هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 62 لسنة 1986 مؤرخ في 12 جويلية 1986 يتعلق باحداث مجالس الحرف في قطاع الانشطة الصناعية التقليدية والحرف الصغرى وبتنظيم خطة الامين.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 62 لسنة 1986 مؤرخ في 12 جويلية 1986 يتعلق باحداث مجالس الحرف في قطاع الانشطة الصناعية التقليدية والحرف الصغرى وبتنظيم خطة الامين. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 62 لسنة 1986 مؤرخ في 12 جويلية 1986 يتعلق باحداث مجالس الحرف في قطاع الانشطة الصناعية التقليدية والحرف الصغرى وبتنظيم خطة الامين.   قانون عدد 62 لسنة 1986 مؤرخ في 12 جويلية 1986 يتعلق باحداث مجالس الحرف في قطاع الانشطة الصناعية التقليدية والحرف الصغرى وبتنظيم خطة الامين. Emptyالإثنين فبراير 11, 2008 12:58 pm

قانون عدد 62 لسنة 1986 مؤرخ في 12 جويلية 1986 يتعلق باحداث مجالس الحرف في قطاع الانشطة الصناعية التقليدية والحرف الصغرى وبتنظيم خطة الامين.



الفصول
الباب الاول: احكام عامة

الفصل 1: - احدث مجلس الحرفة وخطة الامين في قطاع انشطة الصناعات التقليدية والفنية والحرف الصغرى كما هي محددة بالتراتيب الجاري بها العمل والتي يقع تعيينها بمقتضى امر.
الفصل 2: - يعين الامر المشار اليه بالفصل الاول من هذا القانون النشاط الصناعي التقليدي او المهنة الصغرى حسب سيبعث مجلس الحرفة وخطة امين كما يضبط الامر مرجع نظرهما الترابي الذي يمكن ان يحدد بسوق معينة او منطقة بلدية او مجموعة من المناطق البلدية او معتمدية او ولاية وذلك حسب كثافة النشاط الصناعي التقليدي المعني.
- ويمكن تكليف مجلس حرفة واحد وأمين واحد بأنشطة متقاربة.
ويصدر الامر المشار اليه اعلاه باقتراح من وزير السياحة والصناعات التقليدية بالنسبة لقطاع الانشطة الصناعية التقليدية ومن وزير الصناعة والتجارة بالنسبة لقطاع الحرف الصغرى وبعد اخذ رأي الجماعات المحلية والجهوية المعنية.
الباب الثاني: مجلس الحرف

الفصل 3: - يسهر مجلس الحرفة على تنمية النشاط الصناعي التقليدي وصيانة المظهر المعماري والهندسي للاسواق واخصاصاتها.
ولذلك يبدي المجلس رايه في المواضيع التي تهم الحرفة وفي كل المواضيع التي تطرح عليه من طرف السلط ذات النظر كما يقوم في نطاق مثال تهيئة المنطقة بتقديم اقتراحاته لمجلس الجماعة المحلية المعنية حول تحديد الاسواق والانشطة الممكن تعاطيها بها.
ويقع ضبط اختصاص الاسواق وحدودها بمقتضى قرار من رئيس الجماعة المحلية المعنية طبقا للتشريع الجاري بها العمل.
الفصل 4: - يتكون مجلس الحرفة من:
- ستة الى اثني عشر عضوا منتخبين من طرف افراد الحرفة وممثلين لها.
- ممثل عن الوالي.
- ممثل عن البلدية المنتصب بدائرتها ذلك النشاط او التي تعد اكثر كثافة له.
- ممثل عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية.
- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة.
- ممثل عن وزارة التخطيط والمالية.
ويترأس الأمين مجلس الحرفة.
ويمكن لرئيس مجلس الحرفة ان يدعو الى اجتماعات المجلس كل شخص يرى فائدة في الاستشارة برايه.
الفصل 5: - يقع تجديد مجلس الحرفة كل خمس سنوات.
الفصل 6: - يشترط في المترشح لعضوية مجلس الحرفة قصد تمثيلها ان يكون:
- تونسي الجنسية.
- بالغا من العمر ثلاثين عاما على الاقل.
- يتعاطى المهنة بصفة قارة منذ عشر سنوات على الاقل.
- متمتعا بحقوقه المدنية ومن ذوي السيرة الحسنة ومحترما في الوسط الحرفي.
الفصل 7: - تضبط بمقتضى امر تراتيب انتخاب اعضاء مجلس الحرفة الممثلين للحرفة وكذلك كيفية تنظيم المجلس وطرق سيره.
الباب الثالث: الامين

الفصل 8: - يعتبر الامين خبيرا ومقيما، مكلفا بابداء الراي والتحكيم والقيام بكل اختبار قصد تقييم منتوجات الصناعات التقليدية والفنية وتقييم منتوجات الحرف الصغرى وخدماتها.
يقوم الامين بمشمولاته اما بتكليف من السلط القضائية او الادارية او بطلب من الخواص.
يؤدي الامين قبل ممارسته لوظيفته امام الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف التابع لها اليمين التالية : «اقسم بالله العظيم ان انجز ما اكلف به من المأمورات باخلاص وصدق وامانة دون تحيز وان أتجنب كل ما يخل بشرف الوظيفة المناطة بعهدتي».
الفصل 9: - يعتبر الامين ممثلا لمجموع الحرفة التي ينتمي اليها ومساعدا للادارة.
وعلى هذا الاساس فهو يراقب النشاط في المهنة الراجعة له بالنظر ويسهر على مراقبة الجودة وسعر المنتوج الصناعي التقليدي طبقا لاصول وتقاليد الحرفة ويساعد السلطات ذات النظر على الوقاية من المخالفات والبحث عنها.
وعندما يتصرف الامين كمساعد للادارة يحرر محضرا يعاين فيه المخالفة او المخالفات للتراتيب وعادات المهنة ويوجهه الى الادارة لاتخاذ التدابير اللازمة.
الفصل 10: - تقع تسمية الامين بأمر من بين الاعضاء المنتخبين بمجلس الحرفة بناء على اقتراح من طرف الوزير الذي يرجع له قطاع النشاط بالنظر وبعد اخذ راي وزير الداخلية، وبالاضافة لذلك تستوجب تسمية امين الصاغة اخذ راي وزير التخطيط والمالية.
وفي حالة حدوث مانع وقتي للامين يمكن تعيين نائب عنه من بين اعضاء مجلس الحرفة المنتخبين ويقوم بذلك التعيين الوزير الذي يرجع له قطاع النشاط بالنظر.
الفصل 11: - يتحتم على الامين ان يكون مستوفيا للشروط التالية :
- ان يكون منتخبا بمجلس الحرفة.
- ان يكون عمره دون 70 سنة.
- ان تسمح له حالته البدنية بالقيام بمهمة الامين.
الفصل 12: - تتنافى خطة الامين مع تعاطي وظيفة عمومية مقابل اجر.
ويتحتم على الامين تعاطي المهنة المناطة بعهدته عند تسميتة كما يجب عليه مواصلة نشاطه بعد التسمية.
الفصل 13: - يحجر على الامين القيام باختبار أو تحكيم في خلاف تكون له فيه مصلحة شخصية او مصلحة لقرينه أو لأحد ابنائه أو لأحد والديه أو لأحد أقربائه او لاحد شركائه او للمؤسسة التي يديرها او يعمل بها.
كما يحجر عليه ان يقتني مباشرة او عن طريق وسيط الاشياء او الامتعة التي تعرض على اختباره.
وتكون العمليات التي تجرى خلافا لمقتضيات هذا الفصل لاغية قانونا وذلك بقطع النظر عن جبر الضرر لفائدة الاشخاص المتضررين وعن العقوبات التاديبية.
الفصل 14: - تتمثل العقوبات التاديبية التي قد تسلط على الامين في :
- التوبيخ،
- التوقيف عن العمل بصفة امين لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر،
- الاعفاء،
وفي صورة ارتكاب خطا وبعد تكوين الملف ينبغي ان يمكن الامين من تقديم وسائل الدفاع امام مجلس الحرفة المجتمع بدعوة من طرف الوزير الذي يرجع له قطاع النشاط بالنظر بصفته مجلس التاديب، ويترأس المجلس ممثل عن الوزير الذي يرجع له قطاع النشاط بالنظر.
ويسلط التوبيخ والتوقيف من طرف الوزير الراجع له قطاع النشاط بالنظر.
ويقرر الاعفاء بمقتضى امر.
وفي حالة الاعفاء يعوض الامين طبقا لما جاء في الفصل 10 حتى يقع تجديد مجلس الحرفة كما هو منصوص عليه بالفصل 5.
الفصل 15: - يقع انهاء مهمة الامين بامر وذلك في اي وقت وخاصة في الحالات التالية:
الاستقالة او فقدان شرط من الشروط المنصوص عليها بالفصلين 6 و11 من هذا القانون او عدم احترام احكام الفصل 12 من هذا القانون او الاعفاء الناتج عن تتبع تأديبي.
الفصل 16: - يتقاضى الامين اجرة بمناسبة قيامه باجراء الاختبار او التحكيم او الاستشارة.
وتضبط اجرة الامين بمقتضى قرار مشترك بين الوزير الراجع له قطاع النشاط بالنظر ووزير التخطيط والمالية.
- وتحمل على الطرف الذي طلب اللجوء الى الأمين.
الفصل 17: - الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 62 لسنة 1986 مؤرخ في 12 جويلية 1986 يتعلق باحداث مجالس الحرف في قطاع الانشطة الصناعية التقليدية والحرف الصغرى وبتنظيم خطة الامين.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي-
انتقل الى: