أمر عدد 1230 لسنة 2010 مؤرخ في 31 ماي 2010 يتعلق بالزيادة في مقدار جراية المقاومين.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 9 لسنة 1974 المؤرخ في 9 مارس 1974 المتعلق بضبط نظام الجرايات المخولة للمقاومين، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 8 لسنة 1980 المؤرخ في 27 أوت 1980 المصادق عليه بالقانون عدد 67 لسنة 1980 المؤرخ في 10 نوفمبر 1980 والقانون عدد 44 لسنة 1987 المؤرخ في 2 أوت 1987،
وعلى الأمر عدد 1156 لسنة 2002 المؤرخ في 20 ماي 2002 المتعلق بضبط مقدار جراية المقاومين،
وعلى الأمر عدد 855 لسنة 2006 المؤرخ في 25 مارس 2006 المتعلق بالزيادة في مقدار جراية المقاومين،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تسند زيادة في جراية المقاومين طبقا لبيانات الجدول التالي :
المنتفعون بالزيادة المقدار الشهري للزيادة
المقاومون 20 د
أرامل المقاومين 16 د
الفصل 2 ـ الوزير الأول ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ماي 2010.