تونس: صدور أمر عدد 205 لسنة 2010 مؤرخ في 9 فيفري 2010 يتعلق بإحداث لجنة رفيعة المستوى للعلوم والتكنولوجيا وضبط تركيبتها وسير أعمالها.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث الوزارة الأولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أحدثت لدى الوزير الأول لجنة رفيعة المستوى للعلوم والتكنولوجيا.
الفصل 2 ـ تكلف اللجنة المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر بإبداء الرأي حول الاستراتيجيات الكفيلة بالنهوض بالعلوم وتطوير التكنولوجيا بهدف جعل تونس قاعدة تكنولوجية متقدمة.
وتساعد اللجنة الحكومية خاصة في مجالات :
ـ النهوض بالتكوين والبحث في القطاعات الواعدة ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع.
ـ النهوض بالمشاريع المجددة ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع لا سيما في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال والبيوتكنولوجيا والالكترونيك والطاقات المتجددة والفلاحة والصناعات الغذائية.
ـ توطين التكنولوجيا في مختلف القطاعات.
ـ إرساء شبكة للكفاءات الوطنية المقيمة بتونس أو بالخارج بغرض دعم القدرة على النهوض بالأنشطة ذات المحتوى المعرفي والتكنولوجي الرفيع.
ـ تطوير الشراكة مع البلدان المتقدمة في الميدان العلمي والتكنولوجي.
ـ ضبط الآليات الكفيلة بضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال العلوم والتكنولوجيا.
الفصل 3 ـ تتركب اللجنة المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر من رئيس ونائب رئيس وأعضاء تتم تسميتهم بأمر لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين الشخصيات ذات الكفاءة والخبرة.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور جلساتها كل شخص يرى فائدة في مشاركته في أشغال اللجنة.
الفصل 4 ـ يحدث مكتب صلب اللجنة يتركب من 5 إلى 7 أعضاء من بين أعضائها القارين.
ويتولى المكتب دراسة المسائل المتصلة بمشمولات اللجنة وإعداد تقارير بشأنها يتم عرضها على رأي اللجنة.
الفصل 5 ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
يضبط رئيس اللجنة جدول أعمالها ويوجهه إلى أعضائها خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة.
الفصل 6 ـ تتولى الوزارة الأولى الكتابة القارة للجنة وتقوم خاصة بحفظ وثائقها وتدوين مداولاتها ضمن محاضر جلسات.
الفصل 7 ـ تحمل المصاريف المتعلقة بأعمال اللجنة بما في ذلك مصاريف تنقل وإقامة أعضائها بالداخل والخارج على ميزانية الوزارة الأولى.
الفصل 8 ـ الوزير الأول مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 فيفري 2010.
زين العابدين بن علي