قانون عدد 81 لسنة 1992 مؤرخ في 3 أوت 1992 يتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة
الفصول
الباب الأول : أحكام عامة
الفصل الأول : يضبط هذا القانون شروط إحداث ونظام تسيير المناطق الإقتصادية الحرة ونظام التشجيع المطبق على الإستثمارات المنجزة في هذه المناطق.
الفصل 2 : تحدث المناطق الإقتصادية الحرة على التراب التونسي بأمر يصدر بناء على اقتراح من وزير الإقتصاد الوطني.
لا تخضع هذه المناطق للنظام القمرقي وذلك تطبيقا للنظام الخاص بها المحدث بهذا القانون.
يمكن للمناطق الحرة، أن تحوي مطارا أو ميناء ويجب أن تكون محددة ومهيأة بطريقة تسهل ممارسة الأنشطة المرخص فيها.
الفصل 3 : يطبق النظام المحدث بهذا القانون على الإستثمارات المنجزة في المناطق الإقتصادية الحرة من طرف جميع الأشخاص الطبيعيين أو الذوات المعنوية المقيمين أو غير المقيمين في مجالات الإنتاج والخدمات الموجهة كليا للتصدير.
تنجز الإستثمارات داخل المنطقة بكل حرية بواسطة العملة الأجنبية أو الدينار القابل للتحويل مع وجوب إعلام المتصرف المشار إليه بالفصل الخامس.
ويتمتع نشاط المتصرف للمناطق الحرة أيضا بالنظام الجبائي ونظام التجارة الخارجية والصرف المنصوص عليهما بهذا القانون.
الفصل 4 : تبعث المناطق الإقتصادية الحرة فوق الملك العام أو الخاص للدولة أو الجماعات المحلية أو فوق ملك الخواص الذي يقع إلحاقه بملك الدولة العام وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تعتبر المنطقة الاقتصادية الحرة في مفهوم هذا القانون ملكا عاما للدولة.
الباب الثاني : تسيير المنطقة الإقتصادية الحرة
الفصل 5 : يمكن أن يعهد التصرف في المنطقة الإقتصادية الحرة بمقتضى اتفاقية لكل ذات معنوية يطلق عليها بمقتضى هذا القانون إسم " المتصرف ".
تبرم الإتفاقية المذكورة بين المتصرف ووزير الإقتصاد الوطني وتتم المصادقة عليها بمقتضى أمر يتخذ بناء على رأي اللجنة القومية للإستثمارات.
يضبط كراس شروط ملحق بتلك الإتفاقية شروط التصرف في المنطقة الإقتصادية الحرة والأنشطة التي يمكن تعاطيها داخلها، وتحديد مسؤولية المتصرف كما تضبط قائمة في الأنشطة الممنوعة والتي تمس خاصة بالأمن والصحة والمواد والمنتوجات الممنوعة وطنيا وعالميا والتي تمس بتوازن البيئة وحماية المحيط.
وتحدد اتفاقية إطارية التراتيب الداخلية الضابطة للعلاقات بين المتصرف والمستثمرين العاملين داخل المنطقة الإقتصادية الحرة.
الفصل 6 : يكلف المتصرف طبقا لأحكام كراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 5 :
- بإنجاز كل الأشغال المتعلقة بالبنية الأساسية للإستقبال وتهيئة المنطقة الإقتصادية الحرة.
- بالإتصال بالمستثمرين للتعريف بالمنطقة ودعم الإستثمار داخلها.
- بمنح بطاقات الدخول للمنطقة الإقتصادية الحرة طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 27 من هذا القانون.
- بالقيام بمتابعة ومراقبة أعمال المنتصبين داخلها وفي هذا الإطار يسهر على مطابقة التجهيزات لقواعد ولمواصفات السلامة وحماية المحيط.
- بتقديم كل الخدمات اللازمة لصيانة المنطقة الإقتصادية الحرة ولحسن سيرها.
- ببناء كل عقار يهم المنطقة وكذلك تسويغ واستغلال المنقولات أو العقارات داخل المنطقة الإقتصادية الحرة.
الفصل 7 : يتولى المتصرف لمنطقة اقتصادية حرة قبض معين كراء العقارات والمداخيل المتأتية عن الخدمات التي يقدمها وذلك طبقا لكراس الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس .
الباب الثالث : النظام الجبائي
الفصل 8 : تعفى كل أشغال البنية الأساسية من الضرائب والمعاليم والرسوم الموظفة عليها كما يعفى المستثمرين من جميع الضرائب والمعاليم والرسوم مهما كانت طبيعتها بعنوان نشاطهم داخل المنطقة الإقتصادية الحرة باستثناء المساهمات وحصص النظام القانوني للضمان الإجتماعي بالنسبة للعاملين المنظوين تحت نظام الضمان الإجتماعي التونسي مع مراعاة الامتيازات الخاصة المنصوص عليها بالفصل 25 من هذا القانون .
الفصل 9 : ينتفع العاملون الاجانب غير المقيمين عند انتدابهم :
- بنظام المساهمة الجبائية التقديرية بنسبة عشرين بالمائة (20%) من الاجرالخام ، على انه يمكن للعاملين المذكورين اختيار النظام العادي الجاري به العمل ،
- بنظام الاعفاء المؤقت من الرسوم والمعاليم لاستيراد أمتعة شخصيةوسيارة سياحية لكل اجير،
تخضع احالة السيارة او الامتعة المستوردة لفائدة المقيمين لاجراءات التجارة الخارجية ودفع الرسوم و المعاليم الجاري بها العمل عند تاريخ الاحالة التي تحسب على اساس قيمة السيارة او الامتعة في ذلك التاريخ،
الباب الرابع : نظام التجارة الخارجية والصرف
الفصل 10 : يخول للمستثمرين في المنطقة الاقتصادية الحرة ان يتعاطوا انشطتهم بصفة مقيمين اوغيرمقيمين بالنظرالى التراتيب التونسية المتعلقة بالصرف.
الفصل 11 : يمكن للذوات المعنوية المستثمرة في المنطقة الاقتصادية الحرة اختيار النظام الخاص لغير المقيمين اذا كان على الاقل 66% من راس مالها على ملك غير مقيمين ، تونسيين كانوا او اجانب ومدفوعة بالعملة الاجنبية الموردة .
يمكن للمقيمين المساهمة في راس مال الذوات المعنوية المذكورة بالعملة الاجنبية او بالدينار القابل للتحويل وفقا لتراتيب الصرف المعمول بها. يجب ذكر صفة غير مقيم بصريح العبارة في القوانين الاساسية للذوات المعنوية.
الفصل 12: تعتبرغير مقيمة الفروع المحدثة داخل المنطقة الاقتصادية الحرة من قبل ذوات معنوية يوجد مقرها الاجتماعي بالخارج ،
ويتعين تمويل تلك الفروع بتوريد العملة الاجنبية
الفصل 13: ينتفع غير المقيمين الذين يستثمرون في المناطق الاقتصادية الحرة ، بضمان تحويل راس المال المستثمر عن طريق توريد عملة اجنبية والمداخيل المنجرة عنه .
يشمل ضمان التحويل لراس المال ، العائدات الحقيقية والصافية للاحالة ، اوالتصفية ولو كان هذا المبلغ يفوق راس المال المستثمر في البداية .
الفصل 14 : لا يخضع غير المقيمين حسب مفهوم هذه العبارة المحددة بهذا الباب لوجوب جلب عائداتهم من الصادرات والخدمات والمداخيل الى تونس ، غير انه يجب عليهم القيام بجميع دفوعاتهم مثل تسديد ثمن الشراءات من المواد والخامات ودفع المعاليم والاداءات بالبلاد التونسية ، والارباح الموزعة على الشركاءالمقيمين بواسطة حسابات اجنبية بالعملة الاجنبية أو بالدينار القابل للتحويل ،
الفصل 15 : يتم الدفع داخل المنطقة الاقتصادية الحرة بواسطة العملة الاجنبية والدينار القابل للتحويل.
الفصل 16 : يلتزم الاشخاص الطبيعيون والذوات المعنوية المقيمون والمستثمرون في المنطقة الاقتصادية الحرة بجلب عائدات صادراتهم . وفقا لتراتيب الصرف والتجارة الخارجية المعمول بها ويمكن لهم اجراء كل التحويلات المتعلقة بانشطتهم بكل حرية وذلك عن طريق وسطاء مقبولين.
الفصل17: يرخص للمستثمرين المقيمين تحمل الالتزامات بالعملة الاجنبية مع مقيمين اخرين وذلك لانجاز كل العمليات والمعاملات المسموح بها حسب هذا القانون داخل المنطقة الاقتصادية الحرة.
الفصل 18: يجوز لغير المقيمين احالة الاوراق المالية او حصص الاشخاص المعنوية المنتفعة بهذا القانون فيما بينهم وذلك بدون ترخيص ،
الفصل 19 : تتم العلاقات التجارية بكل حرية بين المستثمرين بالمنطقة وخارج البلاد التونسية وبين المستثمرين فيما بينهم .
الفصل 20 : يمكن للمستثمرين المنتفعين باحكام هذا القانون ان يوردوا المواد والخدمات اللازمة لانشطتهم بكل حرية .
الفصل 21: تعتبر كل المواد والخدمات المتأتية من السوق الداخلية والمقدمة للمستثمرين في المنطقة الاقتصادية الحرة صادرات وتخضع بالتالي لتراتيب الصرف والتجارة الخارجية والنظام الجبائي والقمرقي الناجمة عن التصدير.
وتعتبر عمليات ترويج المواد او الخدمات المتأتية من المنطقة الاقتصادية الحرة في السوق الداخلية توريدا وتخضع للترخيص المسبق ودفع الرسوم والمعاليم المستحقة عند التوريد.
الفصل 22: يمكن للمستثمرين في المنطقة الاقتصادية الحرة تقديم خدماتهم وبيع منتوجاتهم بكل حرية للمؤسسات المصدرة كليا وفقا للتراتيب المعمول بها .
الباب الخامس : نظام التشغيل والضمان الإجتماعي
الفصل23: بصرف النظر عن اي نص مخالف تعتبر عقود الشغل المبرمة بين المؤسسات المنتصبة بمنطقة اقتصادية حرة واجرائها عقودا مبرمة لاجل معين مهما كان شكلها او مدتها او صيغ تنفيذها.
الفصل24: يمكن للمستثمرين انتداب بكل حرية اعوان تأطير وتسيير من ذوي الجنسية الاجنبية وذلك في حدود اربعة اعوان بالنسبة لكل مؤسسة مع وجوب اعلام متصرف بهذا الانتداب ويتعين على المتصرف ان يعلم وزارات الداخلية والاقتصاد الوطني والتكوين المهني والتشغيل والبنك المركزي التونسي بهذا الانتداب.
الفصل25: يمكن للعاملين ذوي الجنسية الاجنبية غير المقيمين،قبل انتدابهم،اختيار نظام الضمان الاجتماعي غير النظام التونسي،وفي هاته الحالة فان الاجير والمؤجر معفيان من دفع الحصص الخاصة بالضمان الاجتماعي بتونس.
الباب السادس : أحكام مختلفة
الفصل26: تمثل بصفة دائمة المصالح العمومية اللازمة لسير المنطقة الاقتصادية الحرة لدى المتصرف باستثناء مصالح القمارق والامن التي تظل خاضعة مباشرة لسلطة الادارة التي ترجع لها بالنظر.
الفصل27: لا يسمح بدخول المنطقة الاقتصادية الحرة للاشخاص والعربات الا بترخيص قانوني.
تضبط شروط وطرق الدخول بمقتضى قرار مشترك من وزراء الداخلية والمالية والاقتصاد الوطني.
الفصل28: لا يسمح لاي شخص بالاقامة في المنطقة الاقتصادية الحرة، باستثناء العاملين المرخص لهم بذلك بصفة قانونية.
الفصل29: يحجر البيع بالتفصيل داخل المنطقة الاقتصادية الحرة ، باستثناء الخدمات والمواد الحياتية الضرورية للمنطقة التي يمكن الترخيص فيها وفقا لمقتضيات كراس الشروط.
الفصل30: كل خلاف ينشأ بين المستثمر الاجنبي والحكومة التونسية ، يكون سببه المستثمر او اجراء اتخذته الحكومة ضده يرجع بالنظر الى المحاكم التونسية المختصة الا اذا وجد اتفاق خاص يتضمن شرطا تحكيميا او يسمح بابرام اتفاقية تحكيم للغرض او باللجوء الى اجراءات التوفيق او التحكيم لدى مؤسسة تحكيم المنصوص عليها باحدى الاتفاقيات التالية:
- الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالنهوض وحماية الاستثمارات المبرمة بين الدولة التونسية والدولة التي يعتبر المستثمر من مواطنيها.
- الاتفاقية المتعلقة باحداث هيكل عربي لضمان الاستثمارات والمصادق عليها بالمرسوم عدد4لسنة 1972المؤرخ في17أكتوبر لسنة 1972.
- الاتفاقية الدولية لفض الخلافات المتعلقة بالاستثمارات بين الدولة ومواطني دولة اخرى ، المصادق عليها بالقانون عدد33لسنة 1966المؤرخ في 3 ماي 1966.
- أي اتفاقية أخرى تبرمها حكومة الجمهورية التونسية في هذا الصدد.