صدور أمر عدد 258 لسنة 2010 مؤرخ في 9 فيفري 2010 يتعلق بإحداث هيئة عامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 والمتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط مشمولات الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 والمتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 والمتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 1298 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987 والمتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إلى الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أكتوبر 2000 والمتعلق بإحداث الإدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات بالوزارة الأولى وبضبط مشمولاتها وتنظيمها،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 والمتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث بالوزارة الأولى هيئة عامة للوظيفة العمومية.
الفصل 2 ـ تكلف الهيئة العامة للوظيفة العمومية خاصة بما يلي :
ـ متابعة تنفيذ التوجهات والأهداف والبرامج المتعلقة بقطاع الوظيفة العمومية،
ـ اقتراح التصورات الهادفة إلى تطوير منظومة التصرف في الموارد البشرية للإدارة بما يساهم في تطوير الكفاءات والارتقاء بجودة الأداء،
ـ المساهمة في تصور ومتابعة تنفيذ طرق وأساليب تنظيم المصالح العمومية،
ـ متابعة إنجاز الدراسات والبحوث في مجال الوظيفة العمومية والتنظيم الهيكلي للمصالح العمومية.
الفصل 3 ـ تلحق لدى الهيئة العامة للوظيفة العمومية الهياكل التالية :
ـ الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية الملحقة بالوزارة الأولى بمقتضى الأمر عدد 1298 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987 والمشار إليه أعلاه،
ـ الإدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات المنصوص عليها بالأمر عدد 2453 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أكتوبر 2000 والمشار إليه أعلاه،
ـ مكتب تنظيم المصالح العمومية الملحق بالوزارة الأولى بمقتضى الأمر عد 1298 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987 والمشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ يرأس الهيئة العامة للوظيفة العمومية إطار تتم تسميته بمقتضى أمر وتسند إليه خطة وامتيازات كاتب عام وزارة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 5 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر.
الفصل 6 ـ الوزير الأول ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 فيفري 2010.
زين العابدين بن علي