التلفزية بواسطة الاقمار الصناعية يخضع توريدها وصنعها واقامتها واستعمالها لأحكام هذا القانون.
الفصل 2 : تعاريف المقصود من المحطات الارضية لالتقاط الاشارات التلفزية :
- المحطات الفردية او الجماعية المستعملة بعنوان شخصي لالتقاط الاشارات التلفزية التي ترسلها من نقطة الى نقط اقمار صناعية للمواصلات السلكية واللاسلكية التابعة للخدمة القارة بواسطة الاقمار الصناعية.
- المحطات الفردية او الجماعية المستعملة بعنوان شخصي لالتقاط الاشارات التلفزية التي ترسلها اقمار صناعية ذات بث مباشر تعمل في الاشرطة المسندة لخدمة الاذاعة بواسطة الاقمار الصناعية دون سواها.
و يعني بالالتقاط بصفة شخصية الالتقاط الفردي بالأماكن الخاصة او الالتقاط الجماعي على شبكات جماعية خاصة غير مقامة من طرف وزارة المواصلات.
- الخدمة القارة بواسطة الاقمار الصناعية :
هي خدمة مواصلات لاسلكية بين محطات ارضية واقعة في نقط قارة معينة متى وقع استعمال قمر صناعي واحد او اكثر. وفي بعض الحالات تشتمل تلك الخدمة على وصلات بين اقمار صناعية يمكن ايضا تامينها ضمن خدمة ما بين الاقمار الصناعية، و علاوة على ذلك يمكن ان تشتمل الخدمة القارة بواسطة الاقمار الصناعية على وصلات ربط لخدمات اخرى للمواصلات اللاسلكية الفضائية.
- الخدمة الاذاعية :
هي خدمة مواصلات لا سلكية ارسالاتها معدة ليتلقاها مباشرة الجمهور عموما ويجوز ان تشتمل هاته الخدمة على ارسالات صوتية او ارسالات تلفزية او عاى انواع اخرى من الارسالات.
- الخدمة الاذاعية بواسطة القمر الصناعي.
في خدمة مواصلات لاسلكية تكون فيها اشارات مرسلة معاد نقلها من طرف محطات فضائية معدة ليتلقاها مباشرة الجمهور عموما.
في الخدمة الاذاعية بواسطة القمر الصناعي تنطبق في ان واحد العبارة" ليتلقاها مباشرة" على الالتقاط الجماعي.
الفصل 3 : لكل من الخواص الحق في هوائي في مستوى التقاط التلفزة بواسطة قمر صناعي بشرط ان تكون الصور الملتقطة للاستعمال الشخصي و ان لا تقع اعادة بثها او تسويقها.
الفصل 4 : وزارة المواصلات غير مسؤولة عن ظروف التقاط البرامج المبثوثة و لا تضمن جودة الالتقاط.
الباب الثاني : في التراخيص

الفصل 5 : يتوقف استعمال محطة ارضية للالتقاط الاشارات التلفزية التي ترسلها من نقطة الى نقط الاقمار الصناعية للمواصلات السلكية و اللاسلكية التابعة للخدمة القارة بواسطة الاقمار الصناعية على الحصول على ترخيص اداري يسلمه وزير المواصلات بعد اخذ راي وزيري الدفاع الوطني والداخلية.
الفصل 6 : لا تخضع المحطات المعدة للالتقاط الاشارات التلفزية التي ترسلها الاقمار الصناعية ذات البث المباشر و التي تعمل في الاشرطة المسندة للخدمة الاذاعية دون سواها الى الترخيص المنصوص عليه بالفصل 5 المتقدم و يتعين توجيه تصريح الى وزير المواصلات ابان اقامة المحطة او الكف عن تشغيلها و تحال نسخة من ذلك التصريح الى وزير الداخلية.
الفصل 7 : لا يجوز لاي كان صنع تجهيزات من النوع المذكور او تسويقها او اقامتها الا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من وزير المواصلات بعد اخذ راي وزيري الداخلية و الدفاع الوطني.
الفصل 8 : الصانعون و الموردون او الباعة الموردون ملزمون قبل تسويق المعدات المصنوعة او المستوردة بايداع مطلب تصديق لدى وزير المواصلات بالنسبة لكل انموذج منها.
ولا يمكن منح التصديق الا اذا كانت المواصفات الفنية للمعدات المستوردة اوالمصنوعة مطابقة تماما للمواصفات المنصوص عليها بالكراس التونسي للشروط الفنية التي تضبط مقاييس وشروط ذلك التصديق .
و يقع اعداد الكراس التونسي للشروط الفنية من قبل لجنة وزارية تتالف من ممثلين عن وزارات المواصلات و الدفاع الوطني و الداخلية و التخطيط و المالية (الديوانة) والاعلام والشؤون الثقافية.
الفصل 9 : تضبط بامر اجراءات تسليم التراخيص و الشروط التي تتم بمقتضاها اقامة واستغلال المحطات الارضية الفردية او الجماعية لالتقاط الاشارات التلفزية بواسطة الاقمار الصناعية.
فصل 10 : كل تجهيز فرديا كان او جماعيا يخضع للمراقبات الفنية التي يباشرها اعوان وزارة المواصلات المؤهلون لهذا الغرض على الوجه القانوني.
الباب الثالث : في الاداءات و المعاليم

الفصل 11 : تخضع المحطات الفردية او الجماعية لالتقاط التلفزة بواسطة الاقمار الصناعية المعدة للاستعمال الشخصي دون سواه الى معلوم جملي يدفع مرة واحدة عند اقتناء التجهيزات او ادخالها.

الفصل 12 : تخضع محطات التقاط التلفزة المقامة بالنزل او النوادي او قاعات العرض بواسطة قمر صناعي الى معلوم سنوي يدفع مسبقا و مرة واحدة.
الفصل 13 : تخضع مطالب الموافقة التي يقدمها الصانعون و الباعة و المجهزون الى معلوم يسمى معلوم الموافقة.
و تخضع مطالب التصديق الى مصاريف دراسة.
فصل 14 : يضبط بامر مقدار نفقات الموافقة و الدراسة المتعلقة بمطالب الموافقة و التصديق
وكذلك مقدار الاداءات و المعاليم المنصوص عليها بهذا الباب.
الباب الرابع : احكام خاصة

الفصل 15 : ان نقل البرامج التلفزية عبر قمر صناعي خارج سور عقار او نزل او ملكية خاصة محجر بصفة قطعية بدون ترخيص من وزيري المواصلات و الشؤون الثقافية.
و البرامج التلفزية المتلقاة من الاقمار الصناعية لغايات تجارية يخضع تسجيلها او مضاعفتها الى ترخيص من وزيري المواصلات و الشؤون الثقافية.
الفصل 16 : المخالفات لاحكام هذا الباب تعرض مرتكبها الى العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون بقطع النظر عن التتبعات العدلية التي يمكن ان تحصل من خرق اختصاص المواصلات السلكية و اللاسلكية و الاذاعية و التلفزة و حقوق المؤلف.
الباب الخامس : في العقوبات

الفصل 17 : المخالفات لاحكام هذا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه تقع معاينتها بمحاضر يحررها :
- جميع الاعوان المؤهلين لتحرير المحاضر.
- الموظفون التابعون لوزارت المواصلات و الاعلام و الشؤون الثقافية المحلفون على الوجه الاكمل و المعينون اسمائهم لهذا الغرض.
الفصل 18 : تحال المحاضر فورا الى وزير المواصلات و توجه نسخ منها الى الوزراء الذين يهمهم الامر. و تعتمد تلك المحاضر الى ان يثبت ما يخالفها.
الفصل 19 : بصرف النظر عن العقوبات الجزائية المقررة بهذا الباب فان لوزير المواصلات ان يفرض ببادرة منه و باقتراح من الوزراء الذين يهمهم الامر احدى العقوبات الاتية :
1- سحب الموافقة مؤقتا او نهائيا.
2-سحب الترخيص مؤقتا او نهائيا.
3-مصادرة المعدات او اعدامها.
الفصل 20 : يعاقب بخطية من 20 دينارا الى 100 دينار كل من يخالف احكام الفصول 5و7و8 من هذا القانون.
الفصل 21 : عدم دفع الاداءات و المعاليم المقررة بالفصول 11 و 12 و 13 و 14 اعلاه في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ استحقاقها يترتب عنه دفع الخطية المنصوص عليها بالفصل 20 من هذا القانون.
الفصل 22 : في صورة التكرار تضاعف العقوبات المقررة بهذا الباب.
الباب السادس : احكام انتقالية

الفصل 23 : يجب ان يقدم كل من يملك محطة ارضية لالتقاط الاشارات التلفزية بواسطة الاقمار الصناعية تصريحا في ذلك الى وزير المواصلات لتسوية وضعية في اجل لا يتجاوز الثلاثة اشهر ابتداء من نشر هذا القانون.
و كل مخالفة لاحكام هذا الباب يترتب عنها مصادرة المعدات غير المصرح بها من قبل وزير المواصلات و ذلك بقطع النظر عن التتبعات العدلية التي قد يتعرض لها المخالف وفق التشاريع الجاري بها العمل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 1 لسنة 1988 مؤرخ فى 15 جانفى 1988 يتعلق بالمحطات الارضية الفردية او الجماعية المستعملة لالتقاط البرامج التلفزية بواسطة الاقمار الصناعية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي-
انتقل الى: