أمر حكومي عدد 168 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بإحداث اللجان الطبية لعطل المرض وضبط تركيبتها ومشمولاتها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 239 لسنة 1959 المؤرخ في 24 أوت 1959 المتعلق بالرخص ذات الأمد الطويل التي يمكن تخويلها لموظفي الدولة والتأسيسات العمومية الدولية،
وعلى الأمر عدد 191 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بعطل المرض التي تمنح إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 815 لسنة 1990 المؤرخ في 14 ماي 1990 المتعلق بضبط تركيب وتسيير اللجان الطبية لعطل المرض،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
أحكام عامة
الفصل الأول ـ تحدث بكل وزارة لجنة طبية وزارية لعطل المرض. ويمكن إحداث لجان طبية جهوية لعطل المرض بقرار من الوزير المعني.
الفصل 2 ـ تكلف اللجان الطبية الوزارية والجهوية لعطل المرض بإبداء رأيها حول مطالب عطل المرض العادي التي تفوق مدتها ثلاثون (30) يوما ومطالب عطل المرض العادي التي تعقب عطلة استراحة سنوية لفائدة الموظفين والعملة والأعوان والعملة الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
كما تكلف هذه اللجان بإبداء رأيها حول مطالب عطل المرض طويل الأمد لفائدة موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
الفصل 3 ـ تتركب اللجان الطبية الوزارية والجهوية لعطل المرض بمقتضى قرار من الوزير المعني أو رئيس الإدارة المعني من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ ممثل عن الوزير أو رئيس الإدارة: رئيس،
ـ ممثل عن الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية أو الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية: عضو،
ـ طبيبان للصحة العمومية باقتراح من وزير الصحة: عضوان،
لا يمكن تعيين الأطباء في أكثر من ثلاث لجان طبية في نفس الوقت.
يمكن لرئيس اللجنة، عند الاقتضاء، استدعاء طبيب أخصائي للاستشارة.
الفصل 4 ـ يتم تعيين مقرر للجنة الطبية الوزارية أو الجهوية لعطل المرض من قبل الوزير المعني أو رئيس الإدارة المعني.
يتولى المقرر كتابة وتضمين أعمال اللجنة الطبية الوزارية أو الجهوية لعطل المرض وتحرير محاضر جلسات أعمالها.
الفصل 5 ـ لا تجتمع اللجان الطبية الوزارية والجهوية لعطل المرض إلا بحضور ثلاثة (3) من أعضائها على الأقل من بينهم وجوبا العضوان الطبيبان للصحة العمومية.
الفصل 6 ـ إذا أدى رأي الطبيب المباشر إلى اختلاف في الرأي مع أعضاء اللجنة فإنها لا تبدي رأيها النهائي إلا بعد عرض المعني بالأمر على طبيب أخصائي للصحة العمومية في المرض المعني للمراقبة.
الفصل 7 ـ لا يمكن للطبيب المراقب أو الطبيب المباشر للعون الذي يعرض ملفه على لجنة طبية أن يشارك في أعمال اللجنة.
الفصل 8 ـ يتضمن ملف عطلة المرض العادي أو عطلة المرض طويل الأمد المعروض على اللجنة الطبية وجوبا الوثائق التالية:
ـ بطاقة إرشادات تعدها الإدارة حول الحالة المدنية والحالة الإدارية للمعني بالأمر وعطل المرض العادي أو عطل المرض طويل الأمد التي قد يكون انتفع بها سابقا،
ـ شهادة طبية في المدة المقترحة لعطلة المرض،
ـ شهادة طبية مفصلة حول الأعراض السريرية والعلاج الموصوف (في ظرف سري)،
ويمكن للجنة بطلب من رئيسها أو أحد أعضائها، عند الاقتضاء:
ـ طلب وثائق في أعمال طبية أو شبه طبية إضافية وأي مؤيدات أخرى (في ظرف سري)،
ـ عرض المعني بالأمر على طبيب أخصائي للصحة العمومية في المرض المعني للمراقبة،
ـ استدعاء المعني بالأمر لتقديم إيضاحات خلال اجتماعها.
الفصل 9 ـ تنسحب أحكام هذا الأمر الحكومي على رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب والمنشآت والمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية التي يخضع أعوانها للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
أحكام انتقالية
الفصل 10 ـ تواصل اللجنة الطبية الوطنية لعطل المرض طويل الأمد النظر في المطالب المعروضة عليها في تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي وذلك إلى حين استكمال النظر فيها.
وفي جميع الحالات تتم إحالة كل الملفات وأرشيف اللجنة بخصوص ملفات الأعوان المنتفعين بعطل مرض طويل الأمد إلى الوزارات والهياكل المعنية في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي.
أحكام نهائية
الفصل 11 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 815 لسنة 1990 المؤرخ في 14 ماي 1990 المشار إليه أعلاه.
الفصل 12 ـ يدخل هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 13 ـ الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان رئيس الحكومة
يوسف الشاهد