هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 كتاب دوري رقم 25 لسنة 2004 بشأن الأحكام الصادرة من محاكم الجنح والمخالفات الجزئية والمستأنفة ومحاكم الجنايات وما يجب إتباعه بشأنها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

كتاب دوري رقم 25 لسنة 2004 بشأن الأحكام الصادرة من محاكم الجنح والمخالفات الجزئية والمستأنفة ومحاكم الجنايات وما يجب إتباعه بشأنها Empty
مُساهمةموضوع: كتاب دوري رقم 25 لسنة 2004 بشأن الأحكام الصادرة من محاكم الجنح والمخالفات الجزئية والمستأنفة ومحاكم الجنايات وما يجب إتباعه بشأنها   كتاب دوري رقم 25 لسنة 2004 بشأن الأحكام الصادرة من محاكم الجنح والمخالفات الجزئية والمستأنفة ومحاكم الجنايات وما يجب إتباعه بشأنها Emptyالسبت ديسمبر 19, 2009 9:41 pm

كتاب دوري رقم 25 لسنة 2004 بشأن الأحكام الصادرة من محاكم الجنح والمخالفات الجزئية والمستأنفة ومحاكم الجنايات وما يجب إتباعه بشأنها


تختص النيابة العامة دون غيرها بمباشرة الدعوى الجنائية وفقاً لما نصت علية كل من المادة الأولى من قانون إجراءات الجنائية والمادة ( 21 ) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ( 46 ) لسنة 1972.

وللنيابة العامة في إطار مباشرة الدعوى الجنائية حق الطعن على الأحكام باعتبار إنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون ، ولها في مجال المصلحة والصفة في الطعن أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه.

وقد نظمت التعليمات القضائية للنيابات - في الباب إلحادي عشر - القواعد التي يجب علي أعضاء النيابة مراعاتها بصدد مراجعة الأحكام والطعن عليها بالاستئناف أو النقض - بحسب الأحوال - حتى تأتى الإجراءات في كل مراحل الدعوى والأحكام التي تصدر استناداً إليها مطابقة لصحيح القانون.

وقد لوحظ لنا من خلال ما يعرض علينا من قضايا ، وما يعرض علي إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من تقارير التفتيش الفني على أعمال أعضاء النيابة لتقدير درجة كفايتهم ، أن كثيراً من الأحكام الصادرة في قضايا هامة قد توافرت في شأنها أسباب الطعن عليها ، ولم يطُعن عليها مما أدى إلي اكتسابها قوة الأمر المقضي بحيث لا يمكن تدارك ما شابها من خطأ في تطبيق القانون.

لذا يتعين علي أعضاء النيابة إتباع ما يلي : -

أولاً : يجب علي مديري النيابات الجزئية ورؤساء النيابات الكلية العناية بمراجعة الأحكام الصادرة من محاكم الجنح والمخالفات الجزئية ، والطعن بالاستئناف - في الميعاد - علي ما يجب استئنافه منها.

ثانياً : يجب علي المحامين العامين للنيابات الكلية أن يعهدوا إلي رؤساء النيابة بمراجعة الأحكام الصادرة من محاكم الجنح المستأنفة ومحاكم الجنايات ، سواء أكانت صادرة بالإدانة أو البراءة ، مع إثبات ذلك بدفتر توزيع العمل القضائي بالنيابة العامة الكلية منذ بداية العام القضائي ،ومتابعة العمل المنوط بكل منهم في هذا الشأن للوقوف علي مدى حرصه علي أداء واجباته ومقتضياته.

ثالثاً : يجب أن تشمل مراجعة الأحكام المشار إليها في البندين السابقين الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة " طوارئ " - العليا والجزئية - والمشكلة طبقاً لأحكام قانون الطوارئ رقم ( 162 ) لسنة 1958 مع إعداد مذكرة وافية في كل قضية تري النيابة العامة أن الحكم الصادر فيها قد شابه خطأ في تطبيق ، أو أن العقوبة المقضي بها لا تتناسب مع جسامة الجريمة ، علي أن تتضمن المذكرة أوجه النعي علي الحكم ورأي النيابة العامة في شأن التصديق عليه ، ويُرسل ملف القضية مشفوعاً بالمذكرة المشار إليها إلي مكتب شئون أمن الدولة علي وجه السرعة لاتخاذ شئونه فيها.

والله ولى التوفيق ،،،

صدر في 7 / 10 / 2004 "
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
كتاب دوري رقم 25 لسنة 2004 بشأن الأحكام الصادرة من محاكم الجنح والمخالفات الجزئية والمستأنفة ومحاكم الجنايات وما يجب إتباعه بشأنها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب دوري رقم 14 لسنة 2009 بشأن قواعد نظر قضايا منازعات الحيازة وقيدها وإصدار قرارات فيها
» الكتاب الدوري رقم” 1″ لسنة 2004 بشأن بعض إجراءات العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
» قانون عدد 7 لسنة 2009 مؤرخ في 9 فيفري 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بالتحكم في الطاقة
»  أمر عدد 2266 لسنة 2014 مؤرخ في 24 جوان 2014 يتعلق بإتمام الأمر عدد 519 لسنة 2004 المؤرخ في 9 مارس 2004 المتعلق بإحداث معلوم على الفضلات من الحديد عند التصدير.
» صدور أمر عدد 1592 لسنة 2010 مؤرخ في 29 جوان 2010 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 377 لسنة 2004 المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط شروط منح التأجيل والإعفاء من أداء الخدمة الوطنية.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 3- في القانون المصري-
انتقل الى: